درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۲۴: جلسه ۲۴

 
۱

خطبه

۲

امر دوم از مقدمات مقدمه واجب: تقسیمات مقدمه

تقسیم چهارم: مقدمه از حیث زمانی بر سه قسم است:

قسم اول: متقدم بر ذی المقدمه؛ مثل وضو برای نماز. اول وضو می‌گیرد و بعد نماز می‌خواند.

قسم دوم: مقارن با ذی المقدمه؛ مثل استقبال که مقدمه نماز است و طهارت از جنابت که مقدمه روزه است.

قسم سوم: متاخر از ذی المقدمه؛ مثل غسل شب برای روزه مستحاضه در روز. شرط صحت روزه روز، غسل همان شب است.

اشکال: مقدمه شیء به منزله علت شیء است، علت شیء هم عقلا همیشه باید مقارن شیء باشد و محال است علت شیء مقدم یا موخر باشد. برق علت روشنایی لامپ است، نمی‌شود برق بیاید و بعد از نیم ساعت برق بیاید. یک قاعده عقلی می‌گوید هیچگاه علت از معلول منفک نمی‌شود، لذا مقدمه که به منزله علت است، نمی‌تواند مقدم یا موخر از ذی المقدمه باشد.

جواب آخوند: مقدمه بر دو نوع است:

اول: مقدمه حکم که بر دو قسم است: وضعی و تکلیفی.

این مقدمه هم می‌تواند مقارن باشد هم متاخر یا متقدم، چون مقدمه حکم عبارت است از لحاظ و تصور این مقدمه، آنچه مقدمه حکم است، در حقیقت تصور شیءای است که مقدم یا مقارن یا متاخر است، آن تصور، مقدمه حکم است.

توضیح: مولا وقتی می‌خواهد حکم را جعل کند، مقدمه را تصور می‌کند و بعد از این تصور، رغبت به انشاء حکم می‌کند. مثلا مولا می‌خواهد کباب بخورد و این زمانی می‌چسبد که همراهش دوغ بخورد، پس وقتی شما کباب می‌طلبد، که این کباب را به همراه چیزی که در کنارش است، تصور کند، مثلا این کباب را با دوغی که همزمان می‌خواهد بخورد، تصویر کند. پس در این قسم، فقط تصور شروط کافی است. آنچه که در حقیقت شرط انشاء حکم است، خود تصور است که مقارن با حکم است.

حال آنچه که با این تصور، متصور می‌شود، می‌تواند مقدم یا مقارن یا متاخر باشد، پس اگر این قید را با حکم بسنجید، تصور مقدمه لازم است و این تصور هم مقارن با انشاء حکم است، اگرچه متعلق این تصور مقدم یا مقارن یا متاخر باشد.

به تعبیر دیگر، تصور چه شرط مقارن چه متاخر چه متقدم باشد، مقارن با ذی المقدمه است. الان تصور می‌کنیم آمدن زید در دیروز یا همین الان یا فردا و این قضیه محال نیست و همین در جعل حکم تاثیر دارد.

دوم: مقدمه متعلق حکم؛

مقدمه: حسن و قبح و یک شیء که مورد اعتقاد عدلیه است و تا شیء حسن نباشد، متعلق امر مولا واقع نمی‌شود، این سه قسم است: ذاتی، اقتضائی یا اعتباری است، ذاتی در جایی است که شیء علت تامه حسن باشد، مثل عدل که علت تامه حسن است و هیچگاه حسن از عدل جدا نمی‌شود. اقتضائی در جایی است که شیء مقتضی حسن باشد یعنی این شیء حسن است مگر اینکه مانعی جلوی آن سبز شود. مثل صدق که مقتضی حسن است به شرط اینکه مانعی جلوی آن نباشد که حسنش را بردارد مثل صدقی که موجب اختلاف افکنی شود. اعتباری در جایی است که شیء فی نفسه، حسن یا قبحی ندارد، مثل آب خوردن یا خوابیدن یا دست تکان دادن، این شیء، وقتی به شیء دیگری اضافه و ضمیمه شود، به واسطه انضمام، حسن یا قبح پیدا می‌کند، مثلا خوابیدن اگر منجر به قضاء نماز شود، قبیح می‌شود. اینجا می‌گویند حسن بالوجوه و الاعتبارات است.

این را گفتیم که بگوئیم، مقدمه مامور به یا متعلق حکم، در حقیقت مضاف الیه مامور به است و اگر اضافه نشود، مامور به، متصف به حسن نمی‌شود. یعنی تا اضافه به مامور به نشود، مامور به حسن نمی‌شود، حسن مامور به، اعتباری است و با اضافه مقدمه، حسن می‌شود. و مضاف الیه شیء می‌تواند مقدم بر شیء یا مقارن باشد یا موخر از شیء باشد. مثلا پنجره باز کردن نه حسن دارد و نه قبح، اما اگر با باز کردن این پنجره، موجب شوید که هوای اتاق خنک شود که این خنکی متاخر است، و این باز کردن، موجب حسن این کار می‌شود چون موجب مطلوب بودن هوای خنک دارد.

پس اگر گفتیم مقدمه مامور به می‌تواند، متقدم یا موخر یا مقارن مامور به باشد، بخاطر این است که مضاف الیه مامور به است که گاهی مقدم بر آن است گاهی موخر از آن است و گاهی مقارن آن است.

۳

امر سوم از مقدمات مقدمه واجب: تقسیمات واجب

از الان بحث در تقسیمات واجب است:

تقسیم اول: واجب بر دو قسم است:

قسم اول: واجب مطلق؛ اگر شما یک واجب را با یک شیء دیگر بسنجید و وجوب واجب مشروط به این شیء نیست. مثل نماز که مشروط به بارانی بودن هوا نیست.

قسم دوم: واجب مشروط؛ اگر شما یک واجب را با یک شیء دیگر بسنجید و وجوب واجب مشروط به این شیء است. مثلا نماز ظهر که مشروط به دخول وقت است.

نکته: مطلق و مشروط بودن واجب، نسبی است، یعنی یک واجب نسبت به یک شیء مشروط می‌شود و نسبت به یک شیء دیگر، مطلق می‌شود. وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است و نسبت به زوال شمس، مطلق است. تمام واجبات به عقل، بلوغ و قدرت، مشروط هستند و اگر قضیه نسبی نباشد، واجب مطلق نداریم.

از نگاه مرحوم آخوند معلوم است که در واجب مشروط، وجوب واجب مشروط به شرط است نه خود واجب، یعنی اگر شرط نباشد، وجوب می‌پرد اما شیخ انصاری معتقدند که واجب مشروط، واجبی است که تحقق واجب مشروط به شرط است و وجوب همیشه فعلی و مطلق است و واجب گاهی معلق بر قید می‌شود.

شیخ انصاری به خاطر شبهه‌ای می‌گوید که تحقق واجب، مشروط به شرطی شده است، ایشان می‌گوید قبل از استطاعت، واجب الحج هستید اما شرط انجام حج به نحو صحیح منوط به مستطیع شدن است، ان استطعت فحج، استطاعت به خود حج می‌خورد.

آخوند در دلیل خود می‌گویند: ما می‌خواهیم قضیه مشروطی را بیان کنیم، باید جمله شرطی بیاوریم و ظاهر جمله شرطیه این است که شرط، قید هیئت جزاء باشد، نه قید ماده جزاء، یعنی قید افعل باشد که دال بر وجوب باشد. پس شرط به خود صیغه امر خورده که دال بر وجوب است نه به ماده صیغه که واجب است.

مرحوم شیخ در دلیل خود فرموده: هیئت جزاء، حرف است چون قبلا بیان کردیم هیئات جزء حروف هستند، معنای حرف هم جزئی است، مشهور می‌گفتند که وضع در حروف عام است و موضوع له جزئی است، معنای جزئی قابل تقیید نیست. در نتیجه هیئت جزاء قید نمی‌پذیرد و اطلاق و تقیید از شئون معنای کلی است، باید یک معنایی کلی باشد تا با قید جمع شود و باید گفت این قید به متعلق جزاء بر می‌گردد که همان واقع باشد. پس شرط در واجبات مشروطه، شرط واجب است نه وجوب.

جواب آخوند به دلیل شیخ: وضع و موضوع له در حروف مثل اسم جنس، عام و کلی است.

سوال: بحث از وجوب مقدمه واجب، در واجب مشروط هم جاری است یا خیر؟ مثلا می‌توانیم بحث کنیم مقدمه حجی که مشروط به استطاعت است، واجب است یا خیر؟ یا اینکه مقدمه واجب، فقط مقدمه واجب مطلق است؟

واجب مشروط دو حالت دارد، آیا واجب مشروط را قبل از تحقق شرط، مد نظر گرفتید یا بعد از تحقق شرط گرفتید. اگر شرط واجب مشروط محقق شده باشد، وجوب واجب مشروط، مطلق است. چون شرطش محقق شده، در اینجا ما بحث از وجوب مطلق مقدمه می‌کنیم. مثل حج بعد از فراهم شدن استطاعت، وجوبش مشروط نیست و محقق است، اینجا بحث می‌کنیم از وجوب تهیه زاد و راحله برای حج، و اگر واجب مشروط را قبل از تحقق شرط گرفتیم، بحث می‌کنیم از وجوب مشروط مقدمه واجب، فرد هنوز مستطیع نشده، وجوب حج منوط بر استطاعت است و اینجا هم می‌شود بحث از مقدمه واجب کرد، می‌گوئیم آیا با وجوب مشروط حج به استطاعت، آیا تهیه زاد و راحله هم وجوب مشروط به استطاعت دارد یا ندارد؟

خلاصه، واجب مطلق یا مشروط، هر دو مقدمه‌اش داخل در بحث است و بحث ما بسته به نوع مقدمه، تغییر می‌کند، اگر وجوب ذی المقدمه مطلق باشد، از وجوب مطلق مقدمه بحث می‌کنیم و اگر وجوب ذی المقدمه مشروط باشد، از وجوب مشروط مقدمه بحث می‌کنیم.

تذنیب: 

مطلب اول: استعمال واژه واجب در واجب مشروط، حقیقی است یا مجازی است؟ به حجی که مشروط به استطاعت است، می‌توان گفت حج حقیقتا واجب است یا باید گفت مجازا حج واجب است.

جواب: باید ببینیم شرط واجب مشروط، محقق شده است یا خیر، یعنی اگر مستطیع شده باشید، شکی نیست که اطلاق واجب، بر واجب مشروط محقق الشرط، حقیقی است. چون می‌شود استعمال مشتق در متلبس بالمبدا که اجماعا حقیقی بود.

اما اگر واجب را به واجب مشروط قبل از تحقق شرط کنید، این استعمال از نگاه آخوند مجاز است، چون استعمال مشتق در ما یتلبس فی المبدا فی المستقبل است که بالاجماع مجاز است. اگر به حجی که واجب نشده، واجب بگویی، مثل این است که لفظ را بر چیزی که بعدا محقق خواهد شد، استعمال کرده‌اید که مجازی است و حقیقی نیست.

مطلب دوم: سوال: استعمال صیغه امر در واجب مشروط، چگونه است؟ آیا حقیقی است یا مجازی است؟ ان جاء زید فاکرمه، صیغه امر را در واجب مشروط استعمال کردیم، اینجا اکرام واجب مشروط به مجیء زید است، آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی است؟

سوال قبل این بود که استعمال خود لفظ واجب، در واجب مشروط، حقیقی است یا مجازی است اما اینجا می‌گوئیم، آیا استعمال صیغه وجوب در واجب مشروط، حقیقی است یا مجازی است؟

مرحوم اخوند می‌فرمایند: حقیقی است و این از باب دال و مدلول است. معنای صیغه امر، وجوب مبهم است که اعم از وجوب مشروط و مطلق است، پس این صیغه امر، استعمال در وجوب مبهم شده است، اما اینکه این وجوب، مطلق یا مشروط است، از یک دال دیگری به دست می‌آید نه از صیغه امر، اطلاقش از مقدمه حکمت به دست می‌آید و اشتراط آن از شرط در جمله شرطیه به دست می‌آید، پس اطلاق و اشتراط این وجوب، دال دومی می‌خواهد، مثل قرنیه حکمت که می‌گوید وجوب مطلق است، ان جاء زید فاکرم زیدا، اینجا وجوب مشروط است که از شرط را از شرط فهمیدیم، این جا می‌شود تعدد دال (صیغه وجوب و شرط) و تعدد مدلول (اصل وجوب که از صیغه می‌آید و مشروط بودن وجوب که از شرط می‌آید) از این جهت این استعمال، استعمال حقیقی است.

تقسیم دوم: واجب به دو قسم تقسیم می‌شود: این تقسیم ابتکار صاحب فصول است.

واجبی که وجوب آن فعلی است، واجبی که شرط وجوبش محقق شده است، یعنی واجب مطلق، دو قسم است:

قسم اول: واجب منجز؛ اتیان واجب، برای مکلف، بر امر غیر مقدوری متوقف نباشد. زوال شمس شده، وجوب نماز خواندن مطلق شده و شرطش محقق شده است، اتیان نماز هم متوقف بر امر غیر مقدوری نیست، وضو و استقبال و طهارت و... همه مقدور مکلف است.

قسم دوم: واجب معلق؛ واجبی که انجامش و اتیانش برای مکلف، بر امری غیر مقدور نسبت به این مکلف، متوقف باشد. الان چندین ماه به فصل حج مانده، فردی فوت کرد و ارثش به شما رسید و شما مستطیع شدید و وجوب حج برای شما واجب مطلق شد، حال این حج، جزء معلق‌ها است، چون اتیان حج، برای شما متوقف بر امر غیر مقدور است و آن رسیدن موسم حج است، شما نمی‌توانید کاری کنید که الان موسم حج برسد. پس حج، واجب مطلق معلق است. مطلق است چون شرطش آمده و معلق است چون مشروط به غیر مقدور است.

فرق واجب معلق با مشروط: واجب مشروط، وجوبش معلق بود اما واجب معلق، وجوبش فعلی و مطلق است، وجود آن معلق بر شرط غیر مقدور است. مثل حج که برای تحقق آن باید موسم حج فرا برسد.

نکته: نسبت به این تقسیم، اشکالات فراوانی است، مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نهاوندی و یک فرد دیگر هم اشکال گرفته است. اشکال مرحوم شیخ این است که معلق مثل مشروط طبق مبنای ما است، از نگاه ما، مشروط، واجبی است که وجوبش مطلق است و وجودش مشروط به شرطی است.

جواب آخوند به شیخ: مبنای شما در واجب مشروط غلط است، در نتیجه واجب مشروط با واجب معلق فرق دارد که در بالا اشاره کردیم.

۴

خلاصه مباحث از منظر مقرر

در این جلسه مباحث ذیل مطرح شد:

۱. مقدمه به سه قسم است، یا مقدم بر ذی المقدمه است یا مقارن با آن است و یا متاخر از آن است.

۲. هر سه قسم مقدمه واجب در بالا، امکان دارد.

۳. واجب به واجب مطلق و مشروط تقسیم می‌شود و هر دو قسم در محل نزاع داخل هستند.

۴. واجب مطلق به واجب معلق و منجز تقسیم می‌شود.

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر (١) بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم (٤) ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٥) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».

المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

(٣) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.

أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٤) فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.

(٥) أي : مقارنة أجزاء العقد مع التأثير.

وفي بعض النسخ : «اعتبار مقارنتهما معه». والصحيح ما أثبتناه.

أمّا الأوّل : فكون أحدهما شرطا له ليس إلّا أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوّره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدّم أو المتأخّر.

وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة ، كان من مبادئه ـ بما هو كذلك ـ تصوّر الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ، ولما أراده واختاره ، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف ـ الّتي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته ـ : «شرطا» ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك ، متقدّما أو متأخّرا ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال.

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ، ولو كان مقارنا ، فإنّ دخل شيء في الحكم به وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه ، وهو (١) مقارن. فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن؟ فتأمّل تعرف (٢).

__________________

(١) أي : تصوّره ولحاظه.

(٢) وأورد عليه المحقّق النائينيّ بما حاصله : أنّ رجوع شرائط الحكم إلى التصوّر انّما يتمّ فيما إذا كان الحكم المنشأ بنحو القضيّة الخارجيّة ، لا فيما إذا كان بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فإنّ المؤثّر في ثبوت الحكم في القضايا الخارجيّة هو علم المولى بتحقّق الموضوع وإن لم يكن في الواقع ثابتا ، وأمّا القضايا الحقيقيّة ـ الّتي ينشأ الحكم فيها على موضوع مقدّر الوجود ـ فالمؤثّر في ثبوت الحكم من حيث الموضوع هو وجود الموضوع في الخارج ، سواء علم به المولى أو لم يعلم ، لأنّ الحكم ينشأ على تقدير ثبوت الموضوع واقعا. وموضع البحث في الشرط المتأخّر هو الأحكام المنشأة بنحو القضيّة الحقيقيّة ، لا الأحكام المنشأة بنحو القضيّة الخارجيّة. فما ذكره المصنّف خلط بين النحوين من القضايا.

وهذا الإيراد تعرّض له السيّد المحقّق الخوئيّ ودفعه ، ثمّ حاول وجها آخر في تصحيح الشرط المتأخّر. وحاصله : أنّ باب الأحكام الشرعيّة باب الاعتبارات ، وهو أجنبيّ عن باب التأثير والتأثّر ، كما أنّه لا مانع من تقييدها بأمر مقارن أو متقدّم ، ضرورة أنّ مردّ تقييده بأمر متأخّر هو أنّه بوجوده المتأخّر يكشف عن وجود الواجب في ظرفه. المحاضرات ٢ : ٣٠٧ ـ ٣١٥. ـ

وأمّا الثاني : فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض بحيث لولاها (١) لما كان كذلك. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه. والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلّقا للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، ولذلك اطلق عليه الشرط مثله (٢) بلا انخرام للقاعدة أصلا ، لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن ، وقد حقّق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات (٣) ، ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات. فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر ؛ وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الّذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما

__________________

ـ ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ حاول تصحيح الشرط المتأخّر بالتصرّف في معنى الشرط. وحاصله : أنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وتحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي. فهو طرف إضافة وتحديد بها تحصل الفاعليّة للفاعل. ولا يمتنع أن يكون طرف الإضافة من الامور المتأخّرة بعد ما كانت الإضافة مقارنة ولم يكن للأمر المتأخّر أيّ تأثير. نهاية الأفكار ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما تعرّض لما ذكره المحقّق العراقيّ تصحيحا للشرط المتأخّر ـ ناقش فيه من وجوه. ثمّ تصدّى لدفع الإشكال بوجهين آخرين ، ثانيهما أنّ موضوعات الأحكام وشرائطها كلّها تكون عرفيّة ، لا عقليّة ، والعرف يرى إمكان التقييد والإضافة بالأمر المتأخّر ، ولو كان العقل لا يساعد عليه ، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعيّة. راجع تمام كلامه في مناهج الوصول ١ : ٢٣٨ ـ ٢٤٣.

(١) أي : لو لا الإضافة إليه.

(٢) أي : مثل المقارن.

(٣) راجع شرح تجريد الاعتقاد : ٣٠٢.

كان في الحكم لأجل دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود الّتي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (١) ، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.

ولا يخفى : أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.

الأمر الثالث

في تقسيمات الواجب

[١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط]

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط.

وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود ، وربما اطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس (٢) ، مع أنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، وليست بالحدّ ولا بالرسم.

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفيّ. كما أنّ الظاهر أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان ، لا حقيقيّان ، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، كالبلوغ والعقل.

فالحريّ أن يقال : إنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير

__________________

(١) راجع فوائد الاصول (للمصنّف) : ٥٧.

(٢) راجع مطارح الأنظار : ٤٣ ، بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٣٠٤.

مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلّا فمشروط كذلك ، وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس.

[الشرط من قيود الهيئة]

ثمّ الظاهر أنّ الواجب المشروط ـ كما أشرنا إليه ـ نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقيّ ، ضرورة أنّ ظاهر خطاب «إن جاءك زيد فأكرمه» كون الشرط من قيود الهيئة وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلّق على المجيء ؛ لا أنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به ـ بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّا ومطلقا ، وإنّما الواجب يكون خاصّا ومقيّدا ـ ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادّة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلّامة رحمه‌الله مدّعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادّة لبّا ، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربيّة أنّه من قيود الهيئة ظاهرا.

أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة : فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة.

وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا : فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به ، أو لا يتعلّق به طلبه أصلا. لا كلام على الثاني. وعلى الأوّل ، فإمّا أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاصّ ؛ وذلك التقدير تارة يكون من الامور الاختياريّة ، واخرى لا يكون كذلك ؛ وما كان من الامور الاختياريّة قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف ، وقد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعيّة ، كما لا يخفى.

هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه (١) بأدنى تفاوت (٢).

ولا يخفى ما فيه :

أمّا حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة : فقد حقّقناه سابقا (٣) أنّ كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عامّا كوضعها ، وإنّما الخصوصيّة من قبل الاستعمال كالأسماء ؛ وإنّما الفرق بينهما أنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو ، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلّقات ؛ فلحاظ الآليّة كلحاظ الاستقلاليّة ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخّصات الاستعمال ـ كما لا يخفى على اولي الدراية والنهى ـ ؛ فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأنّ يقيّد.

مع أنّه لو سلّم أنّه (٤) فرد فإنّما يمنع عن التقييد لو انشئ أوّلا غير مقيّد ، لا ما إذا انشئ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشائه أوّلا ثمّ تقييده ثانيا ، فافهم.

فإن قلت : على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب قبل

__________________

(١) هو المحقّق الشيخ أبو القاسم النوريّ الكلانتريّ.

(٢) مطارح الأنظار : ٤٩.

وقد تنكر صحّة نسبة رجوع القيد إلى المادّة إلى الشيخ الأنصاريّ. وذلك لما ذكره في كتاب المكاسب : ١٠٠ (مبحث جواز التعليق في العقود) من أنّه لو لا الإجماع لكان مقتضى القواعد صحّة التعليق في العقد. وهذا ينافي عدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة ، لأنّ الإنشاء مدلول الهيئة ، فكيف يصحّ تعليقه ثبوتا؟

ويمكن دفع التنافي بأنّه لم يدّع صحّة تعليق نفس الإنشاء الّذي هو مدلول الهيئة ، بل ادّعى صحّة تعليق المنشأ الّذي هو مدلول المادّة ، فلا تنافي بين الالتزام بعدم صحّة رجوع القيد إلى الهيئة والالتزام بصحّة التعليق في العقود.

نعم ، يمكن تأييد عدم صحّة النسبة إليه بما يأتي من أنّه ذهب إلى تقييد المادّة عند الدوران بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٩.

(٣) في الأمر الثاني من الامور المذكورة في المقدّمة : ٢٨ ـ ٣١.

(٤) أي : الطلب المفاد من الهيئة.

حصول الشرط.

قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بدّ أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلّا لتخلّف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمّل جيّدا (١).

وأمّا حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا : ففيه أنّ الشيء إذا توجّه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه ، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلّقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصحّ منه إلّا الطلب والبعث معلّقا بحصوله ، لا مطلقا ولو متعلّقا بذاك على التقدير (٢) ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصحّ منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجيء.

هذا (٣) بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.

وأمّا بناء على تبعيّتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهيّ عنها فكذلك ، ضرورة أنّ التبعيّة كذلك إنّما تكون في الأحكام الواقعيّة بما هي واقعيّة (٤) ، لا بما هي فعليّة ، فإنّ المنع عن فعليّة تلك الأحكام غير عزيز (٥) ، كما في موارد

__________________

(١) وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ ما أفاده المصنّف في الجواب عن الإشكال مصادرة ظاهرة ، لأنّ الكلام هنا في إمكان كون الايجاد حاليّا والوجود استقباليّا وعدم إمكانه ، فكيف يمكن أن يستدلّ على إمكانه بنفس ذلك. محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٣٢٢.

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ ـ بعد ما أنكر رجوع القيد إلى الهيئة وأنكر رجوعه إلى المادّة بالمعنى الّذي يظهر من تقريرات درس الشيخ من كون القيد قيدا للواجب مع كون الواجب فعليّا ـ التزم برجوع القيد إلى المادّة المنتسبة ، بمعنى أنّ القيد يطرأ على المادّة من حيث ورود النسبة عليها ، أي بما هي منتسبة إلى الفاعل. أجود التقريرات ١ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(٢) أي : ولو متعلّقا بذاك الشيء الّذي توجّه إليه وكان موافقا للغرض على تقدير حصول الشرط.

(٣) أي : رجوع القيد إلى الطلب المفاد من الهيئة.

(٤) أي : الأحكام الإنشائيّة.

(٥) أي : المنع عن فعليّة الأحكام الواقعيّة الإنشائيّة غير عزيز. فلا تلازم بين الإنشائيّة والفعليّة.

الاصول والأمارات على خلافها ، وفي بعض الأحكام في أوّل البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجّل الله فرجه ، مع أنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة (١). ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعليّة بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي والأيّام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام (٢).

فإن قلت : فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليّا وبعثا حاليّا.

قلت : كفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليّا بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكّنا من الخطاب. هذا مع شمول الخطاب كذلك (٣) للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثا فعليّا بالإضافة إليه ، وتقديريّا بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأمّل جيّدا.

[دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع]

ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدّمة ، كأصل الوجوب ، بناء على وجوبها من باب الملازمة.

وأمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب (٤) فخروجه ممّا لا شبهة فيه ولا ارتياب. أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمنصور فلكونه مقدّمة وجوبيّة. وأمّا على المختار لشيخنا العلّامة رحمه‌الله فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة للواجب إلّا أنّه اخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب منه ، فإنّه جعل الشيء

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.

(٢) راجع بحار الأنوار ٥٢ : ٣٢٥.

(٣) أي : الخطاب المشروط بالشرط.

(٤) أي : المقدّمة الوجوبيّة.

واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه (١) كيف يترشّح عليه الوجوب ويتعلّق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟

نعم ، على مختاره قدس‌سره لو كانت له مقدّمات وجوديّة غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال. وذلك لأنّ إيجاب ذي المقدّمة على ذلك حاليّ ، والواجب إنّما هو استقباليّ ـ كما يأتي في الواجب المعلّق ـ ، فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول رحمه‌الله من المعلّق ، فلا تغفل.

هذا في غير المعرفة والتعلّم من المقدّمات.

وأمّا المعرفة : فلا يبعد القول بوجوبها ـ حتّى في الواجب المشروط بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرّد قيام احتمالها إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقلّ بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.

تذنيب : [في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط]

لا يخفى : أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (٢).

وأمّا بلحاظ حال قبل حصوله : فكذلك ـ على الحقيقة ـ على مختاره قدس‌سره في الواجب المشروط ، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه (٣) إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال. ومجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائيّ رحمه‌الله تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو

__________________

(١) أي : مع حصول الشرط.

(٢) سواء كان الشرط قيدا للهيئة ـ كما هو مختار المصنّف ـ أم قيدا للمادّة ـ كما هو المنسوب إلى الشيخ ـ.

(٣) أي : على مختار الشيخ.

المشارفة (١).

وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو الحال فيما إذا اريد منها (٢) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.

[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. (٣) انتهى كلامه ، رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة رحمه‌الله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٤) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ (٥) ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم (٦) ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (٧) يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (٨) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

__________________

(١) راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.

(٢) أي : من الصيغة.

(٣) الفصول الغرويّة : ٧٩.

(٤) أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.

(٥) تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) راجع مطارح الأنظار : ٥١.

(٧) أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.

(٨) أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.

ومن هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيّة ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور. وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه (١).

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ (٢) ، وإلّا لكثر (٣) تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، ولا اختلاف فيه ، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب (٤) ، فافهم (٥).

[إشكال المحقّق النهاونديّ على الواجب المطلق ، وجوابه]

ثمّ إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر (٦) إشكال في الواجب المعلّق(٧) ، وهو : أنّ الطلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات

__________________

(١) فالشيخ لم ينكر واقع الواجب المطلق الّذي فرضه صاحب الفصول ، بل إنّما أنكر تسميته بالمعلّق وأطلق عليه المشروط.

(٢) وهو وجوب المقدّمة.

(٣) هكذا في النسخ : «لكثر». والصحيح أن يقول : «لكثرت».

(٤) والحاصل : أنّ هذا التقسيم لا يترتّب عليه الثمرة. وبذلك صرّح السيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ٣٥٨.

(٥) لعلّه إشارة إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ ايرادا على نفى الثمرة ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحّح لوجوب المقدّمة قبل زمان ذيها ، لا مجرّد فعليّة الوجوب ولو مع اتّحاد زمانه وزمان الواجب. فيصحّ تقسيم الواجب إلى ما يتّحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدّمته واجبة قبل زمانه ، وإلى ما يتأخّر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدّمته قبله». نهاية الدراية ١ : ٣٤٤.

(٦) وهو المحقّق النهاونديّ في تشريح الاصول : ١٩١.

(٧) حاصله : أنّ الإرادة التشريعيّة لا يمكن أن تتعلّق بأمر متأخّر ، كما أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق به ، إذ لا فرق بين الإرادتين في الخصوصيّات والآثار ، غير أنّ الاولى تتعلّق بفعل الغير ، والثانية تتعلّق بفعل نفس الشخص المريد. فكما أنّ الإرادة التكوينيّة لا تنفكّ عن ـ