وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات (١).


واليبس عليها ، وعلى ذلك يحمل قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن بزيع : « كيف يطهر من غير ماء » وأما الزائد على ذلك أعني الرطوبة المسرية فلا دليل على اشتراطه ، هذا.

وقد يقال : الجفاف غير اليبوسة ، إذ الأول في مقابل الرطوبة المسرية والثاني في قبال النداوة ، وبما أن بينهما بحسب المورد عموماً من وجه لأن الأول يتوقّف على الرطوبة المسرية ويصدق بذهابها وإن بقيت النداوة في الجملة ، والثاني يكفي فيه مجرّد النداوة ولا يصدق إلاّ بذهاب النداوة بتمامها كان مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة المشتملة على اعتبار الجفاف وبين الموثقة المتضمنة لاعتبار اليبوسة هو الاكتفاء بكل من الرطوبة المسرية والنداوة ، بحيث لو كانت في الموضع المتنجِّس رطوبة مسرية فأذهبتها الشمس طهر ولو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبة ، وإن كانت فيه نداوة طهر بذهابها لصدق اليبس بالشمس ، هذا.

ولا يخفي أن اليبس والجفاف على ما يظهر من اللغة مترادفان فيقال : جففه أي يبّسه ، ويبّس الشي‌ء : جففه. والارتكاز العرفي وملاحظة موارد الاستعمالات أقوى شاهد على المدعى. وعليه فالمعتبر إنما هو ذهاب النداوة بالشمس حتى يصدق معه اليبوسة والجفاف ، إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبة وبقيت النداوة لم يصدق معه شي‌ء منهما ، فلا يقال إن الشي‌ء جاف أو يابس فلا يحكم بطهارته.

(١) اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على المتنجِّس هو المصرح به في رواية الحضرمي حيث قال : « كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » (١) فبناء على اعتبار الرواية لا غبار في هذا الاشتراط ، ولعلّها المستند في المسألة عند الماتن وغيره ممّن ذهب إلى ذلك ، وتبع الرواية في التعبير بالإشراق.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٣ / أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٦. وتقدّمت في ص ١٢٨.

۵۰۹