أنّ المالك للمال ليس هو الجنس المتحقّق في ضمن المجموع.

ما ذكرناه جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّد

ثم إنّ ما ذكرنا جارٍ في كلّ حقٍّ ثبت لمتعدّدٍ لم يُعلم من الخارج كونه على خصوص واحدٍ من الوجوه المذكورة. نعم ، لو علم ذلك من دليلٍ خارجٍ اتّبع ، كما في حدّ القذف ؛ فإنّ النصّ قد دلّ على أنّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين (١) ، وكحقّ القصاص ، فإنّه لا يسقط بعفو أحد الشريكين ، لكن مع دفع الآخر مقدار حصّة الباقي من الدية إلى أولياء المقتصّ منه جمعاً بين الحقّين.

الاشكال على حكم المشهور في حقّ الشفعة والجواب عنه

لكن يبقى الإشكال في حكم المشهور من غير خلافٍ يعرف بينهم وإن احتمله في الدروس (٢) ـ : من أنّ أحد الورثة إذا عفى عن الشفعة كان للآخر الأخذ بكلّ المبيع ، فإنّ الظاهر أنّ قولهم بذلك ليس لأجل دليلٍ خارجيٍّ ، والفرق بينه وبين ما نحن فيه مشكلٌ.

ويمكن أن يفرّق بالضرر ؛ فإنّه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشريكين تضرّر الآخر بالشركة. بل لعلّ هذا هو السرّ في عدم سقوط حدّي القذف والقصاص بعفو البعض ؛ لأنّ الحكمة فيهما التشفّي ، فإبطالهما بعفو أحد الشركاء إضرارٌ على غير العافي ، وهذا غير موجودٍ فيما نحن فيه ، فتأمّل.

ما اخترناه هو مختار العلّامة وولده والشهيدين

ثمّ إنّ ما اخترناه من الوجه الأوّل (٣) هو مختار العلاّمة في القواعد بعد أن احتمل الوجه الثاني وولده في الإيضاح والشهيد في الدروس‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٨ : ٤٥٦ ، الباب ٢٢ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ١ و ٢.

(٢) الدروس ٣ : ٣٧٨.

(٣) أي المعنى الأوّل من معنيي الوجه الثالث ، راجع الصفحة ١١٨.

۳۳۶۱