واستدلّ عليه في التذكرة بقول الصادق عليه‌السلام وقد سُئل عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل ، فلمّا بلغ الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً قال : «لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» (١).

ويمكن أن يقال : إنّ المطلوب جعل الثمن مبيعاً في العقد الثاني ، لا ثمناً أيضاً كما هو ظاهر الرواية ، مع اختصاصها بالبيع ممّن هو عليه ، فلا يعمّ إلاّ بعدم الفصل لو ثبت. وصرّح في أواخر باب السَّلَم بإلحاق الثمن المعيّن بالمبيع (٢). ويؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه (٣) فإنّه جارٍ في الثمن المعيّن.

الثاني

هل يختصّ هذا الحكم بالبيع أو يعمّ مطلق الاستبدال؟

هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً ولا عوضاً في الصلح ولا اجرةً ولا وفاءً عمّا عليه ، أم يختصّ بالبيع؟

ظاهر عنواناتهم الاختصاص بالبيع (٤). وأظهر منها في الاختصاص قوله في التذكرة : الأقرب عندي أنّ النهي به متعلّقٌ بالبيع لا بغيره من المعاوضات (٥). وأظهر من الكلّ قوله في موضعٍ آخر : لو كان لزيدٍ عند‌

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٠.

(٢) التذكرة ١ : ٥٦٠.

(٣) راجع التذكرة ١ : ٤٧٤.

(٤) في «ف» : «بالمبيع».

(٥) التذكرة ١ : ٤٧٥.

۳۳۶۱