تحقق العقد أو يلزم تحقق الدخول؟
ان في ذلك احتمالات :
أ ـ تحققه بمجرّد العقد وان لم يتحقق بعده الدخول ، فنفس العقد بمجرده كاف في تحقق عنوان الفراش ويوجب الحاق الولد بالزوج.
وربما ينسب ذلك الى أبي حنيفة ، فقد ذكر العيني في عمدة القارئ الذي هو شرح لصحيح البخاري : شذّ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلّقها عقيب النكاح من غير امكان الوطء فاتت بولد لستّة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج. وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من ان الولد انّما يكون من ماء الرجل والمرأة(١).
ب ـ تحقّقه بالعقد وامكان الوطء. وربما ينسب ذلك إلى الشافعي واحمد.
ج ـ تحققه بالعقد والدخول بالفعل. وينسب ذلك الى مذهب ابن تيمية (٢).
هذا والأنسب ان يقال : ان المدار في تحقّق الفراش على العقد وامكان تحقّق الحمل من الزوج ، فلو فرض ان الزوج لم يدخل بزوجته ولكنه أراق منيّه على فرجها كفى ذلك في تحقق الفراش والحاق الولد به.
والوجه في ذلك : ان كلمة الفراش وان كان يراد بها الزوج ، ومقتضى اطلاق الحديث كفاية تحقق العقد في الالحاق بالزوج كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة إلاّ ان من الواضح ان القاعدة المذكورة قاعدة
__________________
(١) عمدة القارئ ١١ : ١١٠.
(٢) زاد المعاد على هامش شرح الزرقاني لابن القيم ٧ : ٣٦٣.