٧ ـ القيافة وقاعدة الفراش‌

القيافة تعني ملاحظة وجوه الشبه بين اثنين في اليد أو الرجل ونحوهما ليحكم بأن هذا ابن ذاك أو أخوه مثلا.

والمشهور بين الفقهاء حرمتها فيما إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه.

ويكفي لإثبات حرمتها ان العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع الميزان الوحيد في الحكم بالنسب عند الشك.

هذا ولكن توجد روايات قد يفهم منها جواز القيافة نذكر منها روايتين :

الاولى : ما ورد في قصة استسلام الامام الرضا عليه‌السلام للقافة في قضية ولده الامام الجواد عليه‌السلام ، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال : «سمعت علي بن جعفر يحدّث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال : والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقال له الحسن : إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه اخوته فقال علي بن جعفر : اي والله ونحن عمومته بغينا عليه ، فقال له الحسن : جعلت فداك كيف صنعتم فاني لم أحضركم؟ قال : قال له اخوته ونحن أيضا : ما كان فينا امام قطّ حائل اللون ؛ فقال لهم الرضا عليه‌السلام : هو ابني ، قالوا : فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة ، قال : ابعثوا أنتم اليهم فامّا أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاؤوا‌

۲۰۷۱