وسقوطها عن قابلية الاستدلال بها في موارد الشك في النجاسة الذاتية.
وفيه : ان المقابلة لكلمة «نظيف» تستدعي أن تكون كلمة «قذر» اسما لا فعلا، بمعنى ان المتكلم لو كان يقصد الفعلية احتاج ذلك الى تحريك للحروف بشكل ملفت للسامع ـ قذر ـ بحيث لو كان ذلك ثابتا حقّا لنقله الراوي لنا تحفّظا منه على نقل كل ما هو ملفت للسامع.
٤ ـ عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة
حالة المشكوك سابقا تارة يفرض هي الطهارة ويشك في عروض النجاسة عليه بعد ذلك ، واخرى يفرض العكس ، بأن تكون حالته السابقة هي النجاسة ثم يشك في عروض الطهارة عليه ، وثالثة يفترض الجهل بالحالة السابقة.
اما الحالة الاولى والثالثة فهما القدر المتيقن من مورد قاعدة الطهارة. واما الحالة الثانية ـ والتي هي مورد لاستصحاب النجاسة ـ فقد يشك في شمول القاعدة لها ، كما لو فرض ان الماء المتغيّر بالنجاسة زال تغيّره من قبل نفسه ، أو فرض ان ثوبنا المتنجس شككنا قد غسل وطهّر أو لا.
ومنشأ التشكيك ما أشرنا اليه في البحث السابق ، فان من المحتمل كون كلمة «قذر» فعلا ، أي كل شيء طاهر حتى تعلم انه قد تقذر ، وواضح انه في مقامنا حيث يعلم ان الشيء قد تقذر سابقا فيلزم أن لا يكون محكوما عليه بالطهارة.
والجواب : ما أشرنا إليه سابقا.
وقد تقول : ما هي الثمرة لهذا البحث بعد عدم امكان التمسّك