اما الرواية الاولى فأقصى ما تدل عليه هو حق الالزام وترتيب آثار الصحة إذ كلمة الالزام يفهم منها عرفا ان الطلاق باطل واقعا ولكنّه يجوز ترتيب آثار الصحة عليه الزاما. له ، ان هذا هو معنى «الزمه» عرفا.
ومع التنزل عن هذا الظهور فلا أقل من اجمال الرواية وكونها ذات احتمالين : الصحة واقعا ومجرّد ترتيب آثار الصحة. ومع اجمال الرواية يلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة القاضي بالبطلان واقعا.
وهكذا الحال في الرواية الثالثة إذ الوارد فيها «خذوا منهم كما يأخذون منكم» ، وتعبير «خذوا منهم» يرادف تعبير «الزموهم» ولا فرق بينهما فيأتي فيه ما ذكرناه في الرواية الاولى.
واما الرواية الثانية فقد توحي بالصحة الواقعية حيث قالت :«... لزمته أحكامهم» ولزوم الأحكام غير الالزام بها ولذلك قلنا يحتمل كون المقصود منها قاعدة الامضاء دون قاعدة الالزام. ولكنها مضافا الى ضعف سندها يحتمل كون المقصود من اللزوم الالزام فانّه لا حزازة عرفا في استعمال «لزمته أحكامهم» بمعنى الزموهم بأحكامهم.
ومع وجود كلا الاحتمالين في الرواية تعود مجملة ، وبذلك يلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة القاضي ببطلان الطلاق.
واما الرواية الرابعة فقد توحي بالصحة الواقعية أيضا لأنّها عبّرت بكلمة «تجوز» ، أي ان ما يرونه حلالا يمضي عليهم ، وظاهر المضي المضي واقعا وكون الطلاق ماضيا وصحيحا واقعا.
ولكن من المحتمل كون المقصود الحلية للغير عليه لا له على الغير ، أي ان الطلاق ماض عليه وملزم به لا انه ماض له واقعا ، ومع كون الرواية ذات احتمالين يتعين التمسك بمقتضى القاعدة.