الصيغة في التعيين من جهة المادة (١).

والمؤاخذة في هذا الكلام من جهات :

الأولى : سوقه مثال وجوب القضاء على الولي لمورد الاستنابة ، فان المثال أجنبي عن مقام الاستنابة ، بل يرتبط بمقام المباشرة والتسبيب.

وذلك : لأن قد عرفت ان النيابة عبارة عن الإتيان بالفعل الواجب على الغير بقصد خاص ، لا الإتيان به مطلقا بدون قصد النيابة كما هو الحال في باب التسبيب ، فالاستنابة عبارة عن تسبيب خاص وهو التسبيب للفعل بقصد الخصوصية ، لا تسبيب مطلق الّذي يكفي فيه الإتيان بمجرد الفعل الواجب على المسبب.

والّذي يجب على الولي هو الإتيان بالصلاة بقصد النيابة عن الميت ، فالواجب عليه هو الفعل النيابي ، فإذا جاء غير الولي بالصلاة عن الميت بدلا عن الولي بتسبيب الولي فانما يأتي بنفس ما وجب على الولي ـ أعني الفعل النيابي ـ بلا ان يقصد فيه النيابة عن الولي ، فهو في الحقيقة نائب عن الميت ، غاية الأمر انه قام بالفعل الواجب على الولي ، فإتيان الغير بالصلاة نائب عن الميت بدلا عن الولي ليس من باب النيابة عن الولي لعدم اعتبار قصد خصوصية النيابة عن الولي في الفعل ، بل من باب التسبيب بلحاظ ان الواجب على الولي الفعل النيابي أعم من المباشري والتسبيبي. وعليه فالشك في إجزاء إتيان الغير به عن تسبيب لا يرجع إلى الشك في صحة الاستنابة فيه وان الواجب هل هو خصوص الإتيان به مباشرة أو انه مخير بين المباشرة والاستنابة؟. بل يرجع إلى الشك في صحة التسبيب وان الواجب هل هو خصوص الفعل المباشري أو انه الأعم منه ومن الفعل التسبيبي؟. والدليل الدال على صحة إتيان غير الولي لا

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٩٨ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۸۱