يد الأمانة ويد الاحسان.
اما يد الأمانة فلا اشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها ، وذلك اما لأن السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الامانية ، فان العقلاء إذا ائتمنوا شخصا وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون عليه بالضمان إلاّ إذا فرّط وتعدى.
أو للروايات الخاصة القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلاّ مع التعدي والتفريط كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام : «انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته ...» (١).
والصحيحة المذكورة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط.
ثم ان الأمانة تارة تكون مالكية واخرى شرعية.
والمراد بالاولى الأمانة التي يقوم بها مالك الشيء نفسه ، وبالثانية الأمانة التي يقوم بها الشارع من قبل المالك ، كما هو الحال في اللقطة ، فان الشارع ما دام قد جوّز التقاط الشيء الضائع فلازم ذلك جعله الملتقط أمينا على الشيء ومن ثمّ تكون أمانته من قبل الشارع امانة شرعية.
والأمين في كلتا الحالتين لا يكون ضامنا ما دام لم يفرط.
هذا كلّه في يد الامانة.
__________________
(١) وسائل الشيعة باب ٤ من أحكام الوديعة حديث ١٠.