إذا دار الأمر بين فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مئونة والآخر لا يحتاج في بيانه إليها. وتحقيق ذلك في محله.

وثانيا : ان أساس مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يقصد التمسك بالإطلاق فيها ، وليس المتكلم فيما نحن فيه في مقام البيان من جهة الإرادة شدة وضعفا ، بل في مقام إنشاء الطلب واستعمال اللفظ في النسبة الطلبية. اما نحو الإرادة فليس الآمر والمنشئ في مقام بيانه ، كي يتمسك بإطلاق كلامه.

ثم ان المحقق النائيني ، بعد ما أفاد ما عرفته ، ذكر : انه بما عرفت يندفع الإشكال المشهور في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا ، مثل : « اغتسل للجمعة والجنابة » بل لا يرد الإشكال أصلا (١).

وتوضيح الإشكال : ان الطلب جنس لا بد في تحققه من الانفصال بفصل ، لأن الفصل هو الّذي يحصل الجنس وبه يتحقق. كما انه لا بد ان يتحدد بحدّ من الشدة والضعف ، فلا يمكن ان يوجد في الخارج منفكا عنهما معا.

وعليه ، فلا يمكن ان يلتزم ان المستعمل فيه مطلق الطلب ، كما لا يمكن ان يلتزم بان المستعمل فيه الطلب الوجوبيّ والطلب الاستحبابي ، لأنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال ، وإرادة أحدهما ممنوعة ، لأنها خلف فرض كون المتعلقين مختلفين وجوبا واستحبابا.

ولا يخفى انه يندفع بل لا يرد ، بناء على ما التزم به المحقق النائيني كما ذكر ذلك قدس‌سره ، لأن المستعمل فيه في حالتي الوجوب والاستحباب واحد وهو النسبة الإيقاعية ، والاختلاف من جهة المبادئ ، وهو لا يضير في المستعمل فيه ، واستفادة الوجوب بحكم العقل ، ولا ربط له بالمستعمل فيه.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٩٦ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۸۱