١ ـ ولاية الله ﴿ هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ (١) وهي ولاية الإطاعة ، التي تشمل العبوديّة المختصّة بالله.

٢ ـ ولاية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ﴿ النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٢) ولاية تمتدّ إلى الإعراض والنّفوس والأموال.

٣ ـ ولاية الإمام عليه‌السلام ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٣) والتلازم بين هذه الولاية والإطاعة ، واشتراكهما بين النبيّ والأئمة للمشاكلة في الولاية ، والمسانخة بين النبيّ وبين خلفائه في العلم ، والقدرة على الإعجاز بإذن الله ؛ وذلك تصديقاً للنبوّة ، وتثبيتاً للإمامة ، وشرط العصمة ، باعتبارها القائمة على الرسالة على واقعها ، والمحافظة لها.

٤ ـ ولاية الفقيه : فبإذن من الإمام الغائب الذي نصبهم نوّاباً عنه ، ليكونوا حجّة على الناس ، ويكون حجّة عليهم ، وولاية الأفقه هو القدر المتيقّن من الفقهاء كما مرّ.

وهكذا تتّسع الولاية المطلقة من غير حدود لله ، وفي حد النبوّة والإمامة للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام ، وفي حد النيابة العامّة للفقيه الذي قد يُخطئ في فقاهته ويُصيب ، وهو معذور في ذلك. أمّا النبيّ والإمام فهما النص الإلهي الذي لا ريب فيه. وبسط يد الفقيه لا يجعله في مصاف الأنبياء والأئمّة في الحكم والتشريع. والولاية المطلقة لا يمكن انتقالها بإطلاقها إلى النيابة الخاصّة ، فضلاً عن النيابة العامّة ، إلاّ على قدر الزّعامة ، وبسط اليد والقدرة.

ويفصِّل الإمام الصادق عليه‌السلام الفارق بين مدارج هذه الولاية ، واختصاصاتها في هذه الرواية‌ إنّ الله تبارك وتعالى أدّب نبيّه ، فانتهى إلى ما أراد ، قال : وإنّك لعلى خلقٍ عظيم ، ففوّض إليه دينه ، فقال : ما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (٤). ومعنى ذلك أنّ هذه الولاية لا تنتقل بعينها إلى غيره ؛ لأنّه يفقد هذا الخُلق العظيم في الدِّين.

__________________

(١) الكهف : ٤٤.

(٢) الأحزاب : ٦.

(٣) النساء : ٥٩.

(٤) البحار ١٧ / ٥ ٦.

۵۳