العمّال عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّات ثم انظر الى الذي يسبق إلى قلبك فان الخير فيه» (١).
وفي مستدرك الحاكم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سعادة ابن آدم استخارته الى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله» (٢).
الا انها كما ترى ناظرة الى الاستخارة بالمعنى الأوّل.
وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة نطرح تساؤلات ثلاثة :
التساؤل الأوّل
كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين؟
يمكن الاستعانة بالطريقين التاليين :
١ ـ التمسك بروايات القرعة ، ففي صحيحة محمد بن حكيم : «كل مجهول ففيه القرعة» (٣) ، فانّها باطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن ويشك في وجود المصلحة وعدمها.
وقد تقدّم ان القرعة لا تنحصر بكيفية معينة بل يمكن ان تتحقق من خلال المسبحة وغيرها.
بل ان روايات القرعة الاخرى الناظرة الى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير : «... ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج سهم المحق» (٤) يمكن التمسك بها بعد الغاء خصوصية
__________________
(١) كنز العمال ٧ : ٨١٣.
(٢) مستدرك الحاكم ١ : ٥١٨.
(٣) وسائل الشيعة باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم حديث ١١.
(٤) المصدر السابق حديث ٦.