وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (*) (١).


إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدّده ، وهذا بخلاف الجفاف واليبس ، لأن الشي‌ء الواحد لا يجف عن رطوبة واحدة مرتين ، فعلى ذلك يعتبر في الطهارة بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال ، فمع استناده إليها وإلى غيرها لم يحكم بالطهارة. وأما ما ورد في صحيحة زرارة وحديد من قوله عليه‌السلام « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس » فقد قدّمنا (١) أنها أجنبية عن مورد الكلام ، وإنما تدل على جواز الصلاة في الأمكنة المتنجسة إذا يبست بشي‌ء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها.

(١) ومنشأ الإشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الإشراق عليه ، بدعوى أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء على الأرض ، وذلك لأنّا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي ومنعنا عن صدق الإشراق مع الواسطة ، فلنا أن نحكم بطهارة الأرض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة ، لأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة ، وذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للأرض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا باشراقها ، ولا تنافي بينها وبين رواية الحضرمي لأنها ليست بذات مفهوم لتدل على أن غير الإشراق لا يطهّر الأرض ، حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة.

بل الإشكال في المسألة ينشأ عما قدمناه آنفاً من اعتبار الإصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ... » فإن الإصابة لا تصدق مع وجود الواسطة وعدم المقابلة بين الشمس والموضع. ومفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في غير صورة الإصابة ، وبها قيدنا إطلاق الجفاف في صحيحة زرارة ، وكذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميّتها سنداً وشمول الإشراق للاشراق مع الواسطة.

__________________

(*) أظهره عدم الكفاية.

(١) في ص ١٢٥.

۵۰۹