سوى دعوى انجباره اما بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية ، ولكن ذلك قابل للتأمّل.
اما انجباره بالشهرة الروائية فباعتبار عدم تحقّق الشهرة المذكورة لأنّها انّما تتحقق بشهرة نقل الرواية في كتب الحديث وذلك لم يتحقق لأنّها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى عوالي اللآلي الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث فيه بشكل مرسل.
واما انجباره بالشهرة الفتوائية فباعتبار ان ذلك موقوف على عمل الطبقة المتقدّمة من اعلامنا به ولا يكفي اشتهار العمل به بين الطبقة المتأخرة كالعلاّمة الحلي ومن بعده فان الكاشف عن حقانية الرواية وصدورها هو عمل الطبقة المتقدّمة المقاربة لعصر صدور النص ولا يكفي عمل الطبقة المتأخرة.
وامّا النصوص الدالّة على اعتبار الرضا في جواز التصرف في أموال الآخرين فهي أجنبية عن المقام أو غير وافية بالمطلوب إذ أقصى ما تدل عليه ان غير المالك لا يجوز له التصرف في املاك غيره إلاّ برضاه ولا تدل على ان المالك يحق له التصرّف في ملكه بأي نحو شاء.
والخلاصة : ان مهم المستند على قاعدة السلطنة هو السيرة والنصوص الدالّة على ان الإنسان ما دام حيّا له الحق أن يصنع بماله ما شاء.
٣ ـ المحتملات في قاعدة السلطنة
في المراد من قاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم» عدّة احتمالات :