من ذلك وهو ان المالك لشي‌ء له حق التصرّف فيه بأي شكل شاء ، ولازم ذلك ان الغير لا يحق له التصرف فيه بدون رضاه.

٢ ـ مدرك القاعدة‌

المدرك المهم للقاعدة المذكورة أمران :

أ ـ السيرة بكلا قسميها : سيرة العقلاء وسيرة المتشرّعة.

امّا سيرة العقلاء فمن الواضح انعقادها على ذلك بحيث لو منع أحدهم من التصرف في ماله لهبّ العقلاء منددين بالمنع ورافضين لذلك التضييق للسلطنة. بل ان حكمهم بسلطنة كل انسان على ما يملكه يكاد يكون من البديهيات الأولية عندهم.

وحيث ان السيرة المذكورة لا نحتمل حدوثها بعد عصر المعصوم عليه‌السلام ، كما ولا نحتمل الردع عنها فيثبت بذلك امضاؤها.

واما سيرة المتشرعة فانعقادها بينهم وبشكل متصل بزمن المعصوم عليه‌السلام أمر لا يقبل التشكيك.

وحيث انها سيرة متشرعة بما هم متشرعة فيكفي نفس افتراض ذلك لحجيتها بلا حاجة إلى افتراض فكرة الامضاء المستكشفة بعدم الردع ـ على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك ـ لأنّ نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبطن تلقيها يدا بيد من المعصومعليه‌السلام.

ب ـ النصوص الدالة على ان الانسان ما دام حيّا فله الحق في أن يصنع بماله ما شاء من قبيل موثقة سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده فقال : اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ،

۲۰۷۱