أمّا الثالث : فيرد عليه : انّه مع إنكار الجزئية الحقيقية لا معنى للتعليق بنحو يقابل التقييد ، ومع افتراض كون المعنى الحرفي جزئيّاً حقيقياً فلا يتمّ الجواب المذكور لأنّ المفروض فيه كون التقييد بالشرط راجعاً إليه في المرتبة المتأخرة عن كونه جزئيّاً خارجيّاً وشخصاً خاصاً ، بمعنى انّ ما هو معروض التقييد هو الجزئي ومن المعلوم انّ ما كان جزئيّاً كما لا يقبل التضييق كذلك لا يقبل التعليق لأن فرض جزئيته الخارجية هو فرض تشخصه بوجود خاص وبعلة خاصة ولا يعقل كونه مطلقاً من ناحية علّته وإلاّ لم يكن جزئياً لأنّ معناه إطلاقه من حيث سنخ وجوده المترشح من علته. والحاصل : انّ الإطلاق المقابل للتعليق معناه قابلية الفرد للتعليق على أمور متعددة وبالتقييد يعلّق الأمر بالفعل على شيء واحد والجزئي لا يقبل التعليق على أمور متعددة بحدّ ذاته لأنّه لا يكون جزئيّاً إِلاّ بترشحه من علّة خاصة فبعد ان كان جزئيّاً لا يعقل تعليقه. وإِن شئت قلت : انّ التعليق إِن كان في مقابل الإطلاق من ناحية العلة فهو غير معقول في الجزئي كما عرفت ، وإن كان في مقابل فعلية المعلق بفعلية المعلّق عليه ، ففيه : انّ مفاد التعليق في الشرطية سنخ معنى محفوظ في فرض فعلية المعلّق عليه وفرض عدم فعليته فلا يمكن أن يراد بالتعليق معنى يقابل الفعلية. هذا ، مضافاً : إلى انّ التعليق بهذا المعنى يستدعي كون المعلّق مفهوماً كليّاً لا جزئيّاً خارجيّاً لأنّ الشيء لا يكون جزئيّاً خارجيّاً إلاّ بالوجود والتشخص وهو ينافي التعليق المذكور.
وامّا الرابع : فيرد عليه : انّ أحوال الفرد عبارة عن حدوده الوجودية والشيء وإن كان قابلاً لحدود وجودية مختلفة طولاً وقصراً إلاّ أنه في مرتبة كونه جزئياً حقيقيّاً وشخصاً خاصاً لا يكون قابلاً لحدود مختلفة حتى يضيق بحدّ خاص ، إِذ من لوازم الجزئية والتشخص أن يكون ذا حدٍّ خاص لأن كلّ جزئي محدود ومتقوّم بحدوده الخاصة فلا يعقل تضييقه بحد من الحدود الشخصية ، نعم قد يؤخذ الفرد مقارناً لحالة من حالاته فيؤخذ موضوعاً لحكم كما إذا قلنا « زيد حال كونه في النار مؤدب » وهذا غير تضييق نفس الفرد.
والحاصل : انّه إن أريد بالتقييد الأحوالي تضييق وجوده بحال خاص بحيث لا يكون لوجوده الجزئي سعة لغير ذاك الحال فهو غير معقول لأنّ الجزئي لا بدّ أن يكون