ب ـ وحكم الرّجم إنّما ثبت بالسنّة ، فلم يكن حكماً قرآنيّاً ، حتّى تنسخ تلاوته ويبقى حكمه.

٢ ـ نسخ التلاوة والحكم :

ويستدلّ على ذلك ينسخ الرّضعات العشر بالرّضعات الخمس التي جاءت بها عائشة. وادّعت أنّ ناسخها ومنسوخها كلاهما من القرآن : ( عشر رضعات معلومات ) (١) ، رُويت عن عائشة أنّها قالت : كان في القرآن أنّ ما يحرم من الرضاع عشر رضعات ، ثمّ نسخ ونزل أنّ ما يحرم خمس رضعات ).

وعلى رأي الامام الخوئي أنّ هذين القسمين ، يعدّان من القول بتحريف القرآن تلاوة وحكماً (٢).

وقد علّق الامام الخوئي ردّا على هذا النّسخ : ( ومن هنا ذهب إلى كل منهما طائفة فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ، ونزول التحديد بالخمس كيف يسوغ الإفتاء بأنّ الحد هو العشر استناداً إلى القرآن المنسوخ ) كما لا يجوز الإفتاء بخمس رضعات ولا بالعشر لعدم وجود هذا النسخ في القرآن (٣).

ونسخ التلاوة للآية القرآنية بعد نسخ حكمها أمر محال في التشريع ، كما هو الأمر في آيتي النجوى والإشفاق. إذ أنّ الأحكام هي التي تُنسخ ، فتُرفع عن كاهل العباد ، دون تلاوة الآيات المرفوع حكمها ، ليبقى الناسخ والمنسوخ كلاهما من حيث دلالتيهما على النسخ الواقع في القرآن.

٣ ـ نسخ الحكم دون التلاوة :

ومن أهم ما يستند إلى ذلك ، هو آية النجوى ، وآية الإشفاق. وعلى ما قدّمنا لم يبق من أنواع النسخ في القرآن إلاّ نوع واحد ، وهو نسخ الحكم دون التلاوة.

__________________

(١) البيان في تفسير القرآن / ٢٢٣ و ٣٠٤.

(٢) نفس المصدر / ٣٠٤.

(٣) أحكام الرِّضاع في فقه الشيعة ، تقرير آيتي الله الإيرواني والخلخالي / ١٢٠ ، وهو من أبحاث الامام الخوئي ، وفي مقدّمة الكتاب بقلم : الكاتب / ١٠.

۵۳