الرابع : أن النسخة لو كانت هي « عين الشمس » وجب تأنيث الضمير في « إصابة » لأن الضمير المتأخر في المؤنثات المعنوية لا بدّ من تأنيثه ، وإن كان الضمير المتقدم جائز الوجهين كما في قولنا : طلع الشمس أو طلعت.

الخامس : أنه لا معنى محصل لاصابة عين الشمس شيئاً ، لأن عينها بمعنى شخصها ونفسها لا تصيب شيئاً أبداً ، وإنما يصيب نورها وشعاعها ، فاستعمال العين في مورد الرواية من الأغلاط. وبعبارة اخرى أن العين والنفس إنما يؤتى بهما للتأكيد ولدفع توهم الاشتباه ، فيقال مثلاً رأيت زيداً بعينه حتى لا يشتبه على السامع أنه رأى أباه أو ابنه ، وهذا لا معنى له في إصابة الشمس وغيرها مما لا يحتمل فيه إرادة عين الشي‌ء ونفسه ، فلا مسوغ لإتيان كلمة « العين » في الرواية حتى يوجب التأكيد ، فالصحيح هو غير الشمس. ويؤكد المدعى أن الرواية إنما أوردها الشيخ قدس‌سره واستدل بها على مطهرية الشمس للأرض (١) ومع كون الرواية « عين الشمس » كيف صح له الاستدلال بها على الطهارة ، فإن الرواية حينئذ صريحة في عدمها.

ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (٢) أو « كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر » (٣) وهي على إحدى الروايتين عامّة وعلى الأُخرى مطلقة. ودلالتها على المدعى غير قابلة للمناقشة. نعم هي مطلقة من جهتين لا بدّ من تقييدهما :

إحداهما : إطلاقها من جهة اليبوسة وعدمها ، حيث إنها تقتضي طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس سواء يبس باشراقها أم لم ييبس ، فلا مناص من تقييدها بصورة الجفاف بالإشراق ، لصحيحة زرارة المتقدِّمة الدالّة على اعتبار الجفاف بالشمس في مطهريتها.

وثانيتهما : إطلاقها من جهة كون المتنجِّس مما ينقل أو من غيره ، مع أنهم لم يلتزموا بمطهِّرية الشمس في مثل اليد وغيرها من المتنجسات القابلة للانتقال ، فلا بدّ من‌

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٥.

(٢) ، (٣) الوسائل ٣ : ٤٥٢ / أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥ ، ٦.

۵۰۹