الدخول بها لدى الامامية بينما تجب عند العامة.
وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيّعت (١) فلها حق المطالبة بالنفقة أيّام العدّة باعتقادهم.
واذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها الزاما لها بالعدّة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها.
٤ ـ يرى الامامية ان التركة اذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة ردّ الفاضل على ذوي السهام بينما العامة ترى رده على عصبة الميت (٢) كالأخ أو الاخت أو العم.
وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الامامية ، أي يرد الفاضل على ذوي السهام.
وعلى هذا فلو خلّف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الامامية يدفع النصف الى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها ، واما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي الى الاخ.
ويترتب على هذا ان الأخ إذا كان من الامامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الالزام.
وهكذا لو ترك الميت بنتا وعمّا فانّه لو كان العم إماميّا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الالزام.
__________________
(١) والتقييد في منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ١ : ٤٢٤ بما اذا تشيّعت لا نعرف له وجها.
(٢) قال في مجمع البحرين : عصبة الرجل بالتحريك جمع عاصب ككفرة جمع كافر ، وهم بنوه وقرابته لأبيه. والجمع «العصاب». قال الجوهري : وانما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف والأخ جانب والعم جانب.