القول في وجوب القبض‌

مسألة

وجوب تسليم العوضين

يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع ؛ لاقتضاء العقد لذلك.

لو قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض

فإن قال كلٌّ منهما : لا أدفع حتّى أقبض ، فالأقوى إجبارهما معاً ، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر (١) والشرائع (٢) وكتب العلاّمة (٣) والإيضاح (٤) والدروس (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) وغيرها (٨) ، وعن ظاهر‌

__________________

(١) السرائر ٢ : ٣٠٦ ، وفيه بعد احتمال القرعة : «والأوّل أقوى».

(٢) الشرائع ٢ : ٢٩.

(٣) القواعد ٢ : ٨٧ ، والمختلف ٥ : ٢٩١ ، والتذكرة ١ : ٤٧٣ ، ٥٦٤ ، والتحرير ١ : ١٧٥.

(٤) لم نعثر على التصريح به ، نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلّق على كلام القواعد ، راجع الإيضاح ١ : ٥٠٩.

(٥) الدروس ٣ : ٢١٠.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٤٠٣.

(٧) المسالك ٣ : ٢٣٨.

(٨) مثل الروضة ٣ : ٥٢٢ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٥٠٤ ، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٩.

۳۳۶۱