الثانية :

٢ ـ أن يكون ما عليه قرضاً

أن يكون ما عليه قرضاً ، والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة ؛ لأنّه (١) إنّما يستحقّها في بلد القرض ، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار. خلافاً للمحكّي عن المختلف (٢) وقوّاه جامع المقاصد هنا ، لكنّه جزم بالمختار في باب القرض (٣). وأمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق ، فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين (٤) وحكي عن الشيخ والقاضي (٥) ، وعن غاية المرام : نفي الخلاف (٦) ؛ لما تقدّم (٧) : من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق ، وقد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ ، فلا وجه لسقوطه.

غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار ؛ ولذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل ؛ لعدم التضرّر. لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة ، كما فعله العلاّمة في القواعد (٨) وشارحه جامع‌

__________________

(١) في «ش» : «لأنّها».

(٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٢٦ ، وراجع المختلف ٥ : ٢٩٠.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٤٠٩ ، و ٥ : ٣٣ ٣٤.

(٤) الشرائع ٢ : ٣٢ ، والقواعد ٢ : ٨٨.

(٥) المبسوط ٢ : ١٢٣ ، وفيه : «اجبر على دفعها» ، والمهذّب ١ : ٣٩٠ ، وفيه أيضاً بعد الحكم بالجواز : «وصحّ أن يجبر على دفعها إليه».

(٦) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٢٥ ، وراجع غاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠٣.

(٧) تقدّم في الصفحة المتقدّمة.

(٨) القواعد ٢ : ١٠٥.

۳۳۶۱