درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۵۴: برائت ۳

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

اشکال به شیخ انصاری

«ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح انّ المقدر فی غیر واحد غیرها و لا ان یکون المقدر هو الاثر ظاهر فی کل منها».

مرحوم آخوند ما در ما لایعلمون را موصوله معنا کردند و طبق این معنا نیازی به تقدیر نیست. درمقابل مرحوم شیخ ما را به قرینه سیاق فعل معنا کردند و در مالایعلمون به دلالت اقتضا باید مواخذه را در تقدیر بگیریم.

مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال می‌کنند:

اشکال اول: بیان شد که نیازی به تقدیر نداریم و روایت به تنهایی دلالتی روشن دارد.

اشکال دوم: اگر نیاز به تقدیر باشد چه لزومی دارد مواخذه را در تقدیر بگیریم؛ بلکه باید اثر ظاهر یا جمیع آثار را در تقدیر بگیریم. وقتی به روایات دیگر نسبت به فقرات دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مواخذه در تقدیر گرفتن صحیح نیست چون رو روایات دیگر تصریح به نفی اثر وضعی شده است. در محاسن فقرات دیگر را نقل می‌کند که شخصی مجبور به قسم خورد شده است و زنش را طلاق داده است و یا به اجبار قسم می‌خورد هر چه دارد صدقه باشد و یا عبدش آزاد باشد حضرت می‌فرمایند: از ملت رفع شده است مراد اثر وضعی است یعنی نه طلاقی داده است و نه عتقی داده است و نه صدقه‌ای و قسمش باطل است. به فرمایش پیامبر اکرم استشهاد می‌کنند. پس فرمایش مرحوم شیخ صحیح نبوده و طبق بقیه روایات تقدیر مواخذه صحیح نیست.

شاهدی دیگر نیز بیان می‌کنند که از آنجایی که حدیث رفع امتنانی است باید جمیع آثار حتی مواخذه رفع شود و طبق امتنانی بودن حدیث اگر میخواهیم مجازی در اسناد داشته باشیم باشد این مجاز در جمیع آثار باشد. وجهی ندارد خصوص مواخذه باشد.

حدیث رفع و احکام وضعیه

مرحوم آخوند از این امتنانیت استفاده کرده و می‌فرمایند: طبق امتنانیت حدیث رفع باید احکام و ضعیه و تکلیفیه مجهول برداشته شود.

۳

حدیث رفع و عناوین اولیه

حدیث رفع و عناوین اولیه

موضوعات احکام بر سه قسم است:

۱. موضوعات اولیه.

۲. موضوعات باقیود ثانویه مثل خطا و اضطرار و اکراه، مثل سجده سهو در نماز که در صورت خطا جعل شده است.

۳. موضوعاتی که مقید به عمد و علم و هوشیاری است، مثل قصاص که بر قاتل عامد است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: حدیث رفع احکام موضوعات اولیه را بر میدارد. اگر مکلف نسبت به این موشوعات جاهل بود حدیث رفع آن احکام را بر میدارد. بقیه موارد را بر نمی‌دارد چون واضح است که آن احکام برای کفاره و عقوبت عمل است و خود آنها امتنانی است نمی‌شود شارع از طرفی منت بگذارد و رفع کند ومنت بگذارد جعل کند. مثلا شارع فرموده است اگر نسیان کردید به جایش سجده سهو بخوانید حال همین را بخواهد بردارد تناقض است.

اشکال: اشکال شده است که اگر جمیع آثار من جمله احتیاط برداشته شده است، آثاری که بر خطا و نسیان نیز وجود دارد، برداشته شده است. چه تفاوتی بین نسیان و خطا از حیث جیمع آثار دارد شامل هردو می‌شود؟

جواب: مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند: فرق است بین جعل و خطا. در مورد احتیاط موضوعش جهل به واقع است و شارع برای تحفظ به واقع اگر احتیاط را جعل کند، آن حکم وجوب احتیاط در موارد جهل برداشته شده است. موضوع احتیاط جهل نیست بلکه تحفظ بر واقع است. موضوع قتل خطایی خطا است و حدیث رفع موضوع حکم را نمی‌تواند بردارد تا حکم بی‌اثر شود. حدیث رفع آثار مترتب بر موضوع را بر می‌دارد نه خود موضوع حکم را؛ در نتیجه جایگاه حدیث رفع برداشتن موضوع نیست تا حکم لغو شود؛ بلکه با تحفظ بر موضوع آثار آن را بر میدارد.

۴

تطبیق اشکال به شیخ انصاری

«ثم لا وجه» و این ثم اشکال دوم آخوند به شیخ است، عرض کردیم که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ فرمود: اصلاً در این حدیث نیاز به تقدیر وجود ندارد و اشکال دوم می‌گوید که حال که می‌خواهید تقدیر بگیرید چرا خصوص مواخذه را در تقدیر گرفتید، «لا وجه لتقدیر خصوص مواخذه» چرا لاوجه؟ «بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد» یعنی غیر واحدی از این فقرات حدیث مقدر «غیرها» غیر مؤاخذه.

 عرض کردیم وضوح از روایت محاسن می‌آید که مرحوم آخوند در چند صفحه بعد به آن اشاره می‌کنند در آن حکم وضعی یعنی صحت طلاق و صحت عتاق برداشته شده است، «فلا محیص» حالا که وجهی برای خصوص مؤاخذه نیست، چاره‌ای نیست «ان یکون مقدر هو الاثر الظاهر فی کل منهما» اثری که در هر کدام از اینهاست این اثر مناسب عرض کردیم در طلاق اکراه بر طلاق اثرش این است که بینونه که مناسبت با طلاق دارد، برداشته می‌شود و محقق نمی‌شود یا الاثر الظاهر یا «تمام اثارها» جمیع الاثار هم مواخذه دارد که اثر اخروی است و هم اثرات وضعیه دنیوی دارد که اثاری که قیدی دارد.

«التی تقتضی المنة رفعها» آثاری که منت اقتضای رفع آن را دارد، اگر کسی از روی خطا شیشه کسی را شکست، نمی‌توانیم بگوییم جمیع الاثار برداشته می‌شود. یکی از آثار ضمان است و اگر شارع بخواهد بردارد با منت سازگاری ندارد و شارع بر کسی منت بگذارد بر ضرر دیگری شود، این صحیح نیست و لذا باید قید بگذاریم جمیع الاثاری که منت اقتضای رفع آن اثار را دارد.

«کما ان ما یکون بلحاظه الاسناد الیه مجازا» بعد می‌فرماید جناب شیخ اگر بیاید اسناد مجازی را پیش بکشید، که رفع مجازا اسناد شده است به ما لا یعلمون؛ اما حقیقتاً برای مواخذه است. مرحوم آخوند می‌فرماید: نه باز وجهی برای اینکه بگوییم حقیقتاً رفع برای مواخذه است نداریم. «ان ما یکون بلحاظه الاسناد الیه مجازا» آنی که به لحاظ او اسناد الیها یعنی به این عناوین آنی که به لحاظ او اسناد به این عناوین می‌شود، مجاز «هو» آن مال «هذا»، هذا مشابه علیه غیرهاست یعنی غیر مواخذه یعنی چیزی که به لحاظ عناوین مجازی است خصوصیتی برای مواخذه نیست. «کما لا یخفی»

«فالخبر دل علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی» خبر دلالت دارد بر اثر تکلیفی یا وضعی که «کان فی رفعه منة علی الامة» منتی است بر امت، «کما استشهد الامام علیه السلام» این کما استشهد شاهد برای حکم وضعی می‌آورند. «بمثل هذا الخبر فی رفع ما استکرهوا علیه» آن که اکراه بر آن شده است، «من الطلاق و الصدقة و العتاق» و عرض کردم این روایت محاسن است ودر روایت محاسن داریم که مردی اکراه می‌شود و قسم می‌خورد بر طلاق زنش و عتاق عبیدش و برصدقه اموالش که اهل سنت همین را ملاک می‌دانند که به همین طریق طلاق و عتاق وارد می‌شود و صدقه وارد می‌شود. از نظر فقه ما طلاق با این طریق واقع نمی‌شود.

اشکال استاد به مرحوم آخوند

تعجب این است که خود مرحوم شیخ انصاری متوجه این اشکال بوده است و مرحوم آخوند چطور توجه نکرده‌اند. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرمایند: «نعم یظهر من بعض اخبار الصحیحة عدم الاختصاص موضوع بخصوص المواخذة» از بعضی از روایت صحیحه استفاده می‌شود که مرفوع آنی که برداشته شده است خصوص مواخذه نیست و روایت محاسن را ذکر می‌کنند و آخر آن جوابی می‌دهد و در روایت محاسن امام استشهاد کرده است به روایت پیامبر و روایتی که در آن ۹ تا باشد. «لکن النبوی فی کلام الامام مختص بثلاثة من التسعة فلعل رفع جمیع الاثار مختص بها» جمیع الاثار در خصوص همین سه تا باشد و بعد آن فتامل دارد.

۵

تطبیق حدیث رفع و عناوین اولیه

«ثم لا یذهب علیک ان المرفوع فی ما اضطروا الیه و غیره مما اخذ بعنوانه الثانوی» یعنی خطا و نسیان همه عنوانین ثانویه است، مرفوع «انما هو» مرفوع «الاثار المترتبة علیه» در موضوع «بعنوان الاولی» یعنی با قطع نظر از عناوین اضطرار و خطا و نسیان و «ضرور ان الظاهر العناوین» و به سبب حدیث رفع این عناوین موجب رفع است یعنی خطا موجب رفع حکم است و نسیان موجب رفع است و «الموضوع للاثر» آنی که موضوع برای اثر است، «مستدع لوضعه» مستدعی برای وضع حکم است.

«فیکف یکون» یعنی یکون آن چیزی که مستدعی وزن است «موجبا برفعه» یعنی در کفاره خطا موجب وضع کفاره است، اگر خطا موجب ثبوت کفاره شد این که موجب ثبوت است موجب رفع نمی‌تواند باشد. پس حدیث رفع شامل احکام مترتب بر موضوعاتی است که نه قید خطا در آن است، نه قید عدم الخطا.

«لا یقال کیف» مستشکل می‌گوید: شما چگونه می‌گویید که حدیث رفع این احکام را بر نمی‌دارد؟ خود شما گفتید که با حدیث رفع وجوب احتیاط برداشته شده است با وجود احتیاط اثر شی مجهول است و یا تکلیف مجهول است. آنجا که تکلیف مجهول است، اثرش وجوب احتیاط است و اثر رفع وجوب احتیاطی را برداشته است که مورد جهل است. «و ایجاب» و واو که واو حالیه است «و ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم» در چیزی که معلوم نیست، «و ایجاب التحفظ فی الخطا و النسیان» مواردی که انسان احتمال می‌دهد که خطا کند، اول مراقب خودش باشد.

 این ایجاب احتیاط «یکون اثرا لهذه العناوین» عناوین یعنی لا یعلم خطا و نسیان به عین این عناوین و به اقتضای نفس این عناوین است و حدیث رفع وجوب احتیاط را برداشته است و وجوب احتیاط جهل مقتضی او نیست و «بل انما» این ایجاب و احتیاط «تکون باقتضاء الواقع فی موردها» واقع در مورد احکام وتکالیف آنی که مقتضی برای وجوب احتیاط است حکم واقعی است، «ضرورة ان الاهتمام به» یعنی اهتمام به واقع شارع چون خیلی اهتمام می‌ورزد، «یوجب ایجابهما» یعنی ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ را «لئلا یفوت علی المکلف» برای مکلف فوت نشود. «کما لا یحفی».

۶

حدیث حجب و بررسی آن

حدیث دوم حدیث حجب است «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، حدیث حجب می‌گوید آنچه را که خداوند علمش را از عباد محجوب کرده است و مستور کرده است، خداوند از گردن مردم برداشته است و مرحوم آخوند می‌فرمایند: به همان استدلالی که به حدیث رفع کردیم، اینجا هم هست. ما حجب یعنی کل حکم الزامی هر حکم الزامی که خدا علمش را از انسان مستور کرده است، همان نحو استدلال در اینجا جریان دارد؛ ولی می‌فرمایند: دراینجا اشکالی است که اشکال را شیخ انصاری در رسائل دارد. اشکالی است که این اشکال باعث می‌شود که نتوانیم به حدیث حجب استدلال کنیم.

اشکال مرحوم شیخ

اشکالی را مرحوم شیخ مطرح می‌کنند که مورد پذیرش مرحوم آخوند نیز واقع شده است. اشکال به ظهور این روایت این است که مورد روایت جهل و لایعلم به تکالیف واصله نیست. مورد روایت درجایی است که خود شارع نخواسته است مکلفین این احکام به آنها برسد؛ نه اینکه رسیده باشد و آنها جاهل باشند چون در این فرض اسناد حجب به خداوند غلط است، چون او محجوب نکرده است بلکه مانع بر سر رسیدنش بوده است نه اینکه خود شارع آنها را ارسال و ابلاغ به پیامبرش نکرده است.

۷

تطبیق حدیث حجب و بررسی آن

«ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وقد انقدح تقریب الاستدلال« به این حدیث و «مما حدیث الرفع» یعنی هر حکم الزامی مجهول «الا انه ربما یشکل» این اشکال را شیخ در رسائل آورده است که «بمنع ظهوره فی وضع ما لا یعلم من التکلیف» منع می‌کنیم تکلیف را در برداشتن چیزی که از تکالیف معلوم نیست «بدعوی ظهوره فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی» ظهور دارد در خصوص آنچه عنایت خدای متعال تعلق یافته است «بمنع اطلاع العباد علیه» که عباد ابتلا به او پیدا نکند به عدم رسول تبلیغ چون رسل را مأمور را به تبلیغ نکرده است. «حیث انه بدونه» آخوند می‌فرماید: حرف شیخ است که می‌فرماید مواردی که پیامبر بیان کرده است و به دست ما نرسیده است اسناد بدهیم به خدا که حجب الله انه یعنی چنین است بدونه یعنی بدون منع خداوند «لما صح اسناد الحجب الیه تعالی» اسناد حجب به خدا صحیح نیست.

۸

حدیث حل و بررسی ان

حدیث دیگر هم که این احادیث را اگر به رسائل مراجعه کنید، شیخ مفصل بیان کرده است من جمله آن احادیث حدیث حلیت است «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» این حدیث می‌گوید در هر چیزی که شک دارید حلال است یا حرام، برای تو حلال است تا زمانی که یقین پیدا کنید که حرام است.

اشکالات بر دلالت حدیث

دو اشکال بر این حدیث مطرح است:

اشکال اول: در این روایت کلمه بعینه مطرح شده است که ظهور در شبهات موضوعیه پیدا می‌کند چون شی حلال است تا زمانی که آن را بعینه بشناسد. مثلا دو ظرف دارد نمی‌داند کدام حلال است؟ حدیث می‌فرماید بر تو حلال است تا اینکه بعینه بدانی کدام ظرف حرام است.

جواب: مرحوم آخوند در مقام پاسخ می‌فرمایند: بعینه اطلاق دارد و شامل شبهات حکیمه و موضوعیه می‌شود. هرچیزی که نمی‌دانید حکمش برداشته شده است مطلقا چه شبهه حکمیه باشد، چه موضوعیه باشد.

اشکال دوم: مورد روایات حل شبهات موضوعیه است و اگر بگوییم حکمیه است، خصوص تحریمیه خواهد بود. در نتیجه روایت برای اصاله البرائه مفید نیست، چون باید تمام موارد موضوعیه و تحریمیه را شامل شود.

جواب: دو جواب مطرح می‌کنند:

 جواب اول قول به عدم فصل است، یعنی کسی را نداریم که در شبهات تحریمیه برائت جاری کند، ولی در شبهات وجوبیه برائت جاری نکند، عکس این را داریم اخباری‌ها در شبهات تحریمه برائت جاری می‌کنند، در وجوبیه نمی‌کنند، از این طرف قضیه هر کسی که در شبهات تحریمه اصالت البرائه را جالی نمی‌داند، در شبهات وجوبیه را اصالت را جاری نمی‌داند.

۹

تطبیق حدیث حل و بررسی آن

«قوله علیه السلام کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» این بعین ظهور دارد در شبهه موضوعیه، در صورتی که قید شی باشد، «حیث دل» اول می‌آیند موضوعیه و حکمیه را عمومیت از این جهت را درست می‌کنند. «دل علی حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا» آن که حرمت آن معلوم نیست، مطلقا یعنی اعم از اینکه حرمت را ندانیم از جهت اشتباه امور خارجیه که بشود شبهه موضوعیه و یا «و لو کان من جهت عدم دلیل الحرمة» حرمت را نمی‌دانیم از باب اینکه دلیلی بر حرمت نداریم.

دلیل می‌گوید: کل شی لک حلال موضوعش آنی است که غیر معلوم الحرمه باشد، این موضوع آن است که وقتی که چیزی که غیر معلوم حرمه باشد مطلقا چیزی که حرمت آن معلوم نیست، عدم از اینکه عدم العلم از باب اشتباه خارجیه باشد یا فقد نص یا عدم دلیل بر حرمت باشد. «بعینه» در چنین موردی است باید با کلمه بعینه معنا کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرماید: بعینه قرینیت ندارد برای شبهه موضوعیه و می‌گوید تا اینکه معین است بدانید حرام است و هم در شبهات حکمیه و نمی‌دانید این حرام است یا این حلال و اگر گفت حرام است به آن عمل کنید روی این حساب مرحوم آخوند تعمیم می‌دهند بعینه قرینیت برای خصوص شبهات موضوعیه ندارد.

آن وقت تعمیم دوم «بعدم الفصل قطعاً بین اباحته و عدم وجوب الاحتیاط فیه» یعنی در ما لم حرمته در آنی که حرمتش معلوم نیست بین عدم وجوب احتیاط در شبه وجودیه با این عدم الفصل مطلوب ما تحقق می‌یابد. دقت کنید قول به فصل این طرف نداریم هر کس گفت که در شبهه تحریمیه احتیاط واجب نیست، در وجوبیه هم واجب نیست و کسانی داریم که تحریمیه احتیاط را واجب می‌دانند و در وجوبیه واجب نمی‌دانند مثل اخباری‌ها و همین مقدار عدم قول بالفصل کافی است.

جواب دوم: جواب دوم «مع امکان ان یقال» مرحوم آخوند می‌فرماید: هر چیزی که احتمال وجوب بدهیم ترکش، حرام است، پس شبهه وجوبیه یعنی آن که احتمال وجوب می‌دهیم اگر ترک کنیم احتمال قربت می‌دهیم و با این بیان ملازمه دارد «ان یقال ترک ما احتمل وجوبه من ما لم یعرف حرمته» آنی که وجوبش احتمال داده می‌شود. حرمتش معلوم نیست و حرمتش احتمالی می‌شود و چیزی که فعلش واجب است ترکش حرام است و چیزی که وجوبش معلوم نیست حرمت ترک آن هم معلوم نیست لم یعرف حرمته «فهو حلال تامل» یعنی بین اینها ملازمه نیست اگر چیزی فعلش واجب شد دلیل براین نیست که ترکش حرام است یعنی امر شود مقتضی به امر نیست کما بحثش مفصلاً گذشت.

تقدير الآثار ، أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس «ما اضطرّوا وما استكرهوا ...» ـ إلى آخر التسعة ـ بمرفوع حقيقة. نعم ، لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين لا بدّ أيضا.

ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة (١) بعد وضوح أنّ المقدّر في غير واحد غيرها (٢) ؛ فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها ، أو تمام آثارها الّتي تقتضي المنّة رفعها. كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا (٣) ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفيّ أو وضعيّ كان في رفعه منّة على الامّة (٤) ؛ كما استشهد الإمام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (٥).

__________________

(١) وهذا أيضا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استظهر أن يكون المقدّر في الكلّ خصوص المؤاخذة ، فقال : «وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ. وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد. فإذا اريد من (الخطاء) و (النسيان) و (ما اكرهوا عليه) و (ما اضطرّوا إليه) المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر في (ما لا يعلمون) ذلك أيضا». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.

فأورد عليه المصنّف قدس‌سره بأنّه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة في جميع الفقرات ، إذ المقدّر في بعضها ـ بقرينة استشهاد الإمام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والعتاق ـ هو الحكم الوضعيّ من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء ، فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها أو جميع الآثار.

(٢) أي : غير المؤاخذة.

(٣) أي : كما أنّه لو لم نقدّر في الحديث شيئا بل التزمنا بأنّ إسناد الرفع إلى كلّ واحد من التسعة مجاز بلحاظ الآثار ، يلزم أن يكون الإسناد المجازيّ إلى التسعة بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ، لا بلحاظ رفع خصوص المؤاخذة.

(٤) فيعتبر في شمول حديث الرفع أن يكون في رفع المرفوع منّة على الامّة ، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقّق بالاضطرار أو الإكراه ، لأنّ في رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك ؛ ولا يرفع به صحّة بيع المضطرّ ، فإنّ رفعها خلاف الامتنان.

(٥) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : ـ

ثمّ لا يذهب عليك : أنّ المرفوع في «ما اضطرّ إليه» وغيره ممّا اخذ بعنوانه الثانويّ إنّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّليّ ، ضرورة أنّ الظاهر أنّ هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟! (١).

__________________

ـ «لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا». المحاسن ٢ : ٣٣٩ ؛ وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب الأيمان ، الحديث ١٢.

ولا يخفي : أنّ ما أورد المصنّف رحمه‌الله على الشيخ ـ من ظهور استشهاد الإمام عليه‌السلام في رفع جميع الآثار أو الأثر الظاهر ـ قد استدركه الشيخ الأعظم نفسه أيضا ، فقال : «نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة ...» ، ولكن رجع عنه بقوله : «لكن النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختصّ بثلاثة من التسعة ، فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.

ولا يخفي أيضا : أنّ ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في المقام ـ من دعوى عدم الوجه لتقدير خصوص المؤاخذة ـ ينافي ما أفاده في حاشية الرسائل ـ من دعوى إمكان تصحيح تقدير خصوص المؤاخذة ـ ، حيث أورد على ذلك الاستظهار بقوله : «ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة ، كما في الطلاق والصدقة والعتاق ، فإنّها مستتبعة إيّاها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطي في المطلّقة ومطلق التصرّف في الصدقة والعتاق». حاشية الرسائل : ١١٦ ـ ١١٧.

(١) توضيحه : أنّ الحكم الثابت للموضوع تارة يكون ثابتا له بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار ، كوجوب الكفّارة المترتّب على الإفطار العمديّ ؛ واخرى يكون ثابتا له بوصف الخطأ أو النسيان أو الاضطرار أو الإكراه ، كوجوب الكفّارة الثابت للقتل خطأ ، ووجوب سجدتي السهو الثابت لترك بعض أجزاء الصلاة نسيانا ؛ وثالثة يكون ثابتا له بما هو وبعنوانه الأوّلي ، لا بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار ، ولا بوصف النسيان أو الخطأ أو الاضطرار أو الإكراه ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصوم وغيرهما من الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة.

وذهب المصنّف رحمه‌الله ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٢ ـ إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة قطع النظر عن طروء صفة الاضطرار أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه ، فهذه الأوصاف رافعة للأحكام الثابتة لها بعناوينها الأوّليّة ، لا ما كان ثابتا لها بعد طروء العناوين الثانويّة.

أمّا الأحكام الثابتة لها بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار : فلأنّها ترتفع قهرا بانتفاء موضوعها ، من دون حاجة إلى حديث الرفع ، ضرورة أنّه إذا كان موضوع الحكم مقيّدا ـ

لا يقال : كيف! وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين (١) بعينها وباقتضاء نفسها (٢).

__________________

ـ بقيد العمد ـ مثلا ـ ينتفي ذلك الموضوع بانتفاء قيده ، وينتفي الحكم أيضا بانتفاء موضوعه قهرا ، فمع الخطأ وعدم العمد يرتفع الحكم بنفسه ، ولا حاجة في ارتفاعه إلى التمسّك بحديث الرفع.

وأمّا الأحكام الثابتة للموضوعات بوصف النسيان أو الخطأ أو الاضطرار أو الإكراه : فلا يتكفّلها حديث الرفع ، لأنّ الظاهر من حديث الرفع أنّ هذه العناوين الثانويّة موجبة لرفع الحكم عن الموضوع ، وهو ـ أي رفع الحكم ـ يتفرّع على ثبوت الحكم المرفوع للموضوع قبل طروء هذه العناوين كي يكون طروّها له موجبا لرفعه.

وأمّا الحكم الثابت له بالعناوين الثانويّة ـ بمعنى أنّ هذه العناوين موجبة لثبوته للموضوع ـ : فلا يعقل ارتفاعه بحديث الرفع ، لاستلزامه أن يكون العنوان الواحد ـ كعنوان «المضطرّ إليه» ـ مقتضيا لعدم الحكم ومقتضيا لثبوته في آن واحد ، وهو من اجتماع المتنافيين. فليس حديث الرفع ظاهرا في رفع الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الثانويّ ، بل هو ظاهر في رفع الحكم الثابت له بعنوانه الأوّليّ لأجل طروء هذه العناوين الثانويّة.

وهذا المطلب ذكره المحقّقان النائينيّ والعراقيّ بالبيان المذكور ملخّصا. فوائد الاصول ٣ : ٣٤٨ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢١٣.

وأوضحه المحقّق الاصفهانيّ ببيان آخر. وهو : أنّ حديث الرفع ورد مورد الامتنان ، وهذا يقتضي أن تكون الجهات الموجبة للامتنان ـ برفع الأحكام والآثار ـ نفس هذه العناوين المأخوذة في الخبر من الجهل والنسيان والاضطرار وغيرها ، فإذا كانت هذه العناوين مقتضية لرفع تلك الأحكام فلا محالة ليست بما هي مقتضية لثبوتها ، إذ لا يعقل أن يكون العنوان الواحد مقتضيا لطرفي النقيض. نهاية الدراية ٢ : ٤٤٢.

(١) أي : العناوين الثانويّة من الجهل والخطأ والنسيان.

(٢) توضيح الإشكال : أنّه لا شكّ أنّ إيجاب الاحتياط ليس من آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ ، بل هو من آثاره بعنوانه الثانويّ ـ أي كون الموضوع مجهول الحكم ـ ؛ وكذا إيجاب التحفّظ ليس من آثار الموضوع بعنوانه الأوّلي ، بل هو من آثار الخطأ والنسيان. وما ذكرتم من أنّ حديث الرفع إنّما يرفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، لا آثاره بعنوانه الثانويّ ، يقتضي أن لا يرفع إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفّظ ، إذ هما ليسا من آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، بل هما من آثاره بعنوانه الثانويّ ـ أي الجهل والخطأ والنسيان ـ ، مع أنّ حديث الرفع يرفع إيجاب الاحتياط والتحفّظ ، كما لا يخفى. ـ

فإنّه يقال : بل إنّما يكون باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أنّ الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلّا يفوت على المكلّف ، كما لا يخفى (١).

__________________

ـ وبتعبير آخر : أنّ لكم دعويين متناقضين :

الاولى : أنّ حديث الرفع إنّما يدلّ على رفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ. وهذا يقتضي عدم دلالته على رفع إيجاب الاحتياط في الموضوع المجهول حكمه الواقعيّ ، لأنّ إيجاب الاحتياط من آثار الموضوع بعنوانه الثانويّ ـ وهو كونه مجهول الحكم ـ.

الثانية : أنّ حديث الرفع يدلّ على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل ظاهرا ، ولمّا كان ثبوت التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل مقتضيا لإيجاب الاحتياط فيقتضي رفعه في ظرف الجهل ارتفاع إيجاب الاحتياط. وعليه فالدليل على رفع التكليف الواقعيّ دليل على رفع إيجاب الاحتياط. فإذا حديث الرفع يدلّ على رفع إيجاب الاحتياط الّذي كان ثابتا للموضوع بعنوانه الثانويّ. وكذا الكلام في إيجاب التحفّظ.

ومعلوم أنّ الدعوى الثانية تنافي الدعوى الاولى.

وبالجملة : أنّ الدعوى الثانية دليل واضح على عدم صحّة الدعوى الاولى ، فلا يخصّ حديث الرفع برفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، بل يرفع آثاره بعنوانه الثانويّ أيضا.

(١) توضيحه : أنّ إيجاب الاحتياط ليس من آثار الجهل بالتكليف كي يقال : «أنّه من آثار الموضوع بعنوانه الثانويّ» ، بل هو من آثار ثبوت التكليف الواقعيّ الناشئ عن ثبوت المصلحة في متعلّقه ، فإنّ اهتمام الشارع به وعدم رضائه بتركه حتّى في ظرف الجهل به يوجب إيجاب الاحتياط لئلّا تفوت المصلحة على المكلّف. فإذا دلّ دليل على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل ظاهرا ، دلّ على عدم اهتمام الشارع به في ظرف الجهل ورضائه بتركه في الحال ، فيدلّ على رفع إيجاب الاحتياط الّذي يقتضيه ثبوت التكليف في عالم الواقع وعدم رضاء الشارع بتركه حتّى في حال الجهل. وكذا الحال في إيجاب التحفّظ.

وعليه يرجع الضمير في قوله : «في موردها» إلى الجهل والخطأ والنسيان. وفي قوله : «يوجب إيجابهما» إلى الاحتياط والتحفّظ.

تتمّة :

لا يخفى : أنّ في المقام مباحث أخر حول دلالة حديث الرفع ، لم يتعرّض لها المصنّف رحمه‌الله هنا. فنشير إليها إجمالا.

منها : أنّ حديث الرفع هل يشمل الامور العدميّة أم يشمل الوجوديّات فقط؟ مثلا : لو نذر شخص أن يشرب من ماء دجلة فاكره على الترك أو اضطرّ إليه أو نسى أن يشرب ـ وقلنا بعدم اختصاص الكفّارة بصورة تعمّد الحنث ـ هل يمكن التمسّك بحديث الرفع وإثبات ـ

ومنها : حديث الحجب (١).

__________________

ـ عدم وجوب الكفّارة أم لا؟.

ذهب المحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ إلى الأوّل. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٩ ، وتهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى الثاني معلّلا بأنّ ظاهر الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فوائد الاصول ٣ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.

ومنها : أنّه لا شكّ في شمول الحديث للأحكام الاستقلاليّة ، فيرفع وجوب الإمساك على الصائم لو اكره على تركه أو اضطرّ إليه أو نسيه ، ويرفع حرمة شرب الخمر فيما اكره على شربه أو اضطرّ إليه أو شربه نسيانا. إنّما الكلام في الأحكام الضمنيّة ـ كما لو اضطرّ المكلّف إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو اكره عليه أو نسي جزئيّته فتركه ـ فهل يشملها حديث الرفع فيرفع التكليف الضمنيّ المتعلّق بالجزء أو الشرط أم لا يشملها؟

ذهب بعضهم إلى الأوّل ، وبعض آخر إلى الثاني ، وبعض آخر إلى التفصيل. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٢١٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٥٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٥٣ ـ ٦١ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل الأحكام الوضعيّة كما يشمل الأحكام التكيفيّة أم لا؟ فبناء على الشمول يرفع وجوب الكفّارة على المكلّف فيما إذا اضطرّ إلى الإفطار في نهار شهر رمضان كما يرفع حرمة الإفطار. وبناء على عدم الشمول إنّما يرفع حرمة الإفطار ولا يرفع وجوب الكفّارة.

والأكثر على الأوّل.

ومنها : أنّه هل يشمل موارد سوء الاختيار أم لا؟ ذهب المحقّق العراقيّ إلى الثاني. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٨.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل جميع موارد الجهالة ـ من الجهالة تقصيرا وقصورا ، والجهالة قبل الفحص وبعده ـ أم يشمل خصوص بعض الموارد؟

ومنها : أنّ الحديث هل يختصّ بموارد الشكّ في التكاليف الإلزاميّة أم يعمّ موارد الشكّ في التكاليف غير الإلزاميّة؟

هذه أهمّ المباحث المتعلّقة بحديث الرفع. وتوضيح ما أفاده الأعلام حول هذه المباحث من الأقوال والمناقشات يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده. وعلى الطالب المحقّق أن يراجع عنه تقريرات بعض المعاصرين ، فراجع فوائد الاصول ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٦٢ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٢٠٩ ـ ٢٢٦ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٧١ ، وأنوار الهداية ٢ : ٣٣ ـ ٦٩.

(١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». التوحيد : ٤١٣ ؛ ـ

وقد انقدح تقريب الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).

__________________

ـ وسائل الشيعة ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

ورواه في الكافي هكذا : «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع منهم». الكافي ١ : ١٦٤.

وفي بعض الكتب : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، حتّى يعرّفوه». تحف العقول: ٣٦٥ ، بحار الأنوار ٧٥ : ٢٤٨.

(١) لا يخفى : أنّ تقريب الاستدلال به يتوقّف على بيان المراد من مفردات الحديث. وهي ثلاثة :

١ ـ «ما» ، فإنّ المحتمل في المراد به في قوله : «ما حجب» وجوه :

الأوّل : أن يكون المراد به كلّ حكم أو موضوع ذي حكم ، لعموم الموصول. وهذا ظاهر كلام المصنّفرحمه‌الله. وذهب إليه السيّد المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٢٧١.

الثاني : أن يكون المراد به ـ بقرينة إسناد الحجب إلى الله تعالى ـ خصوص الحكم الشرعيّ ، فإنّ استناد الحجب إليه يختصّ بالأحكام الّتي كان رفع الجهل عنها من مقتضيات تكليفه تعالى. وهذا ما احتمله المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار : ٢٢٦.

الثالث : أن يكون المراد بالموصول بعض الموضوعات الخارجيّة الّتي تقتضي المصلحة عدم علم العباد بها ، كوقت ظهور الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وقيام الساعة والقيامة وليلة القدر وغيرها. والدليل عليه أنّه سبحانه لم يحجب شيئا من الأحكام الشرعيّة على العباد ، بل بيّنها جميعا ، كما هو مقتضى إكمال الدين وإتمام النعمة.

الرابع : أن يكون المراد خصوص الحكم الوجوبيّ ، فيختصّ الحديث بالشبهة الوجوبيّة ، بقرينة قوله : «موضوع عنهم» ، فإنّ الواجب هو الفعل الثابت القابل للرفع ، وأمّا الحرام فالمكلّف مزجور عنه ، لا أنّه ثابت عليه. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة ١٨ : ١١٩ ـ ١٢٠.

الخامس : أن يكون المراد بالموصول من كان محجوبا عن الحكم ، كما أنّ المراد من الموصول في قوله : «رفع ما لا يعلمون» كلّ من لا يعلم الحكم ، فإنّ الظاهر من قوله : «موضوع عنهم» أنّ الحكم المجهول المجعول بحسب الواقع موضوع عن الجاهل. وهذا ما اختاره السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١ وتهذيب الاصول ٢ : ٢٣٧.

٢ ـ «حجب الله علمه» ، إنّ الحجب في اللغة هو الستر أو المنع. والمراد منه في الحديث أحد الوجهين:

الأوّل : أن يكون المراد أنّ الله لم يبيّن الحكم أو الموضوع للعباد ، ولم يأمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الأئمّة عليه‌السلام بتبليغه إليهم ، لبعض المصالح. وهذا ما استظهره الشيخ الأنصاريّ بقرينة إسناد الحجب إلى الله تعالى. فرائد الاصول ٢ : ٤١. ـ

__________________

ـ ومال إليه المصنّف رحمه‌الله في المقام حيث تعرّض لما أفاده الشيخ إشكالا على الاستدلال بالحديث ولم يردّه.

واختاره المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ٢ : ١٨١ ، بل هو ظاهر كلام المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

الثاني : أن يكون المراد أنّ الله بلّغ الحكم أو الموضوع إلى الناس وبيّن لهم ، ولكنّه خفي عليهم ولم يصل إليهم لبعض الأسباب ، كظلم الظالمين ووقوع المهالك العامّة وسدّ باب الإمامة والولاية وغيرها. وهذا ما اختاره السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ـ بعد تصحيح استناد الحجب إلى الله والجواب عن الشيخ الأنصاريّ. راجع أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٧١.

٣ ـ «العباد» ، وفيه وجهان :

الأوّل : أن يكون المراد مجموع المكلّفين بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، فلا يرتفع التكاليف عن العباد إلّا إذا كانت مستورة على جميعهم ، فإن كان حكم مستورا عن بعض لا عن الكلّ فلا يكون مرفوعا حتّى بالنسبة إلى الجاهلين.

الثاني : أن يكون المراد به طبيعيّ العباد ، بحيث إذا كان الحكم مستورا عن بعض يرفع عنهم ولو كان معلوما لغيره من سائر المكلّفين ، وإذا كان مستورا عن الجميع يرفع عن الجميع.

إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم أنّ بعض الوجوه المحتملة في المفردات يوجب أن يكون الحديث أجنبيّا عن أدلّة البراءة ، وبعضها يوجب كونه أخصّ من المدّعي ، وبعضها يوجب كونه تامّ الدلالة على المدّعي.

فالتحقيق يستدعي الكلام في مقامات ثلاثة :

المقام الأوّل : الوجوه الّتي توجب كون الحديث أجنبيّا عن أدلّة البراءة. وهي ما يلي :

١ ـ أن يكون المراد بالموصول في قوله : «ما حجب» هو الاحتمال الثالث ، أي يكون المراد به بعض الموضوعات الخارجيّة الّتي لا ترتبط بالأحكام الشرعيّة ، كوقت ظهور الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف). والوجه في ذلك واضح.

٢ ـ أن يكون المراد بالحجب هو الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المذكورين ، فيكون المراد به أنّ الله لم يبيّن الحكم أو الموضوع للعباد ، لبعض المصالح ، بقرينة استناد الحجب إليه تعالى. وذلك لأنّ النزاع بين الاصوليّين والأخباريّين في الأحكام الّتي بيّنها الله تعالى للعباد ولم تصل إليهم لبعض الأسباب ، لا في الأحكام الّتي لم يبيّنها لهم لوجود مصالح ـ

__________________

ـ في بقاءها في مرتبة الإنشاء.

ولكن لا يخفى : أنّ كلا الوجهين مخدوش :

أمّا الأوّل : فلأنّه غير مناسب لذيل الحديث ـ أي قوله : «فهو موضوع عنهم» ـ ، فإنّ الوضع والرفع إنّما يناسب ما يكون قابلا لهما ، وتلك الامور الخارجيّة ليست كذلك. مضافا إلى أنّ عدم وصول بعض الأحكام لبعض الأسباب لا ينافي إكمال الدين وإتمام النعمة ، فإنّ الشارع بيّن وظيفة المكلّف في ظرف عدم وصول الأحكام بإيجاب الاحتياط أو جريان البراءة.

وأمّا الثاني : ـ وهو الّذي استظهره الشيخ الأنصاريّ وتبعه بعض المتأخّرين ـ فأجاب عنه السيّدان العلمان بدعوى إمكان تصحيح إسناد الحجب إليه تعالى ولو كان المراد من الحجب هو الاحتمال الثاني.

أمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فأفاد ما حاصله : أنّ السبب لخفاء الأحكام الّتي بيّنها الله تعالى بلسان رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه هو الجهات الخارجيّة والأسباب الطبيعيّة ، كوقوع المهالك العامّة ـ نظير الزلزلة والحريق والغرق ـ. وهذه الامور ممّا تنسب إلى الله تعالى ، كما ينسب إليه أنّه المحيي والمميت والضارّ والنافع. فقوله : «كلّ ما حجب الله علمه عن العباد» أي : كلّ حكم يكون المكلّف محجوبا عنه لا بتقصير منه ـ بل بواسطة امور خارجة عن قدرته ـ فهو موضوع عنه. أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فأفاد بما حاصله : أنّ الموجب لخفاء الأحكام الّتي بيّنها الشارع وإن كان هو الظالمين ، إلّا أنّه تعالى قادر على بيانها بأن يأمر المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) بالظهور وبيان الأحكام ، فحيث لم يأمره بالبيان ـ لحكمة لا يعلمها إلّا هو ـ صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. وكذا الحال في الشبهات الموضوعيّة ، فإنّ الله تعالى قادر على إعطاء مقدّمات العلم الوجداني لعباده ، فمع عدم الإعطاء صحّ إسناد الحجب إليه تعالى. مصباح الاصول ٢ : ٢٧٢.

المقام الثاني : الوجوه الّتي توجب كون الحديث أخصّ من المدّعى. وهي ما يلي :

١ ـ أن يكون المراد بالموصول ـ بقرينة إسناد الحجب إليه تعالى ـ خصوص الحكم الشرعيّ ، حيث أنّ استناد الحجب إليه يختصّ بالأحكام الّتي كان رفع الجهل عنها من مقتضيات تكليفه تعالى. فحينئذ يدلّ على البراءة في خصوص الشبهات الحكميّة.

٢ ـ أن يكون المراد به خصوص الحكم الوجوبيّ ـ كما أفاده الشيخ الحرّ العامليّ ـ ، فيختصّ الحديث بالشبهة الوجوبيّة.

٣ ـ أن يكون المراد من العباد مجموع المكلّفين بما هو مجموع. فيختصّ الحديث بما ـ

__________________

ـ إذا كان الحكم مستورا عن جميع العباد ، فلا يشمل ما إذا كان الحكم مستورا عن بعضهم ـ لا عن الكلّ ـ ، فلا يرفع حتّى بالنسبة إلى الجاهلين.

ولكن لا يخفى : أنّ الكلّ مخدوش :

أمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى عموم الحديث شموله للشبهات الموضوعيّة أيضا. ولا وجه لتوهّم اختصاصه بإحدى الشبهتين. واستناد الحجب إليه تعالى وإن كان يختصّ بالأحكام المجهولة ، إلّا أنّ منشأ الجهل بها قد يكون فقدان النص أو إجماله ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ وقد يكون الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ ، وبهذا الاعتبار يشمل الحديث كلتا الشبهتين.

وأمّا الثاني : فأجاب عنه المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٧ ـ ٤٤٨. وحاصل ما أفاده : أنّ التكليف اللزوميّ بملاحظة ثقله على المكلّف يكون على المكلّف ؛ ولذا كما يتعدّى الوجوب بحرف الاستعلاء بالإضافة إلى المكلّف فيقال : «لا يجب عليه» كذلك الحرمة تتعدّى به بالإضافة إليه فيقال : «يحرم عليه».

كما تشهد الاستعمالات القرآنيّة حتّى في المحرّمات التكوينيّة ، كقوله تعالى : ﴿وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ القصص / ١٢ ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ الأعراف / ٥٠ ، إلى غير ذلك.

وأمّا الثالث : فلأنّه لا يعقل أن يكون جهل بعض الأشخاص دخيلا في رفع الحكم عن الآخرين ، كما لا يعقل أن يكون علم بعضهم بالأحكام دخيلا في ثبوته للآخرين.

المقام الثالث : الوجوه الّتي توجب كون الحديث تامّ الدلالة على المدّعى. وهي ما يلي :

١ ـ أن يكون المراد بالموصول في «ما حجب» كلّ حكم أو موضوع ذي حكم. وأن يكون المراد بالحجب أنّ الله بلّغ الأحكام وبيّنها للناس ، لكنّها خفيت على العباد لبعض الأسباب الخارجيّة. وأن يكون المراد من العباد طبيعيّ العباد الصادق على البعض والكلّ. وهذا ما أفاده السيّد لمحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.

٢ ـ أن يكون المراد بالموصول في «ما حجب» كلّ من كان محجوبا عن الحكم. وأن يكون المراد بالحجب والعباد ما مرّ في الوجه السابق. وهذا ما أفاده السيّد الإمام الخميني في أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١.

وبالجملة : فيمكن الاستدلال بالحديث على البراءة بأحد تقريبين :

الأوّل : أنّ الحديث يدلّ على أنّ الأحكام الّتي بيّنها الله تعالى للعباد وخفيت عليهم لإخفاء الظالمين وغيره من الأسباب الشرعيّة مرفوعة عنهم في ظرف الجهل بها. فيدلّ على البراءة. ـ

إلّا أنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى (١).

ومنها : [حديث الحلّ]

قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ...» الحديث (٢). حيث دلّ على حلّيّة ما لم تعلم (٣) حرمته مطلقا (٤) ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته.

__________________

ـ الثاني : أنّه يدلّ على أنّ كلّ حكم يكون المكلّف محجوبا عنه لا بتقصير منه ـ بل بالأسباب الخارجة عن قدرته ـ فهو مرفوع عنه.

(١) هذا الإشكال من الشيخ الأعظم الانصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ٢ : ١٨١. وأوضحه المحقّق الاصفهانيّ ببيان آخر في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

(٢) لا يخفى : أنّ الحديث لم يوجد بهذا النص في جوامع الأخبار ، بل هو مضمون روايات الحلّ ، وهي كثيرة :

منها : رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». وسائل الشيعة ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث١.

ومنها : رواية عبد الله بن سليمان ، قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ... قال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف بعينه فتدعه». وسائل الشيعة ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١.

ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ...». وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) وفي بعض النسخ : «ما لم يعلم». والأولى ما أثبتناه.

(٤) سواء كان منشأ الجهل فقدان النص ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أو كان منشؤه الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ ، وسواء كانت الشبهة تحريميّة أم وجوبيّة. ـ

__________________

ـ ثمّ لا يخفى : أنّ الأعلام من المحقّقين من المعاصرين اختلفوا في دلالة الحديث على البراءة وعدمه. فمنهم من خالفه وذهب إلى اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة ، كالمحقّق النائينيّ والمحقّق الاصفهانيّ والسيّد الخوئيّ ؛ ومنهم من خالفه في موضع ووافقه فى موضع آخر ، كالمحقّق العراقيّ ؛ ومنهم من خالفه في جهة ووافقه في جهة اخرى ، كالسيّد الإمام الخمينيّ.

أمّا المحقّق النائينيّ : فأفاد ما حاصله : أنّ الحديث لا يدلّ على البراءة في الشبهة الحكميّة ، إذ فيه قرينتان تقتضيان اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة :

إحداهما : كلمة «فيه» ـ أو «منه» على اختلاف النسخ ـ في قوله : «فيه حلال وحرام» ، فإنّها ظاهرة في الانقسام الفعليّ ، بمعنى كون الشيء بالفعل منقسما إلى الحلال والحرام ، بأن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما واشتبه الحلال منه بالحرام ولم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من الحرام ، كاللحم المشكوك كونه من الميتة أو المذكّى ، فإنّ اللحم بالفعل منقسم إلى ما يكون حلّا وما يكون حراما. وذلك لا يتصوّر إلّا في الشبهات الموضوعيّة كما مثّلنا. وأمّا الشبهات الحكميّة فلا تكون القسمة فيها فعليّة ، بل إنّما تكون القسمة فيها فرضيّة ، بمعنى احتمال الحرمة والحلّيّة ، فإنّ شرب التتن المشكوك حلّيّته وحرمته ليس له قسمان : قسم حلال وقسم حرام ، بل هو إمّا أن يكون حراما وإمّا أن يكون حلالا ، فلا يصحّ أن يقال : إنّ شرب التتن فيه حلال وحرام. فكلمة «فيه» ظاهرة في اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة.

وثانيتهما : كلمة «بعينه» ، حيث قال : «حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» ، فإنّ معرفة الشيء بعينه إنّما يكون في الموضوعات الخارجيّة ، إذ لا يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه في الشبهات الحكميّة ، ضرورة أنّه لا معنى لأن يقال : «حتّى تعرف الحكم بعينه». فوائد الاصول ٣ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.

وصرّح المحقّق الاصفهانيّ باختصاصه بالشبهة الموضوعيّة بقرينة أنّ الإمام عليه‌السلام طبّق القضيّة الكلّيّة «كلّ شيء هو لك حلال ...» على الشبهة الموضوعيّة بقوله عليه‌السلام : «وذلك مثل ...». نهاية الدراية ٢ : ٤٤٩.

والمحقّق الخوئيّ تبع هذين العلمين وأفاد ما أفاداه. مصباح الاصول ٢ : ٢٧٣ ـ ٢٧٧.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف رحمه‌الله على ما في تقريرات درسه «نهاية الأفكار» وما في «مقالات الاصول» ، فإنّه تعرّض فيهما للقرينة الاولى من القرينتين اللتين ذكرهما المحقّق النائينيّ ودفع قرينيّتها بدعوى إمكان تصوّر الانقسام الفعليّ في الشبهات الحكميّة أيضا ، كما في كلّيّ اللحم ، فإنّا إذا علمنا بحلّيّة لحم نوع من الحيوان ـ كالغنم ـ فيحكم بحليّته ، وإذا علمنا بحرمة لحم نوع آخر من الحيوان ـ كالأرنب ـ فيحكم بحرمته ، وإذا شككنا ـ

وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه (١) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة يتمّ المطلوب (٢) ؛ مع إمكان أن يقال : «ترك

__________________

ـ في لحم نوع ثالث من الحيوان ـ كالحمير ـ فيحكم بحلّيّته ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذا الحديث ، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالا وحراما. نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، مقالات الاصول ٢ : ١٧٣.

ودفع أيضا قرينيّة القرينة الثانية الّتي ذكرهما المحقّق النائينيّ ، فقال في هامش فوائد الاصول : «معنى معرفة الحرام بعينه تشخيص الحرام من الحلال ، لا تشخيصه خارجا ، فلا قصور في شمول الحديث ـ لو لا الأمثلة في ذيلها ـ للشبهات الحكميّة. هذا مع إمكان حمل «بعينه» على بيان التأكيد لموضوع الحرمة وأنّه حقيقة معروضها ، لا أنّه من توابع المعروض ، فيرتفع حينئذ الإشكال رأسا». راجع هامش فوائد الاصول ٣ : ٣٦٤.

هذا كلّه بالنسبة إلى القرينتين اللّتين ذكرهما المحقّق النائينيّ. وأمّا القرينة الّتي ذكرها المحقّق الاصفهانيّ : فالظاهر من كلام المحقّق العراقيّ في هامش فوائد الاصول أنّه سلّم قرينيّتها ، لكن لا على اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة ، بل على عدم دلالة الحديث على البراءة ، فقال : «نعم ، العمدة في هذه الرواية الأمثلة الواقعة في ذيلها. والّذي يسهل الخطب أنّ هذه الأمثلة لا يناسب قاعدة الحلّيّة ، حتّى على اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة ، فلا بدّ من التفصّي عنها على كلا التقديرين ، كما لا يخفى». راجع هامش فوائد الاصول ٣ : ٣٦٤.

وبالجملة : فالمحقّق العراقيّ وافق المصنّف رحمه‌الله على ما في نهاية الأفكار ومقالات الاصول ، وخالفه على ما في هامش فوائد الاصول.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فوافق المصنّف رحمه‌الله في تعميم مدلول الحديث للشبهات الحكميّة ، لعدم قرينيّة قوله عليه‌السلام : «بعينه» على اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة ، فإنّه تأكيد لقوله عليه‌السلام : «تعرف» ، ومفاده كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام وقوفا علميّا. وخالفه في تعميمه للشبهات التحريميّة البدويّة ، بدعوى ظهور قوله عليه‌السلام : «بعينه» في مقابل المعلوم بالإجمال ، فيكون الحديث بعدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف بعينه ـ أي تفصيلا ـ ، ويكون وزانه وزان قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» ، فإنّ مفاده الترخيص في التصرّف بالمال المختلط بالحرام.

وعليه فيكون الحديثان أجنبيّين عن الشبهات التحريميّة البدويّة. راجع تهذيب الاصول ٢ : ٢٤١ و ٣١٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٧٢ ـ ٧٤.

(١) هذا الضمير وضمير «إباحته» راجعان إلى ما لم يعلم حرمته.

(٢) والأولى سوق العبارة هكذا : «يتمّ المطلوب بعدم الفصل بين إباحة الشيء المشكوك ـ

ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).

ومنها : [حديث السعة]

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٣).

فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته (٤) ؛ ومن الواضح أنّه

__________________

ـ حرمته وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وبين إباحة الشيء المشكوك وجوبه وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة».

(١) والحاصل : أنّ الحديث وإن كان بحسب ظهوره الأوّلي مختصّا بالشبهة التحريميّة ، إلّا أنّه يمكن تعميم الحكم للشبهة الوجوبيّة بأحد وجهين :

الأوّل : عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة.

الثاني : أنّ ترك ما احتمل وجوبه محتمل الحرمة ، إذا الترك على تقدير الوجوب محرّم ، فيكون ترك الواجب المحتمل من مصاديق ما لم يعرف حرمته ، فيشمله الحديث ويحكم بحلّيّته.

(٢) قال المحقّق الاصفهانيّ : «وجهه أنّ كلّ حكم إيجابيّ أو تحريميّ لا ينحلّ إلى حكمين إيجابيّ وتحريميّ فعلا وتركا ، بل ترك الواجب ـ من حيث أنّه ترك الواجب ـ يستحقّ عليه العقاب ، لا أنّه حرام. وكذلك في طرف الحرام». نهاية الدراية ٢ : ٤٤٩.

(٣) لم أجد الحديث بهذا النص في جوامع الحديث.

نعم ، رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي هكذا : وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا». عوالى اللئالي ١ : ٤٢٤.

ورواه السكونيّ عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ذيل رواية السفرة المرويّة بألفاظ ثلاثة :

أحدها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة حتّى يعلموا» ، كما في وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من كتاب اللقطة ، الحديث ١.

وثانيها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا» ، كما في الجعفريّات : ٢٧.

وثالثها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة ما لم يعلموا» ، كما في نوادر الراونديّ : ٥٠.

(٤) إشارة إلى أنّ في الحديث وجهين :

الأوّل : أن تكون كلمة «ما» موصولة ، اضيفت إليها كلمة «سعة». وعليه يكون مفاد الحديث : «إنّ الناس في سعة الّذي لا يعلمون».