لا ترجعان إلى قاعدة واحدة بل لكل واحدة معنى يغاير المعنى المقصود من الثانية.
وبعد المغايرة بينهما لا وجه أيضا لدعوى ان قاعدة اقرار العقلاء هي مستند لقاعدة من ملك.
ان هاتين الدعويين قد نقلهما الشيخ الأنصاري عن بعض (١). وقد اتضح التأمل في كل منهما.
والمناسب ان يقال : إن القاعدتين متغايرتان مفهوما بيد انّهما قد يلتقيان موردا.
فاذا اخبر شخص بانّي قد أوقفت داري على الفقراء أو اوصيت بها إليهم قبل منه وكان ذلك موردا لكلتا القاعدتين.
وإذا قال : اني سرقت أو قتلت فلانا كان ذلك موردا لقاعدة اقرار العقلاء ولم يكن موردا لقاعدة من ملك لأن السارق والقاتل ليسا مسلّطين على القتل والسرقة.
واذا اخبر الوكيل عن شخص في بيع داره بتحقق بيعها قبل ذلك منه لقاعدة من ملك دون قاعدة اقرار العقلاء لأن الاخبار المذكور من الوكيل ليس اخبارا على نفسه بل هو اخبار عن قضية ترتبط بغيره.
وعليه فالنسبة بين القاعدتين من حيث المورد هي العموم من وجه.
__________________
(١) رسالة من ملك شيئا ملك الاقرار به الملحقة بآخر المكاسب.