في أحكام الخيار (١)

الخيار موروث بأنواعه

الخيار موروثٌ بأنواعه بلا خلافٍ بين الأصحاب ، كما في الرياض (٢) وظاهر الحدائق (٣).

وفي التذكرة : إنّ الخيار عندنا موروثٌ ؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه ، وبه قال الشافعي إلاّ في خيار المجلس (٤).

الاستدلال عليه بما ورد في إرث ما ترك الميّت

وادّعى في الغنية : الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط. واستدلّ عليه مع ذلك ـ : بأنّه حقٌ للميّت ، فيورث لظاهر القرآن (٥). وتبعه بعض من تأخّر عنه (٦) ، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي : «ما ترك‌

__________________

(١) في «ش» : «الكلام في أحكام الخيار».

(٢) الرياض ٨ : ٢٠٢.

(٣) الحدائق ١٩ : ٧٠.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٥) الغنية : ٢٢١.

(٦) الظاهر والله العالم أنّ المراد به هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٤٩ ، حيث قال : «خيار المجلس والشرط ، موروث عندنا».

۳۳۶۱