وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع (١) ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف (٢) وفي الجورب إشكال إلاّ إذا تعارف لبسه (*) بدلاً عن النعل (٣).


وأما صحيحة الأحول فهي وإن كانت متضمنة الوطء دون المشي ، إلاّ أنها أيضاً غير شاملة للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على الأرض ، وأما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه وإنما يطلق عليه الوضع. فاذا لم تشمل الأخبار الواردة للركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما ، كان إطلاق ما دلّ على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكماً في المقام.

(١) إذ لا يصدق فيها الوطء ولا المشي ، فلا تشملها الأخبار الواردة في المقام ، ولم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهّر في الأشياء المذكورة بخصوصها.

(٢) لإطلاق الأخبار وشمولها لكل ما يتنعل به عادة ، ولا يحتمل أن تكون لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم.

(٣) أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل اشكال وإن تعارف لبسه بدلاً عن النعل ، والسر في ذلك : أنّ ما تعارف لبسه بعد زمانهم عليهم‌السلام غير مشمول للأخبار ، كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شي‌ء جديد وراء الأُمور المتعارفة في عصرهم عليهم‌السلام بل الروايات مختصّة بالأُمور المتعارفة هناك ، وذلك لأنّ تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقية حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص في ذلك بعصر دون عصر ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها ، بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفاً ، وهذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم في اختصاصها بالأُمور المتعارف لبسها. وهذا قرينة على أن الأخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وإنها ناظرة إلى‌

__________________

(*) في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال.

۵۰۹