وقد روي عندنا في نصوص متعدّدة ، كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله : «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١).

والمقصود من قوله عليه‌السلام : «للذي عنده» : المولى المالك للجارية ، كما نبّه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي (٢).

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادّعى ولدها فانه لا يورث منه شي‌ء ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» (٣).

هذه بعض الأمثلة في رواياتنا.

واما في أحاديث العامة فقد روى مسلم بسنده إلى عائشة : «اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ انّه ابنه ، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» (٤).

وقد نقل أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت قسما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء حديث ٤.

(٢) الوافي ٢٣ : ١٤٠٧.

(٣) وسائل الشيعة باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث ١. ولعل الأنسب في كلمة «شي‌ء» ان تكون منصوبة أي «شيئا».

(٤) صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب ١٠ الولد للفراش وتوقي الشبهات ، حديث : ١٤٥٧.

۲۰۷۱