المنتسبين خارجاً فمع عدمهما لا يعقل ثبوتها ، فلا بدَّ وأن يكون معنى الجملة الخبرية سنخ معنى محفوظ حتى في هذه الموارد ، وليس هو إلا قصد الحكاية.
وواضح أن هذا الاعتراض مبنيّ على افتراض أخذ النسبة الخارجية في مفاد الجملة الخبرية ، والواقع انَّ هذا الاعتراض منه ـ دام ظلّه ـ انسياق مع فهمه لمسلك المشهور في المقام السابق ، حيث رأينا كيف حمل كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) على إرادة الوجود الرابط الخارجي. وقد عرفت انَّ نظر المشهور إلى النسبة الذهنية بين المفهومين ، وهي محفوظة في كلّ مورد يفترض فيه وجود مفهومين في الذهن ولو فرض استحالة وجود هما خارجاً. فلو كان مقصوده عدم تصوّر النسبة في موارد النقض بين المفهومين في صقع الوجود الذهني فهو غير صحيح ، وإن كان مراده عدم النسبة الخارجية لتوقّفها على وجود الطرفين في الخارج فيرد عليه :
أوَّلا : انَّ النسبة المدعى وضع الجملة لها ليست هي الخارجية كما عرفت. وليست نسبة ذلك إلى المشهور إلا كنسبة وضع الحروف للوجود الرابط الخارجي إلى المحقق الأصفهاني ( قده ).
ثانياً : انَّ الملحوظ لو كان هو النسبة الخارجية فلا موجب لتخصيص النقض بمثل شريك الباري ممتنع ، لأنَّ النسبة الخارجية غير محفوظة في جميع القضايا الحملية حتى مثل « زيد عالم » لأنَّ الحمل مبني على الهوهويّة وكون زيد وعالم موجودين بوجود واحد ، ومع وحدة الوجود في الخارج لا يمكن افتراض نسبة خارجية ، لأنَّ النسبة في كلّ صقع تحتاج إلى طرفين في ذلك الصقع فمع عدم التعدد في صقع لا نسبة أيضا.
الاعتراض الثاني : إن حقيقة الوضع بعد أن كانت عبارة عن التعهّد عند الأستاذ ـ دام ظلّه ـ فلا محالة يتعلّق بأمر اختياري ، وما هو اختياري انَّما هو قصد الحكاية أو الإنشاء لا ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها.
ويرد عليه : انَّ وضع الجملة للنسبة لا يراد به إلا نفس ما يراد حين يقال مثلاً ان « من » موضوعة للتخصيص أو ان « نار » موضوعة للجسم المحرق. فلما ذا لا يعترض هناك ويقال : انَّ التحصيص أو الجسم المحرق لا معنى للتعهد به كما لا معنى للتعهد بالنسبة؟.