بالتكبير ، وامَّا الأجزاء الأخرى فلا تكون مقومة للمسمَّى ولا ركناً فيها ، ولذا لا تجب الإعادة بسبب الإخلال بها نسياناً (١).

وهذه الدعوى تنحل بحسب الحقيقة إلى جانب إيجابي ، هو أخذ الأركان الأربعة في المسمَّى ، وجانب سلبي هو عدم أخذ غيرها فيه. ورغم انَّ الجانب السلبي هو محل النزاع في هذا البحث نجد انَّ الّذي استأثر باهتمام الأستاذ كان هو الجانب الإيجابي فتصدّى للبرهنة عليه بالنصوص والروايات.

وأيّاً ما كان فيما يمكن أن يذكر دليلاً على الجانب السلبي وجوه عديدة :

منها ـ انَّ الأجزاء غير الركنية لو كانت مأخوذة في المسمَّى لما صحّت الصلاة بالإخلال بها ولو نسياناً ، وهو خلاف المقرر فقهيّاً.

وفيه : ما تقدّم من أنَّ الصحيحي إنَّما ينتزع الجامع عمَّا يكون مطابقاً للمأمور به بمقدار دخالته فيه لا أكثر ، فإذا كان اعتباره منوطاً بحال دون حال أخذ في الجامع مقيداً بذلك الحل فلا يكون في البين إخلال.

ومنها ـ استكشاف ذلك من الأخبار البيانية ، حيث اقتصرت في بيان الأركان على الأربعة المتقدمة ولم تذكر سائر الأجزاء.

وفيه : أنَّه موقوف على إحراز ورود الأخبار لبيان المسمَّى أيضا ، وأنَّى يمكن إحراز ذلك.

ومنها ـ التمسّك بمفهوم ما دلَّ على أنَّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (٢) بدعوى : أنَّ ظاهرها الأوّلي بيان حقيقة الصلاة وتكوينها ، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور إلا في تكبيرة الإحرام التي دلّت نصوص أخرى على أنَّ الصلاة تفتتح بها.

وفيه : أنَّ دلالة رواية التثليث تكون بالوضع فلا يمكن أن يجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير بالتقييد ، كما لا يمكن إرادة الا ثلاث بعد الدخول في الصلاة بالتكبير

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه ج ١ ص ١٧٥ ( مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف )

(٢) راجع وسائل الشيعة باب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع والسجود

۳۹۱۱