٧ ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية‌

لو فرض انّا قبلنا القاعدة الثانية ، أي قاعدة من ملك وسلمنا انعقاد السيرة العقلائية عليها فلا بدّ من تخصيصها بموارد تحقق السلطنة فعلا ، فلو فرض ان الزوج بعد انتهاء عدّة زوجته ادّعى اني رجعت قبل انتهائها لم يقبل ذلك منه لأنّه في هذه الحالة ليس مسلّطا فعلا على الرجوع ليقبل منه اخباره عن تحققه قبلا. والسيرة العقلائية ان لم يجزم بعدم انعقادها على القبول في هذه الحالة فلا أقل من الشك ، وينبغي الاقتصار على القدر المتيقن في موارد الدليل اللبي كما هو واضح.

وهكذا الحال بالنسبة الى الوكيل في بيع الدار مثلا فانه إذا اخبر بعد عزله عن الوكالة ببيعه للدار قبل العزل لم يقبل منه ذلك لما تقدّم نفسه.

٨ ـ تطبيقات‌

١ ـ إذا ادّعى المسلم انّه أعطى الذمام للكافر فهل يمكن الحكم بلزوم تصديقه؟ ولماذا؟

٢ ـ إذا أقرّ شخص بكون شي‌ء معيّن بيده ملكا لزيد ثم عقّبه بكونه ملكا لعمرو فما هو الموقف في الحالة المذكورة؟

٣ ـ لو قال شخص لفلان عليّ مال ولم يشخّص ذلك المال فما هو موقف الحاكم في الحالة المذكورة؟

٤ ـ لو قال شخص فلان يستحق عليّ درهما ثم تراجع عن اقراره‌

۲۰۷۱