صحيحٍ به حُمل عليه.

ومن هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط : أن لا يأكل إلاّ الهريسة ، ولا يلبس إلاّ الخزّ (١).

ولو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ (٢) والحليّ (٣) :

من تعلّق الغرض المعتدّ به ؛ لجواز بيعه على المسلم والكافر ؛ ولاستغراق أوقاته بالخدمة.

ومن أنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٤) والأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.

وجزم بذلك في الدروس (٥) وبما قبله العلاّمة قدس‌سره (٦).

الرابع : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة

الرابع : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً ؛ لأنّ مخالفة الكتاب والسنّة لا يسوّغهما شي‌ءٌ.

نعم ، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنّة بأدلّة الوفاء ،

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٩٣.

(٢) المبسوط ٢ : ١٣٠ ، والخلاف ٣ : ١١٢ ، المسألة ١٨٥ من كتاب البيوع.

(٣) السرائر ٢ : ٣٥٧.

(٤) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١١.

(٥) الدروس ٣ : ٢١٥.

(٦) المختلف ٥ : ١٨٩.

۳۳۶۱