الأول : التشكيك في وقوع استعمالات كثيرة من الشارع خاصة بدرجة توفر شرط حصول الوضع التعيني وانما المتيقن والمؤكد هو كثرة تداول هذه الألفاظ في استعمالات مجموع الشارع والمتشرعة وهذا لا يكفي لإثبات ان هذه المعاني حقائق شرعية.
والجواب : أن المراد بالحقيقة الشرعية إن كان هو قيام العلاقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى الشرعي في عصر النبي ٦ على نحو يكون اللفظ صالحا لإثارة هذا المعنى بقانون الاقتران فهذا يفي بتحقيقه كثرة الاستعمال في مجموع المحاورات الدائرة في ذلك العصر بما فيها كلام النبي ٦ وكلام غيره ، وإن كان المراد بالحقيقة الشرعية قيام العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى بسبب صادر من النبي ٦ خاصة على نحو يصدق عليه انه الواضع فهذا لا تفي به الكثرة المذكورة لأنها غير صادرة بتمامها من النبي ٦ إلا أن هذه الحيثية لا دخل لها في الأثر المطلوب للبحث وهو الحمل على المعنى الشرعي فان ميزان الحمل ثبوت العلاقة الوضعيّة في عرف ذلك العصر لا خصوص ثبوتها بفعل صادر من النبي ٦ خاصة.
الثاني : ان هذه الاستعمالات كلها أو جلها كانت على سبيل المجاز والقرينة الخاصة أو العامة فلا تجدي في إيجاد الوضع والحقيقة.
والجواب : ان تلك الاستعمالات وإن كانت مع القرينة إلا أن عدم وحدة القرينة واختلافها من مقام إلى مقام مع انحفاظ نفس المعنى الشرعي المستعمل فيه اللفظ في جميع تلك الاقترانات حقيق بتحصيل الدرجة المطلوبة من العلقة الوضعيّة فيما بينهما ، وهذا هو التخريج العام للوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال على ما تقدم في بحث الوضع.
الثالث : التشكيك في أصل ثبوت استعمال من قبل الشارع الأقدس لهذا الأسماء في المعاني الشرعية ولو على سبيل المجاز ، لاحتمال ان تكون مستعملة في المعاني اللغوية مع اعتماد طريقة تعدد الدال والمدلول في مجال افهام الخصوصيات المعتبرة شرعا.
والجواب : انه لو سلم وفاء طريقة تعدد الدال والمدلول عرفا بإفادة كل التفاصيل المطلوبة شرعا ، فان ذلك لا ينافي كفاية ما يحصل من الاقتران المستمر من خلال مجموع