لم يصر قابضاً ، بخلاف المشتري. ثم ضعّفه : بأنّه ليس بشي‌ءٍ ؛ لاتّحاد القبض في الموضعين واعتبار العرف فيهما (١) ، انتهى.

وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه ، إلاّ أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان وإن لم يكن قبضاً ، كما أشرنا إليه سابقاً (٢).

فروع‌ (٣) :

لو باع داراً أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع

الأوّل : قال في التذكرة : لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة البائع ومكّنه منها‌ بحيث جعل له تحويلها من مكانٍ إلى مكانٍ كان قبضاً. وقال أيضاً : إذا كان المبيع في موضعٍ لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول النقل من حيّزٍ إلى حيّز ، وإن كان في موضعٍ يختصّ به فالنقل من زاويةٍ إلى أُخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرّف ، ويكفي لدخوله في ضمانه. وإن نقل بإذنه حصل القبض ، وكأنّه استعار البقعة المنقول إليها (٤).

لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانياً لتحقّق القبض؟

الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً‌ فلا يخلو‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٤١٨.

(٢) راجع الصفحة ٢٤٦.

(٣) كذا بخطّه الشريف قدس‌سره في «ق» ، ولكن لم يعنون إلاّ فرعين ، ولذا بدّله مصحّح «ش» ب «فرعان».

(٤) التذكرة ١ : ٤٧٢.

۳۳۶۱