الرابعة

حكم تعذّر الشرط

لو تعذّر الشرط فليس للمشتري (١) إلاّ الخيار ، لعدم دليلٍ على الأرش ، فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال ، بل المقابلة عرفاً وشرعاً إنّما هي بين المالين ، والتقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالاً وإن كانت ماليّة المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه ، وثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.

وظاهر العلاّمة قدس‌سره : ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق (٢).

وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء ، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً وقيمته بشرط التدبير (٣) ، انتهى.

ومراده ب «التفاوت» : مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة‌

__________________

(١) في «ش» : «للمشترط».

(٢) راجع التذكرة ١ : ٤٩٢.

(٣) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠٥.

۳۳۶۱