التعبدي والتوصلي
الجهة الخامسة : الواجبات على قسمين : تعبدي وتوصلي.
وقد وقع الكلام في بيان المراد من التعبدي والتوصلي.
فقيل : ان الوجوب التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا بإتيان متعلقه بقصد القربة. ويقابله التوصلي ، وهو ما يحصل منه الغرض بلا قصد القربة (١).
وقيل : بان الواجب التعبدي ما شرع الإتيان به بنحو العبادة وللتعبد به. ويقابله التوصلي وهو ما شرع لغرض حصوله بذاته لا بعنوان العبادة (٢).
وقيل : بان التعبدي ما اعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي ما لم يعتبر فيه قصد القربة (٣).
ولا يخفى ان تحقيق كون التعبدي أي المعاني من هذه ، أو تحقيق ان التعبدية والتوصلية هل هي صفة الوجوب أو الواجب؟. ليس بذي أهمية فيما هو المهم في الكلام كما سيتضح ، كما لا يخفى ان هذه التفسيرات كلها تشير إلى معنى واحد ، وهو كون التعبدي ما لا يسقط به الأمر إلا بقصد القربة دون التوصلي.
وعليه ، فلا يهمنا إثبات أيها معنى للتعبدي والتوصلي ، فليكن موضوع الكلام فعلا ، هو التعبدي ، بمعنى ما يعتبر فيه قصد القربة. والتوصلي بمعنى ما لا يعتبر فيه قصد القربة.
وقد أشير إلى أن للتعبدي معنى آخر ، وهو : ما لا يسقط به الأمر إلا بالمباشرة ، وان يكون عن إرادة واختيار ، وان لا يكون بفعل محرم. بخلاف
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٩٦ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ١٣٩ ـ الطبعة الأولى.