درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۲۵: جلسه ۲۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث

امروز آخرین جلسه است و نکات کلی را بیان می‌کنیم:

بحث ما در تقسیم ابتکاری صاحب فصول بود که برای واجب مطلق ارائه شده است، واجب مطلق وجوبی است که وجوبش حالی است و واجب مشروط، وجوبش استقبالی است، یعنی متوقف بر شرطی است که در مستقبل تحقق پیدا می‌کند. الان نماز ظهر بر شما واجب نیست و اگر از دنیا بروید، لازم نیست کسی نماز شما را بجا آورد و اگر زوال آفتاب را درک کردید، وجوب نماز ظهور فعلی می‌شود، پس نماز ظهر به نسبت شما که هنوز زوال ظهر را درک نکردید، واجب مشروط است.

در وجوب حالی، خود واجب (متعلق وجوب) بر دو قسم است: یا این واجب حالی است، یعنی همین الان می‌توان اتیانش کرد و یا واجب استقبالی است، یعنی معلق بر یک شرطی است که غیر مقدور است.

اگر خود واجب حالی باشد، واجب منجز به آن گفته می‌شود، یعنی هم وجوبش حالی است و مطلق است و هم واجبش حالی است و منجز است.

اما اگر خود واجب، استقبالی باشد، به آن واجب معلق گفته می‌شود، یعنی از جهت وجوب، حالی است و مطلق است و از یک جهت استقبالی است که از جهت خودش باشد.

۳

تقسیمات واجب

مرحوم آخوند در رد این تقسیمی که ابتکار صاحب فصول هستند، مطالب زیادی گفته‌اند که فقط دو اشکال را ما می‌گوئیم:

اشکال اول: تقسیم، وقتی صحیح است که اثری بر آن مترتب است، به عبارت دیگر، تقسیم زمانی فایده دارد که اقسام در ترتب اثر متفاوت باشند و الا تقسیم بی‌فایده است. مثلا گفته می‌شود طلبه‌های این کلاس، بر دو قسم هستند بعضی سید و بعضی عام، به سادات ۱۰۰۰ بدهید و به عام‌ها هم ۱۰۰۰ بدهید، آدم خنده‌اش می‌گیرد، چون تقسیم بندی معنا ندارد بله اگر گفته شود به سادات ۲۰۰۰ بدهید و به عام‌ها ۱۰۰۰، تقسیم بندی درست است.

حال در تقسیم مطلق به واجب معلق و منجز است، اثری بر این تقسیم نیست. به تعبیر دیگر در تقسیم بین واجب مطلق و منجز، اثری در بحث مقدمه واجب، مترتب نیست. به اینکه اگر وجوب واجب، حالی و مطلق باشد و قائل بین ملازمه وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه شویم، وجوب مقدمه هم حالی است و فرق ندارد، واجب حالی (منجز) باشد یا استقبالی (معلق) باشد. اما اگر وجوب واجب استقبالی و مشروط باشد و ما قائل به ملازمه باشیم، وجوب مقدمه هم استقبالی می‌شود، پس ثمره بر مشروط و مطلق مترتب است نه بر معلق و منجز.

اشکال دوم: مقدمه: دلیل اینکه صاحب فصول به سمت نظریه تقسیم واجب مطلق رفته، این است که مقدمه مفوته را تصحیح کند. مقدمه مفوته، مقدمه تفویت کننده است، مقدمه‌ای است که اگر قبل از زمان واجب (ذی المقدمه)، اتیان نشود، موجب تفویت واجب می‌شود. موجب می‌شود واجب از مکلف فوت شود.

زمان روزه از طلوع فجر است، غسل جنابت مقدمه مفوته روزه است که اگر این را قبل از زمان واجب انجام نشود، روزه باطل می‌شود.

حال نکته‌ای که مطرح است این است که وجوب روزه را از کی محقق می‌دانید؟ اگر وجوب صوم از لحظه طلوع فجر آغاز شود، غسل جنابت قبل از طلوع فجر واجب نیست، چون غسل جنابت مقدمه روزه است و روزه هم قبل از طلوع فجر واجب نیست، در نتیجه غسل جنابت هم قبل از طلوع فجر واجب نیست. یعنی جایز است آن را ترک کرد و این به معنای اذن در ترک صوم واجب است. چون وقتی غسل جنابت قبل از طلوع فجر، جایز باشد و ترکش هم جایز است، جواز ترک صوم هم ثابت می‌شود، در نتیجه نمی‌توان وجوب صوم را از لحظه طلوع فجر در نظر گرفت، لذا صاحب فصول می‌گویند، زمان طلوع فجر، زمان واجب است اما زمان وجوبش قبل از طلوع فجر، حالّی شده است و به تبع غسل جنابت هم قبل از طلوع فجر واجب شده است، لذا واجب معلق شکل می‌گیرد که وجوب واجبی، قبل از زمان متعلق خودش، فعلی می‌شود.

مرحوم آخوند در اشکال دوم می‌گویند: چهار راه برای تصحیح وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان واجب وجوب دارد:

راه اول: ذی المقدمه واجب مشروط طبق مبنای شیخ انصاری (واجب مشروط، واجبی است که وجوبش مطلق است اما خود واجب مقید باشد)، از نظر ایشان وجوب تمام واجبات، حالی است. از نگاه ایشان، طلوع فجر نسبت به صوم، قید خود صوم است و وجوب صوم قبل از طلوع فجر، فعلی و حالی شده است و از شروع بلوغ، وجوب صوم حالی است و زمان آن یکی یکی می‌رسد.

بنابراین وجوب صوم، حالی است و وجوب مقدمات مفوته صوم که باید قبل از طلوع فجر انجام شوند، تصحیح می‌شوند و وجوبشان را قبل از طلوع فجر از صوم می‌گیرند.

راه دوم: نظریه واجب معلق که توضیحش بیان شد.

راه سوم: طبق واجب مشروط بنا بر مبنای آخوند و مشهور (واجب مشروط، واجبی است که خود وجوب مقید به شرط مستقبل است، شرط مستقبل، محقق وجوب است و تا نیاید، وجوب نمی‌آید) طبق این دیدگاه، طلوع فجر، شرط تحقق وجوب صوم است، یعنی تا طلوع فجر نیاید، وجوب صوم محقق نمی‌شود. حال طبق این مبنا باید گفت هرگاه واجب مشروط، دارای شرط مفروض الوجود بود، حالی محسوب می‌شود اگرچه شرط مفروض الوجود، محقق نشده باشد.

طلوع فجر، شرط مفروض الوجود است، یعنی محقق شدن آن حتمی است و مثل استطاعت نیست که شرط مفروض الوجود نیست. این شروط مفروض الوجود اگرچه متاخر باشند، مانع فعلی و حالی شدن وجوب قبل از تحقق خودشان، نمی‌شود، لذا وجوب صوم اگرچه مشروط به طلوع فجر است، قبل از طلوع فجر هم حالی است، چون طلوع فجر، شرط مفروض الوجود است.

این سه راه کار، یک مطلب مشترک دارند، در هر سه راه حل، وجوب، قبل از تحقق شرط، فعلی در نظر گرفته شد تا بتواند فعلیت وجوب مقدمه مفوته را قبل از آمدن شرط، توجیه کند. در تمام این سه مورد وجوب صوم قبل از طلوع فجر، فعلی شده است تا بتواند تصحیح وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر کند با سه راه مختلف.

راه چهارم: این راه را مرحوم آخوند با «ولو» می‌گوید، ایشان می‌گوید: مقدمه مفوته، واجب نفسی است نه واجب غیری، اما از نوع واجب نفسی تهیئی.

واجب نفسی تهیئی، عبارت از واجبی است که ملاک آن آماده شدن برای واجب نفسی دیگری است. وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر، اینگونه تصحیح می‌شود، چون این غسل واجب نفسی است همانگونه که صوم واجب نفسی است، اما نکته این است که واجب نفسی غسل جنابت، از نوع تهیئی است. یعنی ملاک وجوب نفسی آن تهیئ برای وجوب روزه است.

این اشکال اصلی بر صاحب فصول است که می‌گوید برای تصحیح وجوب مقدمات مفوته سه راه دیگر غیر از نظریه شما وجود دارد و لازم نیست واجب مطلق را به معلق و منجز تقسیم کرد.

ما بعضی از بحثها فاکتور می‌گیریم.

تقسیم سوم واجب: واجب بر دو قسم است:

قسم اول: واجب نفسی؛

قسم دوم: واجب غیری؛

فرق این دو در این نقطه است که واجب غیری، چیزی است که تمکن (قدرت) مکلف از واجب دیگر، بر آن مترتب است. صوم وجوب نفسی دارد، وجوبی که روی غسل جنابت رفته، وجوب غیری است، یعنی بر این غسل جنابت، این اثر مترتب می‌شود که مکلف تمکن بر صوم پیدا می‌کند و اگر اینگونه نباشد، واجب نفسی می‌شود.

مشهور می‌گویند ما وجب بواجب آخر، واجب غیری است و نفسی ما وجب لا بواجب آخر است.

اشکال: اکثر واجبات، بخاطر یک مصلحتی واجب شده‌اند که این مصلحت، غیر از خود واجب است که به آنها می‌گویند مصالح غیری. نماز واجب شده برای عروج مومن، معراج مومن، غیر از خود صلات است و اگر شما بگوئید واجب غیری، عبارت است که قدرت و تمکن واجب دیگر بر آن مترتب است، اکثر واجبات، واجب غیری می‌شود. مثلا نماز واجب شده که بر آن عروج به معراج مترتب می‌شود و عروج معراج غایت واجب است و غایت الواجب، واجب.

نکته: بعضی از واجبات مثل معرفت خداند، ذاتی است و مصلحت غیری ندارد.

به تعبیر دیگر، طبق تعریف شما هم وضو و هم نماز، واجب غیری است.

مرحوم آخوند جوابی می‌دهند و بعد پس می‌گیرند و می‌گویند حق با مستشکل است و باید تعریف واجبات نفسی و غیری را تغییر دهیم تا این اشکال پیش نیاید و می‌گویند: واجب نفسی، فعلی است که انگیزه ایجاب آن، حسنی است که آن فعل دارد به گونه‌ای که به حکم عقل، فاعل این فعل، ممدوح و تارک این فعل، مذموم باشد. و واجب غیری، فعلی است که انگیزه ایجاب آن، توصل به واجب نفسی است.

توضیح: انگیزه شارع از واجب کردن نفسی، بخاطر حسن آن است، افعالی که حسن دارند، بر دو قسم هستند و لازم نیست مصلحت مترتب بر آنها بالذات است باشد و ممکن است غیری باشد، ازدواج واجب است چون حفظ نسل بر آن مترتب است. پس اگر غرض واجب، حسن آن باشد، واجب نفسی است و اگر غرض واجب، توصل به واجب دیگر باشد، واجب غیری می‌شود.

سوال: اگر ما شک داشتیم یک واجب غیری است یا نفسی است، چه کنیم؟

جواب: در این صورت اول باید سراغ امارات و ادله برویم و اگر به نتیجه نرسیدیم، سراغ اصول عملیه می‌رویم. در اینجا ابتدا سراغ اطلاق صیغه امر می‌رویم، که کار را به نفع نفسی بودن تمام می‌کند. حال این زمانی است که کلام مطلق باشد و متکلم در مقام بیان باشد اما اگر متکلم در مقام بیان نبود و یا قرینه متصله مشکوکه وجود داشته باشد که احتمال دارد قرینه بر تقیید باشد، در این صورت سراغ اصل می‌رویم و قضیه دو حال پیدا می‌کند، چون سخن از فعلی است که نمی‌دانیم واجب نفسی است یا واجب غیری است، به تعبیر دیگر سخن از فعلی است که نمی‌دانیم وجوبش نفسی است یا چون مقدمه فلان فعل است، واجب شده است. پس شما باید فعل دیگری هم داشته باشی تا احتمال دهید که بخاطر اینکه این واجب، مقدمه آن است، واجب شده است یا خیر، حال با آمدن آن فعل دیگر، دو حالت درست می‌شود:

حالت اول: وجوب فعل دیگر، حالی و فعلی است: در این صورت، فعل محل بحث هم وجوبش فعلی است و جای بحث هم ندارد. چون فعل محل بحث یا واجب نفسی است که وجوبش فعلی است و یا واجب غیری است که بخاطر وجوب فعلی فعل دیگر، این واجب غیری هم وجوبش فعلی است.

حالت دوم: وجوب فعل دیگر، حالی و فعلی نیست: در اینجا مردد بین وجوب واجب محل بحث می‌شویم و شک در وجوب واجب محل بحث می‌کنیم، اگر این واجب، واجب نفسی باشد، وجوبش فعلی است و اگر واجب غیری باشد برای وجوبی که فعلی نیست، وجوب این هم فعلی نیست. شک در وجوب هم مجرای برائت است و گفته می‌شود وجوب آن فعلی نشده و وجوب آن غیری است.

نکته: واجب غیری، استحقاق ثواب مستقل یا عقاب مستقل ندارد، یعنی شما را بخاطر اتیان واجب غیری مستقلا ثواب نمی‌دهند و بخاطر ترک واجب غیری، شما را عقاب مستقلی نمی‌کنند. مثلا برای نماز ظهر شما می‌خواهید بخوانید، یک ثواب بخاطر نماز ظهر می‌دهند و بخاطر وضو ثواب مستقل نمی‌دهند. و اگر طرف نخواهد نماز بخواند، وضو هم نمی‌گیرد و بر این ترک وضو، فرد را عقاب بخاطر ترک وضو نمی‌کنند و عقاب بخاطر ترک نماز است.

سوال: ما در روایات گاهی اوقات می‌بینیم، ثوابهای فراوانی برای مقدمات واجب ذکر شده است، مثلا در حدیث می‌گوید برای هر گامی که در مسیر حج برداشته می‌شود، فلان مقدار ثواب به شخص می‌رسد در حالی که طی مسیر برای حج، واجب غیری است. این چگونه است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: دو جور توجیه می‌توان کرد:

توجیه اول: این ثوابها برای ذی المقدمه، مثلا برای حج است و از آنجایی که شروع ذی المقدمه را از لحظه شروع مقدمه، می‌دانند، لذا ثوابی که به این مقدمات نسبت داده می‌شود، در حقیقت ثواب ذی المقدمه است، پس ثواب مستقلی برای گامها ندارد و لذا اگر کسی وسط راه پشیمان شد، ثوابی به او برای گامهای برداشته شده، نمی‌دهند.

توجیه دوم: خداوند تفضلا به مقدمات هم ثواب می‌دهد.

توضیح: بحث ما این است که فرد، مستحق ثواب نیست، معنایش این نیست که به شما ثواب نمی‌دهند.

سوال: ما طهارات ثلاثه داریم که عبارت از غسل و وضو و تیمم است، اولا گفته می‌شود که واجب غیری، اطاعت و امتثال مستقل ندارد و دوما گفته می‌شود که واجب غیری توصلی است و ثالثا می‌گویند واجبات غیری، ثواب مستقل ندارند. حال به حکم روایات و ادله، طهارت ثلاثه هم اطاعت مستقله هستند و هم منوط به قصد قربت هستند و هم بر آنها ثواب مترتب است، این چگونه است؟

توضیح: امر غیری، اطاعت مستقلی ندارد و مثلا تهیه زاد و راحله در ضمن وجوب حج است و اگر در ضمن وجوب حج نباشد، اطاعت محسوب نمی‌شود. حال نسبت به طهارت ثلاث گفته شده که نفس وضو گرفتن، مطلوب است اگرچه نماز نخوانی یا قرآن نخوانی، پس معلوم می‌شود که وضو، امر نفسی دارد و مطلوب شرعی است.

و همچنین گفته شده که امر واجب غیری توصلی است، یعنی در اوامر غیری، قصد امتثال امر لازم نیست، شما تهیه زاد و راحله بکن، و لو به هر قصدی و به همین مقدار آنچه که برای حج و روزه لازم است، محقق می‌شود اما امری که به طهارت ثلاثه خورده است، امر با قصد قربت است.

و همچنین برای طهارات ثلاثه، ثواب ذکر شده است در حالی که واجب غیری، نباید ثواب داشته باشد.

جواب مرحوم آخوند: طهارات ثلاث، علی رغم اینکه نسبت به بعضی از واجبات نفسی، واجب غیری هستند، خودشان مستحب نفسی هم هستند، یعنی دو حکم دارند یک وجوب غیری و یک استحباب نفسی، وضو نسبت به نماز واجب غیری است اما خود وضو، فی نفسه، مستحب است و از این جهت هم اطاعت مستقل برای امر نفسی محسوب می‌شود و هم قصد قربت آن تصحیح می‌شود که این قصد قربت به امر نفسی مربوط می‌شود و هم ثوابش بخاطر استحباب نفسی است.

در اینجا بحثهای زیادی است که دیگر بیان نمی‌کنیم و بحث ما تمام می‌شود.

۴

خلاصه مباحث از منظر مقرر

مطالبی که در این جلسه بیان شد:

۱. اشکالات تقسیم صاحب فصول.

۲. تقسیم واجب به نفسی و غیری.

۳. اطلاق صیغه امر نسبت به وجوب نفسی و غیری و حکم اصول عملیه.

۴. مختصات واجب غیری.

۵. توجیه ثوابهایی که برای وجوب غیری در روایات ذکر شده است.

۶. توجیه اطاعت مسقتل و ثواب و قصد امتثال امر در طهارات ثلاث.

تذکر: مباحث جزئی در این مطالب بالکل ذکر نشد.

ومن هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيّة ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه (١).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ (٢) ، وإلّا لكثر (٣) تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، ولا اختلاف فيه ، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب (٤) ، فافهم (٥).

[إشكال المحقّق النهاونديّ على الواجب المطلق ، وجوابه]

ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر (٦) إشكال في الواجب المعلّق(٧) ، وهو : أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات

__________________

(١) فالشيخ لم ينكر واقع الواجب المطلق الّذي فرضه صاحب الفصول ، بل إنّما أنكر تسميته بالمعلّق وأطلق عليه المشروط.

(٢) وهو وجوب المقدّمة.

(٣) هكذا في النسخ : «لكثر». والصحيح أن يقول : «لكثرت».

(٤) والحاصل : أنّ هذا التقسيم لا يترتّب عليه الثمرة. وبذلك صرّح السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٥٨.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ ايرادا على نفى الثمرة ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها ، لا مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتّحاد زمانه وزمان الواجب. فيصحّ تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه ، وإلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله». نهاية الدراية ١ : ٣٤٤.

(٦) وهو المحقّق النهاونديّ في تشريح الاصول : ١٩١.

(٧) حاصله : أنّ الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن تتعلّق بأمر متأخّر ، كما أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق به ، إذ لا فرق بين الإرادتين في الخصوصيّات والآثار ، غير أنّ الاولى تتعلّق بفعل الغير ، والثانية تتعلّق بفعل نفس الشخص المريد. فكما أنّ الإرادة التكوينيّة لا تنفكّ عن ـ

نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا يتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ؟! فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر.

قلت : فيه أنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ ، كما تتعلّق بأمر حاليّ ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل ، فضلا عن فاضل ، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المئونة ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته به ، وكونه مريدا له قاصدا إيّاه ، لا يكاد يحمله على التحمّل إلّا ذلك (١).

ولعلّ الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد (٢) ، وتوهّم أنّ تحريكها نحو المتأخّر ممّا لا يكاد. وقد غفل عن أنّ كونه محرّكا نحوه يختلف حسب اختلافه (٣) في كونه (٤) ممّا لا مئونة

__________________

ـ المراد زمانا ـ لأنّها الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك العضلات ـ كذلك الإرادة التشريعيّة يستحيل أن تنفكّ عن المراد ، لأنّها لا تنفكّ عن الإيجاب المستتبع لتحريك العبد في الخارج.

وعليه فيمتنع تعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ ، لاستلزامه انفكاك الإيجاب عن التحريك ، وهو مستلزم لانفكاك المراد عن الإرادة ، وهو ممتنع.

وبيان الإشكال على الشكل المنطقيّ أنّه مركّب من ثلاثة قياسات مرتّبة :

١ ـ الإرادة التشريعيّة يشترك الإرادة التكوينيّة في الخصوصيّات والآثار ، وكلّ إرادة تكوينيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، فالإرادة التشريعيّة يشترك التكوينيّة في امتناع انفكاكها عن المراد.

٢ ـ الإرادة التشريعيّة يمتنع انفكاكها عن المراد ، وتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم انفكاك الإرادة التشريعيّة عن المراد ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم أمرا ممتنعا هو انفكاكها عن المراد.

٣ ـ تعلّق الايجاب بأمر استقباليّ يستلزم الممتنع ، وكلّ ما يستلزم الممتنع ممتنع ، فتعلّق الايجاب بأمر استقباليّ ممتنع.

(١) أي : تعلّق الإرادة.

(٢) هكذا عرّفها الحكيم السبزواريّ ، راجع شرح المنظومة (قسم الحكمة) : ١٨٤ ، وتعليقته على الأسفار ٦ : ٣٢٣ ، الرقم (١).

(٣) أي : قد غفل عن أنّ كون الشوق المؤكّد محرّكا للعضلات نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد.

(٤) أي : كون ما تعلّق به الشوق ، وهو المراد.

له كحركة نفس العضلات ، أو ممّا له مئونة ومقدّمات قليلة أو كثيرة. فحركة العضلات تكون أعمّ من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود (١).

بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو الإرادة ، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك ، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليّا غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أنّ شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق المحرّك فعلا نحو أمر حاليّ أو استقباليّ محتاج إلى ذلك (٢) ، هذا.

__________________

(١) هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الّتي ذكرها المصنّف في التفصّي عن إشكال المحقّق النهاونديّ.

وحاصله : منع الكبرى في القياس الأوّل ، فيقال : انفكاك المراد عن الإرادة التكوينيّة أمر ممكن ، فتعلّقها بالأمر الاستقباليّ أيضا ممكن. وذلك لأنّ المراد قد يكون ممّا يحتاج إلى مقدّمات كثيرة ، ومعلوم أنّه لم تتعلّق بفعلها إرادة استقلاليّة ، بل يفعلها تبعا لإرادة المراد ـ وهو ذو المقدّمة بالنسبة إلى تلك المقدّمات ـ ، فتنفكّ الإرادة ـ بتوسيط فعل المقدّمات ـ عن المراد.

وناقش فيه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الشوق إلى المقدّمات بما أنّها مقدّمات وإن كان تبعا للشوق المتعلّق بذيها ، إلّا أنّ الشوق المتعلّق بذيها لم يبلغ حدّ الإرادة ، لعدم وصوله حدّ التحريك ، فلم تتحقّق إرادة ذي المقدّمة حتّى يستشهد به على انفكاكها عن المراد. بخلاف الشوق إلى المقدّمة ، فإنّه بلغ حدّ الإرادة ، لوصوله إلى حدّ التحريك. فالتبعيّة في أصل تعلّق الشوق ، لا في وصوله إلى حدّ الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٧.

(٢) وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التفصّي عن الإشكال. وحاصله : منع الكبرى المذكورة ببيان آخر. وهو أنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد بيان مرتبة خاصّة من الشوق الّتي يكون من شأنها تحريك العضلات نحو المراد ، غاية الأمر إن كان المراد أمرا حاليّا فيوجب التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا محتاجا إلى مقدّمات خارجيّة فيوجب أيضا التحريك الفعليّ نحوه ؛ وإن كان أمرا استقباليّا غير محتاج إلى المقدّمات فلا يوجب التحريك الفعليّ نحوه ، بل يستتبع التحريك الشأنيّ ، فيتعلّق الشوق فعلا بأمر استقباليّ ، فإذا لا مانع من تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وانفكاكها عن المراد.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بأنّ المراد من تعريف الإرادة بالشوق المؤكّد ليس الشوق بأيّة مرتبة ، بل هو الشوق البالغ حدّ النصاب بحيث صارت القوّة الباعثة باعثة بالفعل. ولذا قالوا : «إنّ الإرادة هي الجزء الأخير من العلّة التامّة». وحينئذ فلا يتخلّف المراد عن الإرادة. نهاية الدراية ١ : ٣٤٥.

مع أنّه لا يكاد يتعلّق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث ، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلّف إلى المكلّف به بأن يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة (١) وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان (٢) ، ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب (٣).

ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطّلاب.

وربما اشكل على المعلّق أيضا بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث ، مع أنّها من الشرائط العامّة.

وفيه : أنّ الشرط (٤) إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «بما يترتّب على فعله من المثوبة».

(٢) والأولى أن يقول : «فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّرا عنه بالزمان» كي يكون قوله : «متأخّرا عنه بالزمان» خبر كان التامّة ، أي : البعث إذا تعلّق بأمر فلا محالة يكون متأخّرا عنه.

(٣) وهذا هو الوجه الثالث الّذي تفصّى به المصنّف عن إشكال المحقّق النهاونديّ. وحاصله : منع صغرى القياس ـ أعني اشتراك الإرادتين في جميع الخصوصيّات والآثار ـ ، بل انفكاك المراد عن الإرادة التشريعيّة قهريّ ، لأنّ الطلب انّما يكون لإحداث الداعي في نفس المكلّف نحو المأمور به ، وحدوث الداعي يتوقّف على مقدّمات ـ كتصوّر العمل وتصوّر ما يترتّب عليه وغيرهما ـ ، وهذا يحتاج إلى زمان ولو قليلا ، فيكون البعث نحو العمل متأخّرا عنه دائما. وإذا جاز الانفكاك بينهما بفصل زمان قصير جاز الانفكاك بفصل زمان طويل.

وناقش فيه أيضا المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الطلب انّما هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا للمكلّف نحو الفعل عند انقياده. وعليه فلا يمكن تعلّق الطلب بالأمر الاستقباليّ ، إذ مع تماميّة جميع المقدّمات وانقياد المكلّف لأمر المولى لا يمكن انبعاثه نحو الفعل بهذا البعث ، فلا يتحقّق البعث بالأمر ولو بنحو الإمكان. نهاية الدراية ١ : ٣٤٨.

ولا يخفى : أنّ هذه المناقشة انّما تستقيم على مبناه.

(٤) أي : شرط التكليف.

وقد عرفت (١) بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلا (٢) ، فراجع.

[تعميم الواجب المعلّق]

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور (٣) ، بل ينبغي تعميمه إلى [ما يتوقّف حصوله على] (٤) أمر مقدور متأخّر ، اخذ على نحو

__________________

(١) في مبحث الشرط المتأخّر : ١٨٠.

(٢) لا يخفى : أنّ هذا الجواب لا يدفع الإيراد على القول بامتناع الشرط المتأخّر ، بل انّما يدفعه بناء على القول بجوازه.

(٣) تعريض بدفع ما أورد المحقّق الرشتيّ على صاحب الفصول الغرويّة في تعميم الواجب المعلّق إلى ما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.

بيان ذلك : أنّ صاحب الفصول قال أوّلا : «وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليسمّ : منجّزا. وإلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، وليسمّ : معلّقا». وعبارته هذه توهم أنّه ذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور. ولكنّه عمّم الواجب المعلّق بعد سطور ، فقال : «واعلم أنّه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور ـ وقد عرفت بيانه ـ كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله ، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله». الفصول الغرويّة : ٧٩ ـ ٨٠.

ثمّ أنّ المحقّق الرشتيّ أورد على التعميم الّذي ذكره صاحب الفصول ، وقال : «الظاهر أنّه اشتباه ، فكيف يكون ذلك من الواجب المعلّق مع عدم كون الوجوب معلّقا على تقدير وجودها ...». بدائع الأفكار : ٣٢١.

ومن هنا يظهر أنّ كلام المصنّف : «ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق ...» ليس تعريضا بصاحب الفصول كما توهّمه بعض المحشّين على الكفاية ـ كالسيّد الحكيم في حقائق الاصول ١ : ٢٤٨ ، والعلّامة المشكينيّ في حاشية الكفاية ـ ، فإنّه بعيد من المصنّف أن لم يلاحظ آخر كلام صاحب الفصول. بل كلامه هذا تعريض بالمحقّق الرشتيّ حيث أورد على تعميم صاحب الفصول وذهب إلى تخصيص الواجب المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور.

(٤) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

يكون موردا للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب أولا (١) ، لعدم (٢) تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق (٣) دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحاليّ فيه (٤) ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ دونه (٥) ، لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.

نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليّا ؛ وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه (٦) مرتبطا بالشرط ، بخلافه وإن ارتبط به الواجب (٧).

تنبيه : [في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها]

قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة وكونه في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها هو فعليّة وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليّا ـ كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم ـ ، كان وجوبه مشروطا بشرط موجود اخذ فيه ولو متأخّرا ، أو مطلقا ـ منجّزا كان أو معلّقا ـ فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب (٨) على نحو يستحيل أن

__________________

(١) هكذا في النسخ الّتي بأيدينا. ومعنا العبارة : أنّه ينبغي تعميم الواجب المعلّق إلى أمر مقدور متأخّر ، سواء يكون موردا للتكليف وواقعا في حيّز الوجوب المترشّح من الواجب كالطهارة للصلاة ، أو لا يكون موردا للتكليف ، ولا واقعا في حيّز الوجوب ، بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتّفاقيّ ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

وحكى المحشّي المشكينيّ عن المصنّف أنّ الصحيح ثبوت كلمة «لا» وعدم كلمة «أو لا».

(٢) تعليل قوله : «لا وجه لتخصيص ...».

(٣) أي : بناء على الواجب المعلّق. وفي بعض النسخ : «الواجب المعلّق» وهو أيضا صحيح ، كما لا يخفى.

(٤) أي : في الواجب المعلّق.

(٥) أي : دون الواجب المشروط.

(٦) أي : كون الوجوب في المشروط.

(٧) أي : بخلاف الوجوب في المعلّق ، فانّه لا يكون مرتبطا ومقيّدا بالشرط وإن ارتبط به الواجب.

(٨) أي : أو لم تكن المقدّمة مأخوذة في الواجب.

تكون موردا للتكليف ، كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك ، أو جعل (١) الفعل المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به ، فافهم.

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك فقد عرفت : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ. ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك : أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة بالتعلّق بالتعليق (٣) أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط (٤).

فانقدح بذلك : أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (٥) ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره (٦) على

__________________

(١) عطف على قوله : «اخذ عنوانا ...».

(٢) أي : من وجوب المقدّمة.

(٣) أي : بالتشبّث بالوجوب التعليقيّ الّذي أفاده صاحب الفصول.

(٤) كما تفصّى به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(٥) ويطلق على هذا المقدّمات : «المقدّمات المفوّتة» أي : المقدّمات الّتي يفوت الواجب بتركها.

(٦) أي : غير شهر رمضان. أو : غير الغسل من التيمّم.

من وجب (١) عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا.

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيريّ. فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ، ولو تهيّئيّا (٢) ، ليتهيّأ بإتيانها واستعدّ (٣) لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور أيضا (٤).

إن قلت : لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ممّا وجب». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) هذا هو الصحيح ، والموافق للنسخة الأصليّة. بخلاف ما في بعض النسخ : «نفسيّا تهيّئيّا».

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ويستعدّ».

(٤) وحاصل كلامه : أنّه يمكن التفصيّ عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتة بوجوه :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «بالتعلّق بالتعليق» ، وهو الالتزام بالوجوب التعليقيّ في هذه الموارد ، فيكون ذو المقدّمة واجبا فعليّا بالوجوب النفسيّ قبل وقته ، فيصحّ الحكم بوجوب المقدّمة المفوّتة ـ قبل الوقت ـ وجوبا غيريّا ترشّح عن الوجوب النفسيّ. وهذا ما أفاده صاحب الفصول.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو بما يرجع إليه ...» وهو جعل الشرط من قيود المادّة ، لا الهيئة. وهذا ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ولكن المصنّف لم يلتزم به.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «فقد عرفت أنّه لا اشكال في لزوم الإتيان ...». وحاصله : الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر. فيقال : إنّ المقدّمات المفوّتة واجبة بنحو الشرط المتأخّر ، فإذا علمنا بحصول الواجب في شرطه نعلم بفعليّة الحكم فعلا قبل حصول المقدّمات ، فلا مانع من ترشّح الوجوب على المقدّمات لفعليّة الوجوب النفسيّ قبلها.

الرابع : ما أشار إليه بقوله : «ولو فرض العلم بعدم سبقه ...». وهو الالتزام بوجوب المقدّمات المفوّتة بالوجوب النفسيّ التهيّئي. وذلك فيما إذا علمنا بوجوب المقدّمة وعدم سبق وجوب ذي المقدّمة.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه لا تخلو عن المناقشة عند من تأخّر عن المصنّف ، فتشبّثوا بوجوه أخر في التفصّي عن الإشكال ، فيها أيضا مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر. وعلى المتتبّع أن يراجع نهاية الدراية ١ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٩٢ ـ ٣١٩ ، فوائد الاصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، المحاضرات ٢ : ٣٦١ ، وغيرها.

لزم وجوب جميع مقدّماته ولو موسّعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادر (١).

قلت : لا محيص عنه (٢) ، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة ، وهي : القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه (٣) ، فتدبّر جيّدا.

تتمّة : [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة]

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه (٤) موردا للتكليف وعدمه. فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى المادّة ـ على نهج يجب تحصيله أو لا يجب (٥) ـ فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة (٦) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة.

__________________

(١) أي : لو لم يبادر إلى إتيانها قبل زمان الواجب.

(٢) أي : عن الالتزام بوجوب المقدّمات ولو موسّعا قبل وقت ذيها.

(٣) الضمائر ترجع إلى الواجب.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وكونها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى القيود.

(٥) في قوله : «على نهج يجب تحصيله أو لا يجب» وجهان :

الأوّل : أن يكون بيانا لثمرة البحث ، فمعناه : أنّه لا يجب تحصيل القيد فيما إذا رجع إلى الهيئة لعدم فعليّة الوجوب قبل الواجب ، فلا يجب الإتيان بمقدّماته. ويجب تحصيله فيما إذا رجع إلى المادّة لفعليّة الوجوب قبل الواجب.

الثاني : أن يكون بيانا لحالات القيد فيما إذا رجع إلى المادّة ، بأنّ القيد قد يكون مأخوذا في الواجب على نحو لا يستحيل أن يكون موردا للتكليف فيجب تحصيله ، وقد يكون مأخوذا على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف فلا يجب تحصيله كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف أو اخذ قيدا إذا حصل من باب الصدفة والاتّفاق.

(٦) بيان لقوله : «ما يعيّن حاله ...».

وربّما قيل (١) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادّة ، لوجهين :

أحدهما : أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير الّتي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة.

ثانيهما : أنّ تقييد الهيئة (٢) يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة ويرتفع به مورده (٣) ، بخلاف العكس (٤) ، وكلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.

أمّا الصغرى : فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإطلاق المادّة ، لأنّها (٥) لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ؛ بخلاف تقييد المادّة ، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه.

وأمّا الكبرى : فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا ، إلّا أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به.

__________________

(١) والقائل هو الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٤٩.

ولا يخفى : أنّه قد تقدّم من الشيخ إنكار إمكان رجوع القيد إلى الهيئة عقلا ، فلا يتصوّر الدوران بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة حتّى يحكم برجوع القيد إلى المادّة من جهة الترجيح اللفظيّ. وهذا يؤيّد عدم صحّة نسبة امتناع تقييد الهيئة إلى الشيخ.

(٢) أي : تقييد إطلاق الهيئة.

(٣) إذ يمتنع أخذ المادّة بدون قيد الوجوب ، ضرورة أنّ وجوب الحجّ ـ مثلا ـ إذا قيّد بالاستطاعة فلا يبقى للحجّ ـ وهو المادّة ـ إطلاق ، إذ الحجّ لا عن استطاعة ليس بواجب ، بداهة أنّه لا وجوب في ظرف عدم الاستطاعة كي يتّصف به الحجّ ويصير واجبا.

(٤) أي : تقييد إطلاق المادّة لا يستلزم تقييد إطلاق الهيئة.

(٥) أي : المادّة ، وهي الواجب.

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الاستاذ العلّامة رحمه‌الله (١).

وأنت خبير بما فيهما :

أمّا في الأوّل : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة ، إلّا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشموليّ واخرى البدليّ ، كما ربّما تقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى.

وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّا ؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العامّ أظهر منه فيقدّم عليه.

فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس ـ فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ـ لكان العامّ يقدّم بلا كلام (٢).

وأمّا في الثاني : فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلّا أنّ العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماته لا يكون على خلاف أصل (٣) أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة

__________________

(١) وهو الشيخ أبو القاسم الكلانتريّ في مطارح الأنظار : ٤٩.

(٢) لأنّ ظهور العامّ بالوضع وظهور المطلق بالإطلاق.

ولكن التحقيق : أنّ المناط في التقديم هو الأظهريّة ، سواء كان منشؤها الوضع أو الإطلاق.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، واختار مقالة الشيخ الأنصاريّ من تقديم الإطلاق الشموليّ على الإطلاق البدليّ ، واستدلّ عليه بثلاثة امور ذكرها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ثمّ ناقشا فيها. فذهب الأوّل إلى إنكار أساس البحث إمّا من جهة عدم دلالة للّفظ كي تكون شموليّة أو بدليّة ، وإمّا من جهة عدم تصوّر المسألة بوجه معقول. وذهب الثاني إلى أنّ ترجيح الشموليّ على البدليّ في الإطلاق انّما يصحّ فيما إذا كانت المعاندة بين الدليلين بالذات ، والمعارضة في المقام ليست بالذات بل تعرض من العلم الاجماليّ بأنّ القيد إمّا راجع إلى الهيئة وإمّا راجع إلى المادّة. فراجع فوائد الاصول ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٨ ، والمحاضرات ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨.

(٣) وفي بعض النسخ : «الأصل».

مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة : لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له (١) هناك ظهور كان (٢) ذاك العمل ـ المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق ـ مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا (٣).

وكأنّه توهّم أنّ إطلاق المطلق (٤) كعموم العامّ (٥) ثابت ورفع اليد عن العمل به (٦) تارة لأجل التقييد واخرى بالعمل المبطل (٧) للعمل به.

__________________

(١) أي : للمطلق.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن الصحيح «ليكون».

(٣) والحاصل : أنّه إذا كان القيد متّصلا ورجع إلى الهيئة لم يتّجه هذا الوجه الثاني ، لأنّ تقييد الهيئة يكون مانعا من انعقاد الظهور الإطلاقيّ في المادّة ، فلا يثبت ظهور للمادّة في الإطلاق كي يرفع بتقييد الهيئة ويكون التصرّف فيه مخالفة للظاهر ويوجب ارتكاب خلاف الأصل ؛ فلا يدور الأمر بين تقييد وتقييدين ، بل بين تقييد وتقييد. وأمّا إذا كان القيد منفصلا فحيث أنّه انعقد الظهور للمادّة في الإطلاق فرجوع القيد إلى الهيئة يوجب رفع اليد عن هذا الظهور ، وهو خلاف الأصل ، هذا.

ولكن المحقّق النائينيّ خالف المصنّف في تفصيله ووافق الشيخ الأنصاريّ وذهب إلى رجوع القيد إلى المادّة مطلقا ، سواء كان القيد متّصلا أم منفصلا. أجود التقريرات ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، فوائد الاصول ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨.

والمحقّق الاصفهانيّ وافق المصنّف بدعوى عدم الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة من جهة أنّ رجوع القيد إلى المادّة إنّما يوجب تقييد المادّة من جهة مطلوبيّتها مع القيد ، وأمّا إطلاقها من جهة الوفاء بتمام مصلحتها بدون القيد باق على حاله ولا ينثلم بتقييد الهيئة. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٦.

ووافقه أيضا السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. فالأوّل وافقه بدعوى أنّ هذا النحو من الاستلزام ينعكس في جانب تقييد المادّة ، فتقييد كلّ منها يوجب نحو تضييق لصاحبتها وابطالا لمحلّ إطلاقها. والثاني وافقه بدعوى نفي الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة من جهة أنّ النسبة بين التقييدين عموم من وجه. فراجع تفصيل كلاميهما في مناهج الوصول ١ : ٣٦١ ـ ٣٧٠ ، والمحاضرات ٢ : ٣٤٢ ـ ٣٤٤.

(٤) أي : إطلاق المادّة.

(٥) أي : عموم الهيئة.

(٦) أي : بإطلاق المطلق ، أعني : المادّة.

(٧) وهو في المقام تقييد الهيئة.

وهو فاسد ، لأنّه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدّمات. نعم ، إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة ، كان لهذا التوهّم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمّل.

[٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ]

ومنها : تقسيمه إلى النفسيّ والغيريّ.

[تعريف الواجب النفسيّ والغيريّ]

وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه لتوقّفه عليه فالواجب غيريّ ، وإلّا فهو نفسيّ ، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتّبة عليه ، كأكثر الواجبات من العبادات (١) والتوصّليّات (٢). هذا.

لكنّه لا يخفى : أنّ الداعي لو كان هو محبوبيّته كذلك ـ أي بما له من الفائدة المترتّبة عليه ـ كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريّا ، فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة.

فإن قلت : نعم ، وإن كان وجودها محبوبا لزوما ، إلّا أنّه حيث كانت من الخواصّ المترتّبة على الأفعال الّتي ليست داخلة تحت قدرة المكلّف لما كاد يتعلّق بها الإيجاب.

قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسبّبات موردا لحكم من الأحكام التكليفيّة.

__________________

(١) كالصلاة والصوم والحجّ.

(٢) كتكفين الميّت ودفنه.

فالأولى أن يقال : إنّ الأثر المترتّب عليه وإن كان لازما ، إلّا أنّ ذا الأثر لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل وبذمّ تاركه ، صار متعلّقا للإيجاب بما هو كذلك ؛ ولا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعا. بخلاف الواجب الغيريّ ، لتمحّض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسيّ ؛ وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه ، إلّا أنّه لا دخل له في إيجابه الغيريّ (١).

ولعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه ، وما امر به لأجل غيره (٢). فلا يتوجّه عليه (٣) بأنّ جلّ الواجبات لو لا الكلّ يلزم أن يكون من الواجبات الغيريّة ، فإنّ المطلوب النفسيّ قلّما يوجد في الأوامر ، فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات الّتي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمّل.

__________________

(١) وأورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّه يستلزم أن يكون في الواجب النفسيّ ملاكان : ملاك الوجوب النفسيّ وملاك الوجوب الغيريّ ، وهو ممتنع.

ثمّ تصدّى لدفع الإيراد بوجه آخر ، حاصله : أنّ نسبة الفعل الواجب إلى الأثر نسبة المعدّ إلى المعدّ له ، لا نسبة السبب التوليديّ إلى مسبّبه كي يكون مقدورا بالواسطة ، وذلك لأنّ الأثر لا يترتّب على الفعل إلّا بتوسيط أمور غير اختياريّة ، فيمتنع تعلّق التكليف به ، لكونه غير مقدور حتّى بالواسطة.

ثمّ أورد على التعريف المذكور بأنّه يستلزم خروج الواجبات التهيّئيّة عن كونها واجبات نفسيّة ، لأنّ الأمر بها يكون لأجل التوصّل بها إلى واجبات أخر ، فيلزم أن تكون واجبات غيريّة ، مع أنّها نفسيّة.

ثمّ عدل عن التعريف وقال : «الأولى أن يعرّف الواجب النفسيّ بما امر به لنفسه ـ أي تعلّق الأمر به ابتداء وكان متعلّقا للإرادة كذلك ـ. ويقابله الواجب الغيريّ وهو ما إذا كانت إرادته ترشّحيّة من ناحية إرادة الغير». فوائد الاصول ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، أجود التقريرات ١ : ١٦٧ ـ ١٦٨.

والفرق بين التعريفين أنّ النفسيّة والغيريّة وصفان إضافيّان على الأوّل ـ كما صرّح بذلك المصنّف ـ ، ووصفان متباينان على الثاني.

(٢) هو ما حكاه الشيخ الأنصاريّ عن غير واحد على ما في مطارح الأنظار : ٦٦.

(٣) إشارة إلى ما أورده الشيخ الأنصاريّ على التفسير المذكور. راجع مطارح الأنظار : ٦٦.

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه (١) نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم.

وأمّا ما قيل (٢) من : «أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفادها الأفراد الّتي لا يعقل فيها التقييد (٣). نعم ، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها. وذلك واضح لا يعتريه ريب».

ففيه : أنّ مفاد الهيئة ـ كما مرّت الإشارة إليه (٤) ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ـ كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف (٥) ـ ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقيّ (٦) والّذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، وإلّا لما صحّ إنشاؤه بها ، ضرورة أنّه من الصفات الخارجيّة الناشئة من الأسباب الخاصّة (٧). نعم ، ربما يكون هو (٨) السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا.

واتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الواقعيّة والإرادة الحقيقيّة ـ الداعية إلى إيقاع طلبه

__________________

(١) أي : الواجب.

(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٦٧.

(٣) والوجه في ذلك أنّ الأفراد واقعيّات خارجيّة جزئيّة ولا يعقل السعة والإطلاق فيها ، فلا يعقل الضيق والتقييد فيها.

(٤) لا يخفى عليك : أنّه ليس في كلام المصنّف في مبحث الوضع من مفاد الهيئة عين ولا أثر ، إلّا أنّه لما كانت الهيئات ملحقة بالحروف في الوضع فالتصريح بوضع الحروف إشارة إلى وضعها.

(٥) راجع الأمر الثاني من الأمور المقدّمة في مقدّمة الكتاب : ٢٨.

(٦) الإضافة بيانيّة ، فمعنى العبارة : أنّه لا يكاد يكون مفهوم الطلب فردا للطلب ، وهو الطلب الحقيقيّ.

(٧) وهي الأسباب التكوينيّة الخارجيّة.

(٨) أي : الفرد الخارجيّ من الطلب.

وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقيّ وتحريكا إلى مراده الواقعيّ ـ لا ينافي اتّصافه بالطلب الإنشائيّ أيضا ، والوجود الإنشائيّ لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقيّ أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر (١).

ولعلّ منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهّم منه أنّ مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيّا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. ولعمري أنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقيّ إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة (٢) قابلا له ، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا. وعدم تقييده بالإنشائيّ لوضوح إرادة خصوصه وأنّ الطلب الحقيقيّ لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى.

فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط (٣) ـ كما مرّ هاهنا بعض

__________________

(١) والحاصل : أنّ الفعل يتّصف بالمطلوبيّة الإنشائيّة بمجرّد الإنشاء ، لتعلّق الطلب الإنشائيّ به ، غاية الأمر أنّ المطلوبيّة الإنشائيّة قد تلازم المطلوبيّة الحقيقيّة فتكون سببا لإنشائه ، وقد تنفكّ عنه وكان سبب إنشائه أمرا آخر ، كالامتحان.

(٢) وهو مفهوم الطلب.

(٣) فيصحّ التمسّك بإطلاق الهيئة على إثبات النفسيّة. وتقريبه : أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّ الطلب النفسيّ والغيريّ ، إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّا ، لأنّ الوجوب النفسيّ هو الوجوب الثابت المطلق ، سواء وجب شيء آخر أو لا ، والوجوب الغيريّ هو الوجوب الثابت المقيّد بوجوب شيء آخر ، فالوجوب الغيريّ مقيّد ويحتاج إلى مئونة زائدة على أصل مدلول الكلام ، فمع عدم مئونة زائدة يتمسّك بإطلاق الهيئة في ثبوت الواجب المطلق ، وهو الوجوب النفسيّ.

ولا يخفى : أنّ ما ذكره في المقام ينافي ما تقدّم منه في مبحث الواجب المشروط من رجوع القيد إلى الهيئة. وينافي أيضا ما يأتي منه في مبحث مفهوم الشرط من عدم قابليّة المعنى الحرفيّ للإطلاق لكونه ملحوظا آليّا.

وقطع النظر عن المناقضة المذكورة فأورد المحقّق الاصفهانيّ على ما أفاده المصنّف في المقام إيرادات ثلاثة.

والمحقّق النائينيّ أيضا ناقش في إيراد المصنّف على الشيخ الأنصاريّ وادّعى أنّ المصنّف خلط بين المفهوم والمصداق ، لا الشيخ. ثمّ ناقش في أصل الاستدلال. ولكن أجاب المحقّق الاصفهانيّ عن المناقشة الاولى ، كما أجاب السيّد الإمام الخمينيّ عن ـ

الكلام (١) وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب والإرادة (٢) ما يجدي في المقام ـ.

هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأمّا إذا لم يكن (٣) ، فلا بدّ من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، للعلم بوجوبه فعلا ، وإن لم يعلم جهة وجوبه ، وإلّا فلا ، لصيرورة الشكّ فيه بدويّا ، كما لا يخفى (٤).

تذنيبان :

[التذنيب] الأوّل : [في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ]

لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته ، واستحقاق

__________________

ـ المناقشة الثانية. فراجع تفصيل كلماتهم في نهاية الدراية ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، أجود التقريرات ١ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٣.

(١) راجع مبحث الواجب المطلق والمشروط : ١٨٢.

(٢) راجع الصفحة : ١٢٣.

(٣) كما إذا كان دليل الوجوب دليلا لبيّا ـ كالإجماع ـ أو دليلا لفظيّا مجملا.

) والحاصل : أنّ في المقام صورتين :

الاولى : ما إذا علم المكلّف أنّ التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له فعليّ ، كما إذا علم بوجوب كلّ من الصلاة والوضوء بعد الزوال ، وشكّ في أنّ الصلاة الواجبة بالوجوب النفسيّ متقيّدة بالوضوء فيكون وجوب الوضوء غيريّا أو غير متقيّدة به فيكون وجوبه نفسيّا.

والحكم حينئذ وجوب الإتيان بالوضوء الّذي شكّ في نفسيّته وغيريّته ، إذ أصل وجوبه معلوم ، غاية الأمر إن كان شرطا للصلاة فوجوبه فعليّ غيريّ ، والّا فوجوبه فعليّ نفسيّ.

الثانية : ما إذا علم المكلّف بعدم فعليّة التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء وتردّد في كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا ، وعلم أنّه لو كان غيريّا لم يكن ذلك الواجب فعليّا ، مثلا : علمت الحائض بوجوب الوضوء على نفسها وتردّدت في كونه نفسيّا أو غيريّا ، وتعلم أنّ الصلاة لم تجب عليها فعلا ، فتعلم أنّه لو كان الوضوء واجبا غيريّا لم يكن واجبا عليها فعلا ، لعدم فعليّة وجوب ما يحتمل كونه شرطا له ، فالشكّ يرجع إلى وجوبه ـ لو كان نفسيّا ـ وعدم وجوبه ـ لو كان غيريّا ـ ، والمرجع هاهنا هو البراءة ، فلا يجب الإتيان بالوضوء.

وقد ذكر المحقّق النائينيّ لموارد الشكّ ثلاث صور ، وتعرّض لها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئىّ ـ وناقشا فيما أفاده حكما. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٦ ، المحاضرات ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٤.

العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا (١).

وأمّا استحقاقهما على امتثال الغيريّ ومخالفته : ففيه إشكال ، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقته ومخالفة (٢) ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدّمات (٣).

نعم ، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدّمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له من باب أنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها. وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من

__________________

(١) فإنّ العقل يحكم بأنّ امتثال الأمر النفسيّ طاعة ، فيترتّب على امتثاله الثواب بالاستحقاق أو التفضّل. ويحكم أيضا بأنّ مخالفته تمرّد وطغيان على المولى وخروج عن رسم العبوديّة ، فيستحقّ العقاب.

(٢) وخالفه المحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ ، ووافقه المحقّقان : الاصفهانيّ والنائينيّ. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، المحاضرات ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧ ، نهاية الدراية ١ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، فوائد الاصول ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(٣) لا يخفى : أنّه كان الأولى أن يقول : «ضرورة أنّ بناء العقلاء على عدم الاستحقاق ...». وذلك لأنّ ما ذكره ليس إلّا موافقا لبناء العرف والعقلاء. وأمّا العقل فلا يحكم بذلك ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المحقّق الاصفهانيّ قرّب عدم الاستحقاق على مخالفة الأمر الغيريّ وموافقته بوجه آخر برهانيّ. وحاصله : أنّه لا شكّ أنّ الوجوب الغيريّ في المقدّمة معلول لوجوب النفسيّ في ذي المقدّمة ، لعدم تعلّق الغرض به إلّا تبعا لتعلّقه بالأمر النفسيّ ، فلا محرّكيّة له إلّا بتبع محرّكيّة الأمر النفسيّ ، فيكون الانبعاث نحو امتثال الأمر الغيريّ تابعا للانبعاث نحو امتثال الأمر النفسيّ ، كما أنّ عدم الانبعاث عنه تابع لعدم الانبعاث عن الأمر النفسيّ. وعليه فلا استقلال للأمر الغيريّ في مقام الانبعاث وعدمه ، فلا يكون الانبعاث عنه موجبا للقرب ، ولا عدمه موجبا للبعد ، فلا يكون امتثاله موجبا للثواب ، ولا عدمه موجبا للعقاب. نهاية الدراية ١ : ٣٧٦.

والمحقّق النائينيّ أسقط أساس البحث عن استحقاق الثواب على امتثال الواجب الغيريّ بدعوى أنّ امتثال الواجب الغيريّ انّما يكون بعين امتثال ذي المقدّمة الّذي تولّد أمره منه ، فليس له امتثال بحيال ذاته حتّى يبحث عن استحقاق الثواب على امتثاله واستحقاق العقاب على عدم امتثاله. فوائد الاصول ١ : ٢٢٥.

الثواب على المقدّمات (١) ، أو على التفضّل (٢) ، فتأمّل جيّدا.

وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ بما هو أمر ـ لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ ـ لا توجب قربا ، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.

إشكال ودفع

أمّا الأوّل : فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ ـ بما هو ـ لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ، كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها؟ هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيريّ لا شبهة في كونه توصّليّا ، وقد اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة (٣).

وأمّا الثاني : فالتحقيق أن يقال : إنّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة وعبادة ،

__________________

(١) كما روي أنّ في كلّ خطوة في زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام ثواب الحجّ والعمرة. الوسائل ١٠ : ٢٩٦ ، الباب ٢٤ من أبواب المزار ، الحديث ١.

(٢) أي : أو يحمل على التفضّل ، لا الاستحقاق.

(٣) لا يخفى : أنّ البحث عن عباديّة الطهارات الثلاث وترتّب الثواب عليها من المباحث المهمّة الّتي تترتّب عليها آثار علميّة وعمليّة. ولذا تعرّض له الأعلام جميعا واهتمّوا في دفع الاشكالات الواردة على عباديّتها. وعمدة الإشكالات أربعة :

الأوّل : أنّه لا شبهة في حصول التقرّب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستلزم القرب ، فكيف يحصل بها التقرّب؟

الثاني : لا شبهة في ترتّب الثواب على الإتيان بالطهارات الثلاث لأجل الصلاة ، والمفروض أنّ موافقة الأمر الغيريّ لا تستوجب ثوابا ، فكيف يترتّب على الإتيان بها الثواب؟

الثالث : أنّ الأمر الغيريّ أمر توصّلي يسقط بمجرّد الإتيان بمتعلّقه ، مع أنّه في الطهارات الثالث لا بدّ من الإتيان بها بنحو العبادة ، فما هو الأمر العباديّ المصحّح لعباديّتها؟

هذه الإشكالات الثلاثة ذكرها المصنّف في المقام.

الرابع : ما ذكره الشيخ الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ، وهو لزوم الدور. وتقريبه : أنّ الأمر الغيريّ انّما يتعلّق بالوضوء وأخويه بما أنّها مقدّمة ، ومقدّميّتها تتوقّف على الإتيان بها على وجه العبادة ، والإتيان بها على وجه العبادة يتوقّف على الأمر بها ، فيكون الأمر الغيريّ متوقّفا على مقدّميّتها ، ومقدّميّتها متوقّفة على الأمر الغيريّ بها ، وهذا دور.

وغاياتها (١) إنّما تكون متوقّفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلّا فلم يؤت بما هو مقدّمة لها. فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها امورا عباديّة ومستحبات نفسيّة ، لا لكونها مطلوبات غيريّة (٢).

والاكتفاء بقصد أمرها الغيريّ فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ، حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة (٣) ، فافهم (٤).

__________________

(١) أي : غايات الطهارات الثلاث كالصلاة والحجّ والطواف وغيرها.

(٢) والحاصل : أنّ منشأ عباديّة الطهارات الثلاث انّما هو الأمر النفسيّ الاستحبابيّ المتعلّق بها بما هي عبادة في نفسها.

وبذلك تندفع الإشكالات الأربعة :

أمّا الأوّل والثاني : فلأنّ التقرّب واستحقاق الثواب ليس من جهة موافقة الأمر الغيريّ كي يقال : إنّ موافقته لا تستلزم القرب والثواب. بل من جهة موافقة الأمر الاستحبابيّ المتعلّق بنفسها.

وأمّا الثالث : فلأنّ الأمر الغيريّ هاهنا متعلّق بما هو عبادة في نفسه ، فلا يتحقّق الإتيان بمتعلّقه إلّا بالإتيان به بنحو العباديّة.

وأمّا الرابع : فلأنّ الأمر الغيريّ وإن توقّف على عباديّة الفعل ، إلّا أنّ عباديّة الفعل لا تتوقّف على الأمر الغيريّ ، بل عباديّته ناشئة من الأمر النفسيّ الاستحبابيّ ، فلا دور.

والمحقّق النائينيّ أورد على ما أفاد المصنّف في جواب الإشكال من وجوه. تعرّض لها السيّد المحقّق الخوئيّ وأجاب عنها. فراجع أجود التقريرات ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦.

(٣) قوله : «والاكتفاء بقصد أمرها الغيريّ» إشارة إلى ثالث الوجوه من الإيرادات الّتي أوردها المحقّق النائينيّ على المصنّف. وأوّل من تعرّض له هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٠ ، وحاصله : أنّه لو كانت الطهارات متعلّقة للأوامر النفسيّة فلا بدّ في الإتيان بها عبادة من قصد أمرها النفسيّ ولو في ضمن الطلب الوجوبيّ الغيريّ. وهذا خلاف طريقة الفقهاء ، فإنّهم بنوا على الاكتفاء بإتيانها بقصد أمرها الغيريّ من دون اعتبار الالتفات إلى أمرها النفسيّ. وهذا يكشف عن أنّ عباديّتها بالأمر الغيريّ ، فيعود المحذور.

وأجاب عنه المصنّف بقوله : «فانّما هو لأجل ...». وحاصله : أنّه لمّا كان الأمر الغيريّ لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة ، والمفروض أنّ المقدّمة في المقام هي الطهارات الثلاث المأمور بها بالأمر النفسيّ ، فالأمر الغيريّ تعلّق بالفعل العباديّ ، وقصده يوجب قصد الأمر النفسيّ ضمنا ، وهو المصحّح لعباديّتها.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ الأمر النفسيّ الاستحبابيّ إمّا أن يكون ملتفتا إليه حين العمل ـ ولو ـ

وقد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين :

أحدهما : ما ملخّصه : أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه (١) لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنوانا إجماليّا ومرآة لها (٢) ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفا عليها (٤).

__________________

ـ اجمالا ـ فيكون هو الداعي إلى العمل ، لا الأمر الغيريّ. وإمّا أن يكون مغفولا عنه رأسا فلم يتحقّق القصد إليه كي تتحقّق العباديّة ، لأنّ قوام العباديّة بقصد الأمر النفسيّ.

(١) أي : لكون أمرها.

(٢) أي : فيكون القصد الأمر الغيريّ عنوانا إجماليّا لتلك الحركات.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح «تكون» ، فإنّ الضمير المستتر فيه يرجع إلى الطهارات.

(٤) لا يخفى عليك : أنّ هذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن الإشكال الرابع ـ أعنى إشكال الدور ـ ، فهو لم يتفصّ به عن الإشكالات الثلاثة الّتي ذكرها المصنّف كي يقال : «وقد تفصّي عن الإشكال بهذا الوجه» ، بل انّما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور. نعم ، يمكن التفصّي به عنها كما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور.

ولا يخفى أيضا : أنّ ما ذكره المصنّف في تقريب كلام الشيخ غير تامّ ، فإنّ غاية ما يستفاد من التقريب المذكور أنّ الحركات المخصوصة من العناوين القصديّة ، فتقصد إجمالا بقصد امتثال الأمر الغيريّ. وأمّا أنّ هذا العناوين هل هي من العناوين الواقعيّة الراجحة في ذاتها أم لا؟ فلا يستفاد من التقريب المذكور.

وفي الجملة : فحاصل هذه الوجه أنّ الحركات المخصوصة معنونة بعناوين واقعيّة قصديّة راجحة في ذاتها ، فهي قطع النظر عن الأمر الغيرىّ معنونة بتلك العناوين ، وهو موجب لوقوعها بنحو العبادة ، غاية الأمر لمّا كانت من العناوين القصديّة وكانت مجهولة لدينا فلا بدّ في قصدها من قصد امتثال الأمر الغيريّ ، لأنّ الأمر الغيريّ لا يدعو إلّا إلى تلك الحركات المعنونة بها ، فيكون قصد الأمر الغيريّ طريقا إلى قصد ذلك العنوان.

وتندفع به جميع الإشكالات الثلاثة ، لأنّ عباديّتها ومقرّبيّتها وترتّب الثواب عليها مستندة إلى رجحانها الذاتيّ ، لتعنونها بعنوان راجح ، لا من جهة اقتضاء امتثال الأمر الغيريّ ، فلا محذور.

وفيه : ـ مضافا إلى أنّ ذلك (١) لا يقتضي الإتيان بها كذلك (٢) ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا (٣) ، لا غاية وداعيا (٤) ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (٥) ـ : أنّه غير واف (٦) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى (٧).

ثانيهما : ما محصّله : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (٨) ، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا بقصد الإطاعة (٩).

__________________

(١) أي : كون الحركات الخاصّة المعنونة بعنوان خاصّ مقدّمة.

(٢) أي : بقصد أمرها غاية.

(٣) بأن ينوي الإتيان بالمأمور به بالأمر الغيريّ بأيّ عنوان.

(٤) بأن ينوى الإتيان بالحركات المخصوصة لكونها مأمورا بها.

(٥) كالتنظيف والتبريد ونحوهما.

(٦) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في النسخ : «غير واف».

(٧) قد مرّ أنّه يفي بردّ الإشكالات كلّها ، فإنّ المثوبة تترتّب على رجحانها الذاتيّ ، لا على امتثال الأمر الغيريّ.

(٨) أي : بقصد القربة.

(٩) ولا يخفى : أنّ هذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن إشكال الدور ، لا جوابا عن الإشكال الّذي ذكره المصنّف في المقام كي يدفع به الإشكال المذكور.

وحاصل الجواب ـ على ما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ـ : أنّ مقدّميّة الطهارات متقوّمة بكونها عباديّة ، فالمولى لا بدّ له من الأمر بذات الطهارات ابتداء ثمّ الإعلام بلزوم الإتيان بها بداعى أمر المتعلّق بذاتها ، فيكون الأمر بذاتها مقوّما لمقدّميّتها وغنى من أمر آخر ، فيرتفع به محذور الدور.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره المصنّف تقريبا لهذا الوجه لا يخلو من الاضطراب ، بل لا يطابق ما ذكره الشيخ.

وفيه : أيضا أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها.

وأمّا ما ربّما قيل (١) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلّقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل ـ فلا يكاد (٢) يجدي في تصحيح اعتباره (٣) في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج؟ هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا (٤) ، فتذكّر (٥).

__________________

ـ وقال المحقّق الاصفهانيّ في هامش تعليقته على المقام ـ بعد ما ادّعى أنّ هذا الوجه هو الجواب الثاني من الجوابين الّذين ذكرهما العلّامة الأنصاريّ في كتاب الطهارة بأدنى تغيير ـ : «لا يخفى عليك : أنّ الإشكال المذكور في كتاب الطهارة ليس في مقرّبيّة الأمر الغيريّ وترتّب الثواب على موافقته ، بل في صيرورة المقدّمة تعبّديّة بالأمر بها ، للزوم الدور. فالجواب عنه بتعبّديّتها في ذاتها أو لزوم إتيانها بداعى الأمر بدليل آخر أو بأمر آخر جواب مطابق للإشكال». نهاية الدراية ١ : ٣٨٧.

(١) والقائل هو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. فإنّه ذكر هذا الوجه توضيحا للوجه الثاني الّذي ذكره الشيخ في كتاب الطهارة زعما أنّه نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود أمرين ـ أحدهما يتعلّق بذات العمل ، وثانيهما بالعمل بقصد الأمر الأوّل ـ ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر ، وإليك نصّ عبارته : «وإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميّتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب الإتيان به على وجه العبادة ، فهذا الأمر محقّق لمقدّميّته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدّمة». كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) وفي النسخ : «لا يكاد» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي النسخ : «اعتبارها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى قصد الإطاعة.

(٤) في مبحث التوصّليّ والتعبّديّ : ١٤٠ ، حيث قال : «وتوهّم امكان تعلّق الأمر ...».

(٥) إلى هنا ذكر المصنّف أربعة وجوه في التفصّي عن إشكالات الطهارات الثلاث. أحدها : ما أفاد من أنّها مستحبّة في أنفسها. وثانيها : ما أشار إليه بقوله : «أحدهما». وثالثها : ما ذكره ذيل قوله : «ثانيهما». ورابعها : ما أشار إليه بقوله : «وأمّا ما ربّما قيل ...». ولم يرتض إلّا بالوجه الأوّل.

وقد تفصّى عنه المحقّق النائينيّ بأنّ الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة ينحلّ إلى ـ

[التذنيب] الثاني : [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحّتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها. نعم ، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيريّ لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة ، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلا.

وهذا (١) هو السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة. لا ما توهّم (٢) من أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّميّة ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها ؛ فإنّه فاسد جدّا ، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة ، والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها.

[٤ ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ]

ومنها : تقسيمه إلى الأصليّ والتبعيّ (٣).

والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام

__________________

ـ شرائطها كما ينحلّ إلى أجزائها ، فيتعلّق بكلّ شرط أمر نفسيّ ضمنيّ كما يتعلّق بكلّ جزء أمر نفسيّ كذلك ، والموجب للعباديّة هو هذا الأمر النفسيّ الضمنيّ. فوائد الاصول ١ : ٢٢٨.

(١) أي : كون التوصّل إلى الغير ملاك عباديّة الطهارة.

(٢) والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكنّه لا يطابق ما ذكره الشيخ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ٥٦. وقد مرّ آنفا.

) لا يخفى : أنّه ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع المتضمّن لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. ولكن المناسب أن يذكر ذيل الأمر الثالث. ولعلّه سهو من قلم الناسخين. ولذا ذكرناه في المقام.