غيره وما شاكل ذلك.
واللوازم المذكورة من الناحية الاولى تعدّ اقرارا من الشخص على نفسه بينما هي من الناحية الثانية تعدّ اقرارا منه لنفسه وليس على نفسه.
وعليه يكون الشخص المذكور ملزما باللوازم المذكوره من الناحية الاولى لقاعدة «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» بينما لا يكون له الحق في تطبيقها من الناحية الثانية لعدم وجود المثبت لها ، فان المثبت ليس إلاّ قاعدة الاقرار ، وهي تختص بما يتضمن الاقرار على النفس دون ما يتضمن الاقرار للنفس.
والمستند في التفكيك المذكور هو السيرة العقلائية المنعقدة على التمسك بالقاعدة فانّها تفكك بين الآثار بالشكل الذي ذكرناه.
أجل يمكن ان يقال بالنسبة الى الانفاق بعدم الزامه به لأنّه ثابت في مقابل تمكين الزوج من نفسها فاذا لم يحصل التمكين لم يجب عليه الانفاق.
ومن هذا القبيل أيضا ما لو قال شخص : زيد له عليّ ألف دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه ، فان هذا الكلام يتضمن ادعاءين : ادّعاء اشتغال ذمّته لزيد بألف دينار وادّعاء عدم ملكية زيد للدار بالفعل ، وهو من الناحية الاولى اقرار على النفس فيقبل ويلزم بدفع ألف دينار بينما من الناحية الثانية ليس هو اقرارا على النفس بل للنفس فلا يكون حجّة.
ويمكن ان يقال بأن زيدا ما دام لا يلزم بتسليم الدار إلى المدّعي فلا يكون المدّعي بدوره ملزما بتسليم الثمن بل له حق الامتناع من باب المقاصة.