٢ ـ ما رواه رفاعة بن موسى : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوّجها ، وانّما صار عليه المهر لأنّه دلسها ...» (١).

ودلالتها واضحة ، فانّها تدل بعموم التعليل على ان كل مدلس ـ الذي هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.

إلاّ ان سندها يشتمل على سهل الذي وقع محلاّ للكلام. ولكنها تصلح على أي حال لدعم الصحيحة الاولى.

٣ ـ ما رواه إسماعيل بن جابر : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وانّها امة. قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» (٢).

ودلالتها واضحة. إلاّ ان سندها يشتمل على محمّد بن سنان الذي وقع محلاّ للكلام أيضا. ولكنها تصلح للدعم كما تقدّم.

وبهذا يتّضح ان ثبوت الضمان بقاعدة الغرور أمر صحيح.

ويتضح أيضا ان مناقشة السيّد الخوئي قدس‌سره للقاعدة باعتبار ان المدرك المهم لها هو رواية إسماعيل ورفاعة ، وكلتاهما ضعيفة السند (٣) قابلة للتأمّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٢.

(٢) المصدر السابق باب ٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١.

(٣) مباني العروة الوثقى ٢ : ١٣٢.

۲۰۷۱