درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۹۵: احکام خیار ۱۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

(صوت موجود نیست) مبیع در ضمان من لیس له الخیار

مسأله مورد بحث این است که: یکی از قواعد فقهیّه عبارت است از (التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار به) و این قاعده تارة بر بایع تطبیق می‌شود و أخری بر مشتری. مثلاً گاوی فروخته شده است. مشتری سه روز خیار حیوان دارد. در این سه روز گاو تلف شده است. اینجا می‌گویند ضمان آن به عهده بایع است که خیار نداشته است زیرا مشتری خیار حیوان داشته است.

دلیل این قاعده روایات می‌باشد که مضمون آنها این است: ضمان زمانی به عهده مشتری است که مبیع ملک لازم مشتری شود و وقتی ملک لازم می‌شود که مشتری خیار نداشته باشد. در نتیجه اگر مشتری خیار داشته باشد یعنی هنوز ملک لازم برای او نشده در نتیجه تلف آن به عهده بایع است.

اما حدّ این قاعده چه مقدار می‌باشد؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول اینکه قاعده سعه دارد، یعنی در مطلق خیارات می‌باشد، زیرا اولاً اجماع بر این مطلب دلالت دارد، مضافاً به اینکه علّت حکم در روایات این است که مبیع ملک لازم مشتری نشده است و این علّت در جمیع خیارات می‌باشد.

نظریه دوم این است که: این قاعده تعمیم ندارد و فقط در خیار حیوان و شرط و مجلس علی تأمّل می‌باشد، زیرا در غیر این خیارات دلیلی نداریم. اما اجماعی که ذکر شد معارض است با اجماع بر خلاف در غیر این خیارات. و ثانیاً اگر آن مناط در روایات تمام باشد نسبت به خیاراتی است که مبیع من أول الأمر متزلزل بوده است و در بقیّه جاری نمی‌باشد. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید: در خیاراتی که از اوّل متزلزل نبوده این قاعده جریان پیدا نمی‌کند.

مسألة

المبيع في ضمان من ليس له الخيار

ومن أحكام الخيار ، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة ، على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.

توضيح المسألة

وتوضيح هذه المسألة : أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. ويدلّ عليه ما تقدّم (١) في المسألة السابقة من الأخبار.

وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك ؛ لقوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة ابن سنان : «وإن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه» (٢).

ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله عليه‌السلام : «حتّى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري» (٣) [كذلك (٤)] بناءً على‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٧٠ ١٧١.

(٢) راجع الصحيحة في الصفحة ١٧٠.

(٣) ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة ١٧٠ أيضاً.

(٤) من «ش».

أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار (١) ، بل ظاهره : أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر ، حيث قال : فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري [وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده (٢)] كان هلاكه من مال المشتري دون البائع (٣) ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه ولازمٌ من جهته (٤).

قاعدة «التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»

ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ ، فتثبت القاعدة المعروفة : من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ، كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب ، بل نسبه (٥) جماعةٌ إلى‌

__________________

(١) لم نعثر على تصريح له بذلك ، نعم ربّما يدلّ عليه مثل قوله فيما تقدّم في مسألة سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام عليه‌السلام : «فلا شرط» : «فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان» ، وما تقدّم أيضاً في بيان مبدأ خيار الحيوان ، راجع الجزء الخامس ، الصفحة ٨٢ و ٩٢.

(٢) من «ش» والمصدر.

(٣) في «ق» : «من مال البائع دون المشتري» ، وهو سهو مخالف لما في السرائر.

(٤) السرائر ٢ : ٢٧٧.

(٥) لم نعثر على هذه النسبة ، نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء ، راجع المسالك ٣ : ٢١٧ ، والرياض ٨ : ٢٠٨ ٢٠٩ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٨ ٥٩٩ ، والجواهر ٢٣ : ٨٥ ٩٠.

إطلاق الأصحاب.

كلمات الفقهاء في المسألة

قال في الدروس في أحكام القبض : «وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار» (١) ، انتهى. فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض ، ونحوه كلامه قدس‌سره في اللمعة (٢).

وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدس‌سره : «ولو ماتت الشاة المُصَرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شي‌ء له ، وكذا لو تعيّبت عنده قبل علمه» قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهرٍ ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك ، إلاّ أن يقال : إنّه غير مضمونٍ عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنّف وغيره بشي‌ءٍ في ذلك (٣) ، انتهى.

وقال في شرح قول المصنّف قدس‌سره : «ولا يسقط الخيار بتلف العين» : مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثمّ تردّد فيه وفي خيار الرؤية (٤).

وفي المسالك في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم وأنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال : وكذا كلّ خيارٍ مختصٍّ بالمشتري (٥).

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢١٠ ٢١١.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٣٢.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٤.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٣١٨.

(٥) المسالك ٣ : ٢٨٤.

وعن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة «تلف المبيع قبل الضمان» قال (١) : إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى ، وهي : أنّ تلف المبيع (٢) في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري (٣) ، فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب.

وصرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة (٤) ، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض ، معترفاً بعمومها من جهاتٍ اخرى.

ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن

وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن ، ولا بين الخيار المختصّ بالبائع والمختصّ بالمشتري ؛ ولذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له (٥).

وفي مفتاح الكرامة : أنّ قولهم : «التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها. ثمّ ذكر فيها (٦) تبعاً للرياض : أنّ‌

__________________

(١) كذا في «ق» ، وفي «ش» بدل «تلف المبيع قبل الضمان قال» : «تلف المال قبل القبض».

(٢) في «ش» : «المال».

(٣) لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة ، نعم قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : «وفي مجمع البرهان ما حاصله : إنّ هذه القاعدة .. إلخ» ، انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨١ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤٠٦ ٤٠٧.

(٤) حاشية الروضة : ٣٦٤ ، ذيل قول الشارح : «لانتقال المبيع إليه».

(٥) الرياض ٨ : ٢٠٨.

(٦) في «ش» : «فيه».

الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة (١).

الانصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار

لكنّ الإنصاف : أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم ، فضلاً عن اتّفاقهم عليه.

فإنّ ظاهر قولهم : «التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني ، وهو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه (٢) ، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها ، ألا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ ألا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر : أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع (٣)؟

وأمّا ما نقلنا عنه سابقاً (٤) في شرح قوله : «ولو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ ، حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شي‌ءٍ ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب : «وكلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة» : نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم ، حيث قال : الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان ، و [كذا (٥)] كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له. وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به‌

__________________

(١) مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٩ ٦٠٠.

(٢) كما تقدّم عن الشيخ وابن الجنيد وابن سعيد في الصفحة ١٦٠ ١٦١ و ١٦٤.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٤٥.

(٤) نقله في الصفحة ١٧٧.

(٥) من «ش» والمصدر.

خصوصاً على القول بالفوريّة ، لا خيار العيب ؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعاً (١) ، انتهى. ومن ذلك يُعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن (٢).

فلم يبقَ في المقام ما يجوز الركون إليه إلاّ ما أشرنا إليه (٣) : من أنّ مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه‌السلام : «حتّى ينقضي (٤) شرطه ويصير المبيع للمشتري» هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار وصيرورة المبيع مختصّاً بالمشتري لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه ، فيدلّ على : أنّ كلّ من له شرطٌ وليس المعوّض الذي وصل إليه لازماً عليه فهو غير ضامنٍ له حتّى ينقضي (٥) شرطه ويصير مختصّاً به لازماً عليه.

عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضاً

وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّلٌ في مقابلة القواعد ، مع أنّه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه ؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازماً على المشتري ثابتاً من أوّل الأمر ، كما يظهر من لفظة «حتّى» الظاهرة في الابتداء ، وهذا المعنى مختصٌّ بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان منفصلاً ، بناءً على أنّ البيع متزلزلٌ ولو قبل حضور زمان الشرط ؛ ولذا ذكرنا جريان‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٧.

(٢) نقله في الصفحة ١٧٧.

(٣) أشار إليه في الصفحة ١٧٦.

(٤) في ظاهر «ق» : «يمضي».

(٥) في ظاهر «ق» : «يمضي».

الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.

وأمّا الغبن والعيب والرؤية وتخلّف الشرط وتفليس المشتري وتبعّض الصفقة ، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.

اختصاص الصحيحة بخيار المجلس والحيوان والشرط

والحاصل : أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع (١) لازماً على المشتري ، وهذا مختصٌّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر ، فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم ، بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ثمّ يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع ، فاتّضح بذلك أنّ الصحيحة مختصّةٌ بالخيارات الثلاثة ، على تأمّلٍ في خيار المجلس.

مورد القاعدة إنّما هو ما بعد القبض

ثمّ إنّ مورد هذه القاعدة إنّما هو ما بعد القبض ، وأمّا قبل القبض فلا إشكال ولا خلاف في كونه من البائع من غير التفاتٍ إلى الخيار ، فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير.

عموم الحكم للثمن والمثمن

وأمّا عموم الحكم للثمن والمثمن ، بأن يكون تلف الثمن في مدّة خيار البائع المختصّ به من مال المشتري فهو غير بعيدٍ ؛ نظراً إلى المناط الذي استفدناه ، ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدّمة (٢) ، مضافاً إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.

وتوهّم : عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض ، مدفوعٌ : بأنّ الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدّة الخيار ليس مخالفاً لتلك القاعدة ؛ لأنّ المراد به انفساخ‌

__________________

(١) في ظاهر «ق» : «البيع».

(٢) المتقدّمة في الصفحة ١٧٧.