الاستعمالات بين اللفظ والمعنى الشرعي لتحقيق العلقة الوضعيّة وبالتالي ثبوت الحقيقية الشرعية ، لأن العنصر غير المتغير في جميع موارد الاستعمالات تلك إنما هو اللفظ واما الدوال الأخرى فمتغيرة أو غير ملموسة فيما إذا افترضت القرينة ارتكازية معنوية.
النقطة الثانية : في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الصريح ، بأن يقوم الشارع بنفسه بعملية الوضع وتخصيص اللفظ بالمعنى الشرعي.
وثبوت الحقيقة الشرعية على أساس هذا المنشأ أمر لا ينبغي أن يحتمل في نفسه ، إذ الوضع حتى لو قيل بكونه أمرا جعليا إنشائيا فلا ريب في انه ليس مطلوبا بوجوده الواقعي النّفس الأمري وانما يطلب من أجل تيسير عملية المحاورة والتفاهم الاجتماعي ، ولذلك كانت اللغة ظاهرة اجتماعية اكتشفها الإنسان ومارسها بعد أن مارس حياته الاجتماعية مع الآخرين. وهذا يعني أن شيئا من هذا القبيل لو كان صادرا عن النبي ٦ لكان ينبغي أن يصدر على مرأى من الناس ومسمع ، ولانتشر حينذاك خبره وسجله التاريخ في حين انه لا يوجد في مجموع ما ثبت من سيرة النبي ٦ وأحاديثه المأثورة بطرق العامة والخاصة ما يوهم وقوع مثل هذا الأمر.
النقطة الثالثة : في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال. وتقريبه : أن سيرة العقلاء جارية على تعيين أسماء بإزاء ما يخترعونها من صناعات ومخترعات ، اما بتصريح وضعي أو من خلال الاستعمال على أقل تقدير ، وكأن اختراع شيء أو ابتكار معنى جديد يجعل المخترع مسئولا عن تسميته. والشارع الأقدس أيضا لا يتعدى الطريقة العقلائية هذه في ممارسة العامة.
والمقصود باختراع الشارع واستحداثه لتلك المعاني وجعلها كون هذا التأليف الاعتباري القائم بين أجزائها مستندا إلى نظره واعتباره لا إلى نظر خاص أو عام وراء نظره كالتركيب الاعتباري بين أجزاء البيت ، فان كل عبادة مع قطع النّظر عن تعلق الطلب بها لها جهة وحدة ثابتة في نفسها ، ضرورة ان كل معنى يستعمل فيه اللفظ لا بد وأن يكون فيه جهة وحدة ليكون المستعمل فيه واحدا ، ومن المعلوم ان لفظ الصلاة مثلا يستعمل في العبادة الخاصة مع قطع النّظر عن وحدتها الناشئة من وحدة