من نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات (١).

ولا تطهِّر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري فإنّها تطهرهما أيضاً (*) على الأقوى (٢).


(١) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات المتقدِّمة ويقع الكلام فيها في أن الشمس مطهّرة من خصوص نجاسة البول أو أنه لا فرق في مطهريتها بين البول وغيره من النجاسات والمتنجسات؟ الصحيح كما في المتن هو الثاني ، لأن صحيحة زرارة وإن لم تشتمل على غير البول ، إلاّ أن الموثقة مطلقة تشمل النجاسة البولية وغيرها ، لأن المأخوذ فيها هو القذر وهو أعم بل هي مصرحة بالتعميم بقوله : « من البول أو غير ذلك » وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن بزيع لاشتمالها على السؤال عن البول وما أشبهه. نعم هي مضمرة إلاّ أن الإضمار غير قادح في أمثال ابن بزيع وغيره من الأجلاء.

(٢) قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الكلام ، فالأشهر أو المشهور على طهارتهما بالشمس وأنهما مستثنيان من الأشياء المنقولة ، واستدل عليه بوجوه :

الأوّل : رواية أبي بكر الحضرمي (٢) فان عموم قوله : « كل ما أشرقت عليه الشمس » أو إطلاق قوله « ما أشرقت ... » يشمل الحصر والبواري ، وإنما خرجنا عن عمومها أو إطلاقها في غيرهما من المنقولات بالإجماع والضرورة وهما مختصتان بغيرهما.

وقد يناقش في شمول الرواية للحصر والبواري بأن ظاهرها مطهّرية الشمس فيما من شأنه أن تشرق الشمس عليه ، وهو مختص بالمثبتات لعدم كون المنقولات كذلك حيث إنها قد توضع في قبال الشمس وتدخل بذلك فيما من شأنه أن تشرق عليه الشمس ، وقد توضع في مكان آخر لا تشرق الشمس عليه.

__________________

(*) فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب. وكذا الحال في الگاري والچلابية والقُفّة.

(١) المتقدِّمة في ص ١٢٨.

۵۰۹