لأنَّه ينافي مع كون أحد الثلاثة الطهور. فيتعين الجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير ـ بل وأدلة القيود الأخرى الأخرى المعتبرة في الصلاة أيضا ـ بإرادة التثليث من حيث الأهمية أو الثواب كما ورد ذلك بشأن سورة الإخلاص من أنَّها ثلث القرآن الكريم. هذا إذا لم يدع ظهور سياق دليل التثليث في ذلك من أوّل الأمر.
وأمَّا الجانب الإيجابي في كلام السيد الأستاذ ، فما يمكن أن يكون مدركاً له انَّما هو رواية تثليث الصلاة بضميمة ما دلَّ على أنَّ الصلاة تفتتح بالتكبير ، ولكن يرد عليه :
أولا : انَّ هذه الأحاديث امَّا أن يدعى عدم ظهورها في أكثر من إبراز أهمية الأمور الأربعة وركنيتها بلحاظ الغرض الشرعي فلا تثبت ما هو المطلوب ، وأمَّا أن يجمد على ظاهر التعبير فيها ، فلا بدَّ حينئذ من الالتزام بدخالة كلّ ما ورد فيه تعبير مماثل من الأجزاء أو الشرائط في المسمَّى ، من قبيل ما ورد من أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقم صلبه وغير ذلك.
وثانياً : انَّ الأخبار المتعرضة لركنية تكبيرة الإحرام على طوائف :
أولاها : ما دلَّ على الاجتزاء بتكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة ، من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث أفضل والسبع أفضل كلّه (١).
ولا دلالة فيها على أكثر من دخل تكبيرة الإحرام في الاجتزاء وأداء الواجب الشرعي.
ثانيتها : ما دلَّ على أنَّ التكبير بمثابة الصلاة كرواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن رسول الله ٦ ( في حديث ) قال : ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير (٢).
وهذه قد تكون على عكس المقصود أدلّ لأنَّ أنف الشيء لا يكون مقوماً له وإنَّما هو كناية عن مقدمته على انَّ الرواية ساقطة سنداً.
__________________
(١) وسائل الشيعة باب ١ من تكبيرة الإحرام ج ٤
(٢) نفس المصدر والباب ج ٦