أو المسح بها (١) بشرط زوال عين النجاسة إن كانت (٢) ، والأحوط (٣)


الثالث : صحيحة الأحول المتقدِّمة (١) حيث إنها مطلقة ، لعدم استفصاله عليه‌السلام بين وطء الموضع حافياً ووطئه متنعلاً ، وترك الاستفصال يدل على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم. وهذه الرواية صحيحة السند وتامّة الدلالة غير أنها اشتملت على تحديد المشي بخمسة عشر ذراعاً ، والمشهور لا يلتزم به لذهابهم إلى كفاية مطلق المشي ، وأنّ الحدّ هو النقاء ولو حصل بالمشي بما هو أقل من خمسة عشر ذراعاً ، إلاّ أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها ، بل إن أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء عادة لا يتحقّق بأقل من المقدار المذكور فهو ، وإلاّ فلا مناص من الأخذ به وتحديد المشي بخمسة عشر ذراعاً.

(١) كما ورد في صحيحة زرارة ورواية حفص المتقدِّمتين (٢).

(٢) وذلك مضافاً إلى الارتكاز فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء وقد مرّ اعتبار إزالة العين فيه تدل عليه صحيحة زرارة : « ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ». ورواية حفص حيث حكم عليه‌السلام فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله : « إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا » ومعه يعتبر في مطهرية الأرض لأسفل النعل والقدم زوال عين النجس بحيث لو انجمدت تحتهما كما في الدم ونحوه ولم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما.

(٣) والوجه في هذا الاحتياط أعني الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة وعدم التعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ، كما إذا انفجر ما في أسفل قدمه من الدمل لدى المشي وأصاب الدم خفه أو رجله هو أن الروايات المتقدِّمة إنما وردت في النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض كوطء العذرة الموجودة فيها والمرور على الطريق المتنجِّس وغيرها من الموارد ، ولا مناص معه من الاقتصار‌

__________________

(١) في ص ١٠٠.

(٢) في ص ٩٩ ١٠٠.

۵۰۹