متن الروايتين لا إشكال ولا خلاف في بطلانها ، بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه. وأمّا الحكم بإمضائهما كما في الروايتين ، فهو حكمٌ تعبّديٌّ مخالفٌ لأدلّة توقّف حِلّ المال على الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراضٍ أكلاً بالباطل ، فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل.

ثمّ إنّ الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما.

إذا جعل الأقلّ في أجلٍ والاكثر في أجلٍ آخر

وأمّا ما عداه ، كما إذا جعل له الأقلّ في أجلٍ والأكثر في أجلٍ آخر ، فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه ؛ لحرمة القياس ، خصوصاً على مثل هذا الأصل.

وفي التحرير : البطلان هنا قولاً واحداً (١). وحكي من غير واحدٍ (٢) ما يلوح منه ذلك.

إلاّ أنّك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين (٣) وإن لم ينسب ذلك في الدروس إلاّ إلى المفيد قدس‌سره (٤) ، لكن عن الرياض : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين (٥) ،

__________________

(١) التحرير ١ : ١٧٣.

(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٢٩) عن المحقّق والفاضل الآبي ، راجع المختصر النافع : ١٢٢ ، والشرائع ٢ : ٢٦ ، وكشف الرموز ١ : ٤٦٣.

(٣) راجع كلماتهم المتقدّمة في الصفحة ٢٠٦ ٢٠٨.

(٤) راجع الدروس ٣ : ٢٠٣.

(٥) الرياض ٨ : ٢١٦.

۳۳۶۱