مقتضى الظهورين ، فان لم يكن أحدهما مستحقا للتقديم لقرينية أو أقوائية أدى إلى إجمال الكلام. وإن كان في كلامين فالظهور فعلي في كل منهما. ويطبق قانون التعارض المستقر أو غير المستقر.

الثالث : الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الجدي. وإلى ذلك يرجع الدوران بين الإطلاق والتقييد ، لما حققناه من أن الظهور الإطلاق الحكمي ناظر إلى مرحلة المراد الجدي ، فكلما كان التقييد مشكوكا وتمت مقدمات الحكمة تعين نفيه. واما إذا دار الأمر بين التقييد وحالة من الحالات المتقدمة في الدوران السابق فمرجعه إلى التنافي بين ظهور وضعي وظهور إطلاقي ، وتحقيقه في بحث تعارض الأدلة.

واما التخصيص ، فهو يرجع إلى هذا المركز ، أو إلى المركز السابق على الخلاف في إيجابه للتجوز أو للتصرف في مرحلة الكشف من المراد الجدي فحسب.

۳۹۱۱