جهة أخرى تكون مقومة للنسبة في عرض أطرافه الأخرى الّذي لازمه أن لا يكون هناك جامع بين النسبة المتخصصة بالطرف الآخر والنسبة غير المتخصصة به لعين البرهان السابق ، فان النسبتين إذا كانتا مختلفتين في الأطراف المقومة لها امتنع الجامع بينهما ، بل معناه كون التقييد بالأمر الآخر يعرض للنسبة في المرتبة المتأخرة بحيث يكون مقيداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها وليس مقوماً لها مع أطرافها. وبتعبير آخر : انّ الشيء تارة : يكون ممّا به قوام النسبة فيكون في المرتبة السابقة عليها وتكون النسبة متعلقة به. وأخرى يكون قيداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها بحيث يكون من شئونها وعوارضها ذهناً كحال القيود بالإضافة إلى المفاهيم الاسمية ، فالهيئة مستعملة في النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة وهي جامعة بين النسبة المتقيدة بأمر آخر والنسبة المطلقة من سائر الجهات ، وهذا الجامع معقول لعدم استلزامه إلغاء الأطراف المقومة وهو قابل للتقييد وبذلك تندفع الشبهة.

وقد أجيب عن البرهان المذكور بوجوه أخرى :

منها ـ ما يرجع إلى منع الأمر الأول ، كجواب المحقق الخراسانيّ ( قده ) بدعوى : انّ الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام.

ومنها ـ ما يرجع إلى منع الأمر الثاني ، كجواب المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنّ كون مدلول الحرف خاصاً ليس بمعنى كونه جزئيّاً خارجيّاً أو ذهنيّاً بل خصوصيته بتقومه بطرفيه فلا يمكن افتراض المعنى الحرفي جامعاً بين نسبتين ، ولكن هذا لا يأبى عن إدخال مقوم ثالث على النسبة وهو القيد في محل الكلام فمدلول هيئة « افعل » الّذي هو البعث الملحوظ بما هو نسبة بين المادة والمخاطب قد يلحظ بما هو نسبة ثلاثية الأركان بين المادة والمخاطب والشرط. وفرق هذا عمّا حقّقناه في مقام الجواب انّ إرجاع القيد إلى مدلول الهيئة على ما بيّناه يكون من باب التقييد الطارئ عليه ، وعلى ما أفاده يكون بتثليث مقومات النسبة على نحو لا يعود هناك جامع بين النسبة المرتبطة بهذا المقوم الثالث والنسبة غير المرتبطة به.

ومنها ـ ما يرجع إلى منع الأمر الثالث ، من قبيل جواب المحقق الأصفهاني ( قده ) أيضا من أن المعنى الحرفي لو سلّم كونه جزئيّاً حقيقيّاً فلا ينافي ذلك التقييد بمعنى

۳۹۱۱