حتى تعلم انّه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (١).

ودلالتها واضحة. وهي أهم ما يمكن التمسّك به.

٢ ـ التمسّك ببعض الروايات الخاصة التي قد يتصيد من مجموعها القاعدة الكلية.

من قبيل معتبرة حمّاد بن عثمان : «الماء كلّه طاهر حتى يعلم انّه قذر» (٢).

وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام : «ما ابالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» (٣) ، فان قوله : «إذا لم أعلم» يدل على كفاية الشك وعدم العلم في الحكم بالطهارة ، وهذا ليس الا عبارة اخرى عن مضمون قاعدة الطهارة.

وصحيحة علي بن جعفر : «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال : ان كان استبان من أثره شي‌ء فاغلسه وإلاّ فلا بأس» (٤) ، فان الحكم بعدم وجوب الغسل عند عدم الاستبانة لا وجه له إلاّ الاستناد الى قاعدة الطهارة.

وفي موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل يجد في انائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٣٧ من أبواب النجاسات حديث ٤.

(٢) المصدر السابق باب ١ من أبواب الماء المطلق حديث ٥.

(٣) المصدر السابق باب ٣٧ من أبواب النجاسات حديث ٥.

(٤) المصدر السابق حديث ٣.

۲۰۷۱