تقييم المدرك في نفسه بقطع النظر عن دعوى الاجماع ـ وليس الى المعصوم عليهالسلام.
والمناسب ان يتمسك لتوجيه حجية الاقرار على النفس بالسيرة العقلائية المنعقدة على قبول الاقرار المذكور والزام المقرّ به حتى مع تراجعه ، وحيث انه لم يردع عنها فيستكشف امضاؤها.
هذا كلّه بالنسبة إلى مدرك قاعدة اقرار العقلاء.
واما قاعدة من ملك شيئا فقد ملك الاقرار به فقد يستدل عليها بما يلي :
١ ـ ما ذكره الشيخ العراقي من ان السلطنة على ايقاع الشيء واقعا تلازم السلطنة على اثباته والاخبار عنه ، فالمسلط على بيع داره مثلا مسلّط على اثبات ذلك بالاخبار عن تحققه (١).
وفيه : ان الملازمة المذكورة ليست ثابتة عقلا ـ لإمكان التفكيك في نظر العقل ـ ولا شرعا.
أجل غاية ما يمكن ادعاؤه هو الملازمة العقلائية ، بمعنى ان العقلاء يرون ان الشخص إذا كان من حقّه ثبوتا بيع داره فمن حقّه اثبات ذلك من خلال الاخبار عنه.
وهذا شيء له وجاهة ولكنّه بالتالي يرجع الى التمسّك بالسيرة العقلائية وليس إلى الملازمة المذكورة.
٢ ـ التمسك بما دلّ على عدم جواز اتهام الامين ، كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٧.