ولو في ظاهر الشرع (١). ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال (٢).


المتنجِّس به أو كان تترتب عليه فائدة أُخرى مما يجوز استيفاؤه لم يكن للأمر بصبه وإهراقه وجه صحيح ، فالأمر بإهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال.

ويؤيده الأخبار المانعة عن التوضؤ من الماء الذي تدخل فيه الدجاجة أو الحمامة وأشباههما وقد وطئت العذرة (١) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرّعاف (٢) والناهية عن الشرب والتوضؤ مما وقع فيه دم (٣) أو ممّا شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دماً أو الدجاجة التي في منقارها قذر (٤) لأن الشرب والتوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة والمتعارفة فتشمل مثل الغَسل والغُسل. وحيث إنّا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الأخبار وبين غيرها من أفرادها ، كما لا فرق بين مثل الشرب والتوضؤ وغيرهما من الانتفاعات والتصرفات المشروعة والمتعارفة ، فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء.

(١) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعاً ، فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاولى طهارة ظاهرية والثانية واقعية.

(٢) لعدم مطهرية المضاف وغيره من أقسام المائعات ، فلا مناص من اشتراط بقاء‌

__________________

أبواب الماء المطلق ب ١٢ ح ١.

(١) كما في صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل ١ : ١٥٥ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٣ ، ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.

(٢) كما في الصحيحة الأُخرى لعلي بن جعفر عليه‌السلام الوسائل ١ : ١٥٠ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ ، ١٦٩ / أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ١.

(٣) راجع حديث سعيد الأعرج المروي في الوسائل ١ : ١٥٣ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٨ ، ١٦٩ / أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ٢.

(٤) راجع موثقة عمار المروية في الوسائل ١ : ٢٣١ / أبوا الأسآر ب ٤ ح ٣.

۵۰۹