من القواعد التي يشار إليها في الفقه ويتمسك بها بصفتها مدركا للضمان في موارد محدودة وقليلة قاعدة الغرور والتي قد يعبّر عنها أيضا بقاعدة المغرور يرجع على من غرّه ، فيشار إليها في باب النكاح في مسألة ما لو زوّج شخص امة غيره من شخص آخر جاهلا بكونها لغيره وأولدها طفلا ، فان الزوج يضمن لمولى الامة لأجل الدخول بها عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا ، كما يضمن قيمة الولد ، ويرجع الزوج بكلتا الغرامتين اللتين غرمهما للمولى على ذلك الشخص الغار لقاعدة الغرور (١).

كما يشار إليها في باب الغصب في مسألة ما لو قدم الغاصب الطعام المغصوب لغيره موحيا له انّه ملكه ، فان المالك إذا رجع على الآكل لقاعدة الاتلاف أو على اليد رجع هو بدوره على‌

__________________

(١) العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، فصل نكاح العبيد والاماء ، مسألة : ٢٠.

۲۰۷۱